بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء 29/7/1987 أودع الأستاذ / ................. المحامى قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 3413 لسنة 33 ق.ع ضد وزير التعليم ومحافظ الغربية بصفتيهما فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 9/6/1987 فى الدعوى رقم 512 لسنه 40 ق والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم وفى الموضوع الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إعلان نتيجة الطاعن فى امتحان الثانوية العامة (قسم أدبى) لعام 84/1985 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأعلن الطعن قانونا، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من الجهة الإدارية بالامتناع عن إعلان نتيجة امتحان الثانوية العامة عام 84 / 1985 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتحدد لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/7/1988 وتداولته بالجلسات حتى قررت بجلسة 19/9/1988 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) لنظره بجلسة 15/10/1988 نظرته المحكمة فى هذه الجلسة على النحو المبين بمحضرها. وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن أقيم خلال الستين يوما التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه واستوفى أوضاعه القانونية الاخرى فيكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان وقائع المنازعة تتحصل - حسبما ورد بالأوراق - فى أنه بتاريخ 29/10/1985 أقام المدعى ...... دعواه رقم 512 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إعلان نتيجة المدعى فى امتحان الثانوية العامة أدبى لعام 84 / 1985 وثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات، وقالى شرحا لدعواه أنه حصل على مؤهل الاعدادية العامة سنة 1978 وألتحق بالصف الأول الثانوى بمدرسة التوفيقية الخاصة الثانوية للبنين بطنطا عام 78 / 1979 ورسب ثم أدى الامتحان سنة 1980 ونجح فيه وانتقل إلى السنة الثانية (قسم أدبى) ونجح فيها أيضا وأنتقل إلى السنة الثالثة وتقدم للامتحان فى الثانوية العامة سنة 1982 وسنة 1983 وسنة 1984 ورسب فيها جميعا ولما تقدم لكتابة استمارة الثانوية العامة فى سنة 1985 فوجئ بقرار الإدارة التعليمية بطنطا بمنعه من دخول الامتحان بدعوى وجود خطأ مادى فى نتيجة نجاحه من الصف الأول الثانوى سنة 1980 وأنه راسب فى تلك السنة وتم التحقيق فى الموضوع بمعرفة النيابة بشبهة التزوير، كما تقدم المدعى بطلب لقاضى الأمور الوقتية الذى أصدر قراره رقم 12 لسنة 1985 بتمكين الطالب من تحرير استمارة الثانوية العامة منازل كما أدى الامتحان برقم جلوس 83033 غير أن وزارة التربية والتعليم امتنعت عن إعلان نتيجته دون حق وبما يخل بمركزه القانونى المستمد من قرار إعلان نتيجة امتحانه بالصف الأول سنة 1980 ونجاحه وتحصن هذا القرار بفوات المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية وأن جهة الإدارة لم تحرك ساكنا رغم نجاحه وانتقاله للسنوات التالية ولم يثبت التزوير فى النتيجة كما أنه لا يد له فى الخطأ المادى الذى تدعيه الإدارة التعليمية هذا إلى أن القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج لتعذر تداركها بفوات مواعيد الدراسة مع زملائه، وبجلسة 25/3/1986 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بمصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء وبعد تحضير الدعوى قدم التقرير المطلوب.
وبجلسة 9/6/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات، وأقامت قضاءها على أنه يبين من الأوراق أن المدعى لم ينجح فى امتحان الصف الأول الثانوى الدور الثانى سنة 1980 وقد أعلنت نتيجته طبقا لما هو ثابت فى السجلات الرسمية للإدارة التعليمية بما يفيد رسوبه وأنه باق للاعادة، وأنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة بطنطا أن البيان الذى حصل عليه المدعى من الإدارة التعليمية بما يفيد نجاحه سنة 1980 جاء على خلاف الحقيقة الثابتة بالسجلات الرسمية وأنه تم مجازاة الموظفة التى حررت هذا البيان بخصم ثلاثة أيام من راتبها كما أن هذا البيان لا يمكن اعتباره قرارا إداريا بإعلان النتيجة بل أن القرار الإدارى هو ما جاء بالسجلات الرسمية وبها يتحدد مركزه القانونى بعدم نجاحه وبذلك لتخلف بشأنه أحد الشروط اللازمة للسماح له بدخول امتحان الثانوية العامة سنة 1985 ويكون قرار الجهة الإدارية بعدم إعلان نتيجة امتحانه قد صدر متفقا وأحكام القانون.
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والخطأ فى تحصيل الوقائع وفى فهمها وتأويلها، ذلك أن النيابة العامة بطنطا استبعدت شبهة التزوير وأن قرار نجاح الطاعن سنة 1980 لم يصدر نتيجة غش أو تزوير ومن ثم فقد تحصن هذا القرار واستقر به مركز الطاعن، وأنه لا يمكن اعتبار السجلات التى تتضمن البيانات المتعلقة بحالة الطلاب والتى توجد فى متناول الموظفين وحدهم قرارات إدارية ملزمة للأفراد فهى لا تأخذ شكل الإفصاح عن إرادة الإدارة بإنشاء مركز قانونى للطلبة بل هى بيانات داخلية لا تصل إلى علم الأفراد إلا بقرار يتضمن الإفصاح عن هذه البيانات فى شكل شهادة أو بيان مسلم لذوى الشأن بناء على طلبهم، وأن الحقيقة هى أن الطاعن عندما تكرر رسوبه فى الثانوية العامة رغب فى الالتحاق بمعهد المعلمين فتقدم للإدارة التعليمية بطلب بيانا بحالته وفوجئ بأنه كان راسبا فى السنة الأولى على خلاف البيان الأول الذى حصل عليه سنة 1980 كما لم يثبت أنه قد أعلنت نتيجة الطاعن بأنه راسب فى الصف الأول الثانوى وإلا ما تقدم بعد ذلك بطلب بيان بحالته.
ومن حث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تعريف للقرار الإدارى بأنه إفصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة لما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائز قانونا ابتغاء مصلحة عامة، وأنه من المستقر أن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان هو القرار الذى يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانونى فى النجاح وأن أى مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادى لا يعتد به فى حد ذاته فى انشاء المركز القانونى أو تعديله ومن ثم فان أى خطأ فى هذا المستخرج يجوز تصحيحه فى أى وقت دون أن يحتج صاحب الشأن بأى حق فى هذا الخصوص ومتى كان ما تقدم وكان الثابت أن الورقة المحررة من الإدارة التعليمية بطنطا فى 7/10/1980 هى مجرد مستخرج بنجاح المدعى فى امتحان النقل من الصف الأول الثانوى إلى إلى الصف الثنى بالدور الثانى منازل بمدرسة النصر الثانوية سنة 1980 وأن إحدى الموظفات قد قامت بتحريره وراجعه موظف آخر وقد صدر البيان بناء على طلب المدعى لتقديمه لمدرسة التوفيقية الخاصة وأنه حرر بعد الكشف فى سجلات الناجحين بمدرسة النصر، ومثل هذا البيان لا يعدو أن يكون عملا ماليا ولا يعبر عن إرادة ملزمة من سلطة عامة بنجاح المدعى وإنما هو صورة خاطئه لما جاء فى السجلات الرسمية التى تحتوى على نتائج الامتحانات، وقد شابه الخطأ بعد إذ قامت الموظفة المحررة له بإثبات نتيجة طالب تال فى ترتيب الأسماء للمدعى على أنها نتيجة الأخير، وهذا الخطأ وكما سبق البيان لا ينشئ حقا للمدعى فى النجاح من الصف الأول الثانوى ولا يستقر معه مركزه لقانونى فى السنوات التالية، وإذ كان يشترط للتقدم لامتحان الثانوية العامة سنة 1985 بالنسبة لطلبة المنازل أن يقدم الطالب بما يثبت نجاحه فى الصف الأول الثانوى وكذا ما يثبت النجاح فى الصف الثانى كل على حدة وأنه عند تحرير المدعى للاستمارات بعد أمر قاضى الأمور الوقتية بطنطا فى 3/3/1985 لم يتوافر للمدعى شرط النجاح فى الصف الأول فمن ثم فانه يكون قد تخلف فى حقه أحد الشروط الواجب توافرها لدخول امتحان الثانوية العامة سنة 1985، ويضحى بالتالى صحيحا ما لجأت إليه جهة الإدارة من حجب نتيجة امتحانه ويكون من ثم طلب إلغاء قرارها فى هذا الشأن على غير سند صحيح من القانون، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويعدو لذلك هذا الطعن غير صائب مما يتعين معه الحكم برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء 29/7/1987 أودع الأستاذ / ................. المحامى قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 3413 لسنة 33 ق.ع ضد وزير التعليم ومحافظ الغربية بصفتيهما فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 9/6/1987 فى الدعوى رقم 512 لسنه 40 ق والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم وفى الموضوع الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إعلان نتيجة الطاعن فى امتحان الثانوية العامة (قسم أدبى) لعام 84/1985 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأعلن الطعن قانونا، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من الجهة الإدارية بالامتناع عن إعلان نتيجة امتحان الثانوية العامة عام 84 / 1985 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتحدد لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/7/1988 وتداولته بالجلسات حتى قررت بجلسة 19/9/1988 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) لنظره بجلسة 15/10/1988 نظرته المحكمة فى هذه الجلسة على النحو المبين بمحضرها. وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن أقيم خلال الستين يوما التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه واستوفى أوضاعه القانونية الاخرى فيكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان وقائع المنازعة تتحصل - حسبما ورد بالأوراق - فى أنه بتاريخ 29/10/1985 أقام المدعى ...... دعواه رقم 512 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إعلان نتيجة المدعى فى امتحان الثانوية العامة أدبى لعام 84 / 1985 وثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات، وقالى شرحا لدعواه أنه حصل على مؤهل الاعدادية العامة سنة 1978 وألتحق بالصف الأول الثانوى بمدرسة التوفيقية الخاصة الثانوية للبنين بطنطا عام 78 / 1979 ورسب ثم أدى الامتحان سنة 1980 ونجح فيه وانتقل إلى السنة الثانية (قسم أدبى) ونجح فيها أيضا وأنتقل إلى السنة الثالثة وتقدم للامتحان فى الثانوية العامة سنة 1982 وسنة 1983 وسنة 1984 ورسب فيها جميعا ولما تقدم لكتابة استمارة الثانوية العامة فى سنة 1985 فوجئ بقرار الإدارة التعليمية بطنطا بمنعه من دخول الامتحان بدعوى وجود خطأ مادى فى نتيجة نجاحه من الصف الأول الثانوى سنة 1980 وأنه راسب فى تلك السنة وتم التحقيق فى الموضوع بمعرفة النيابة بشبهة التزوير، كما تقدم المدعى بطلب لقاضى الأمور الوقتية الذى أصدر قراره رقم 12 لسنة 1985 بتمكين الطالب من تحرير استمارة الثانوية العامة منازل كما أدى الامتحان برقم جلوس 83033 غير أن وزارة التربية والتعليم امتنعت عن إعلان نتيجته دون حق وبما يخل بمركزه القانونى المستمد من قرار إعلان نتيجة امتحانه بالصف الأول سنة 1980 ونجاحه وتحصن هذا القرار بفوات المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية وأن جهة الإدارة لم تحرك ساكنا رغم نجاحه وانتقاله للسنوات التالية ولم يثبت التزوير فى النتيجة كما أنه لا يد له فى الخطأ المادى الذى تدعيه الإدارة التعليمية هذا إلى أن القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج لتعذر تداركها بفوات مواعيد الدراسة مع زملائه، وبجلسة 25/3/1986 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بمصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء وبعد تحضير الدعوى قدم التقرير المطلوب.
وبجلسة 9/6/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات، وأقامت قضاءها على أنه يبين من الأوراق أن المدعى لم ينجح فى امتحان الصف الأول الثانوى الدور الثانى سنة 1980 وقد أعلنت نتيجته طبقا لما هو ثابت فى السجلات الرسمية للإدارة التعليمية بما يفيد رسوبه وأنه باق للاعادة، وأنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة بطنطا أن البيان الذى حصل عليه المدعى من الإدارة التعليمية بما يفيد نجاحه سنة 1980 جاء على خلاف الحقيقة الثابتة بالسجلات الرسمية وأنه تم مجازاة الموظفة التى حررت هذا البيان بخصم ثلاثة أيام من راتبها كما أن هذا البيان لا يمكن اعتباره قرارا إداريا بإعلان النتيجة بل أن القرار الإدارى هو ما جاء بالسجلات الرسمية وبها يتحدد مركزه القانونى بعدم نجاحه وبذلك لتخلف بشأنه أحد الشروط اللازمة للسماح له بدخول امتحان الثانوية العامة سنة 1985 ويكون قرار الجهة الإدارية بعدم إعلان نتيجة امتحانه قد صدر متفقا وأحكام القانون.
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والخطأ فى تحصيل الوقائع وفى فهمها وتأويلها، ذلك أن النيابة العامة بطنطا استبعدت شبهة التزوير وأن قرار نجاح الطاعن سنة 1980 لم يصدر نتيجة غش أو تزوير ومن ثم فقد تحصن هذا القرار واستقر به مركز الطاعن، وأنه لا يمكن اعتبار السجلات التى تتضمن البيانات المتعلقة بحالة الطلاب والتى توجد فى متناول الموظفين وحدهم قرارات إدارية ملزمة للأفراد فهى لا تأخذ شكل الإفصاح عن إرادة الإدارة بإنشاء مركز قانونى للطلبة بل هى بيانات داخلية لا تصل إلى علم الأفراد إلا بقرار يتضمن الإفصاح عن هذه البيانات فى شكل شهادة أو بيان مسلم لذوى الشأن بناء على طلبهم، وأن الحقيقة هى أن الطاعن عندما تكرر رسوبه فى الثانوية العامة رغب فى الالتحاق بمعهد المعلمين فتقدم للإدارة التعليمية بطلب بيانا بحالته وفوجئ بأنه كان راسبا فى السنة الأولى على خلاف البيان الأول الذى حصل عليه سنة 1980 كما لم يثبت أنه قد أعلنت نتيجة الطاعن بأنه راسب فى الصف الأول الثانوى وإلا ما تقدم بعد ذلك بطلب بيان بحالته.
ومن حث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تعريف للقرار الإدارى بأنه إفصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة لما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائز قانونا ابتغاء مصلحة عامة، وأنه من المستقر أن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان هو القرار الذى يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانونى فى النجاح وأن أى مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادى لا يعتد به فى حد ذاته فى انشاء المركز القانونى أو تعديله ومن ثم فان أى خطأ فى هذا المستخرج يجوز تصحيحه فى أى وقت دون أن يحتج صاحب الشأن بأى حق فى هذا الخصوص ومتى كان ما تقدم وكان الثابت أن الورقة المحررة من الإدارة التعليمية بطنطا فى 7/10/1980 هى مجرد مستخرج بنجاح المدعى فى امتحان النقل من الصف الأول الثانوى إلى إلى الصف الثنى بالدور الثانى منازل بمدرسة النصر الثانوية سنة 1980 وأن إحدى الموظفات قد قامت بتحريره وراجعه موظف آخر وقد صدر البيان بناء على طلب المدعى لتقديمه لمدرسة التوفيقية الخاصة وأنه حرر بعد الكشف فى سجلات الناجحين بمدرسة النصر، ومثل هذا البيان لا يعدو أن يكون عملا ماليا ولا يعبر عن إرادة ملزمة من سلطة عامة بنجاح المدعى وإنما هو صورة خاطئه لما جاء فى السجلات الرسمية التى تحتوى على نتائج الامتحانات، وقد شابه الخطأ بعد إذ قامت الموظفة المحررة له بإثبات نتيجة طالب تال فى ترتيب الأسماء للمدعى على أنها نتيجة الأخير، وهذا الخطأ وكما سبق البيان لا ينشئ حقا للمدعى فى النجاح من الصف الأول الثانوى ولا يستقر معه مركزه لقانونى فى السنوات التالية، وإذ كان يشترط للتقدم لامتحان الثانوية العامة سنة 1985 بالنسبة لطلبة المنازل أن يقدم الطالب بما يثبت نجاحه فى الصف الأول الثانوى وكذا ما يثبت النجاح فى الصف الثانى كل على حدة وأنه عند تحرير المدعى للاستمارات بعد أمر قاضى الأمور الوقتية بطنطا فى 3/3/1985 لم يتوافر للمدعى شرط النجاح فى الصف الأول فمن ثم فانه يكون قد تخلف فى حقه أحد الشروط الواجب توافرها لدخول امتحان الثانوية العامة سنة 1985، ويضحى بالتالى صحيحا ما لجأت إليه جهة الإدارة من حجب نتيجة امتحانه ويكون من ثم طلب إلغاء قرارها فى هذا الشأن على غير سند صحيح من القانون، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويعدو لذلك هذا الطعن غير صائب مما يتعين معه الحكم برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.