منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد21 الى 26

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد21 الى 26 Empty ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد21 الى 26

    مُساهمة  سيد حلمى سيد السبت مارس 28, 2009 1:59 am

    مادة 21- المؤهلات العلمية والأجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس
    الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علميا إذا لم تكن لها
    نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من رزير شئون
    الأزهر حسب الأحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة
    التعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والكليات
    والمعاهد التى فيها نوع الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا.
    كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمى للمؤهلات التى تمنحها
    المعاهد والمدارس الوطنية.
    مادة 22 (7)- يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ
    تسلمهم العمل، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار، فإذا ثبت عدم صلاحيتهم
    أنهيت خدمتهم، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى فى على
    أن يقضوا فى الحالة فترة اختبار جديدة.
    ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب
    الذى تتيحه الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو
    التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب.
    وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى
    التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون
    بقرار من رئيس الجمهورية.
    (7) المادة رقم (22) معدلة طبقا لأحكام القانون 5 1 1 لسنة 1983 وكان نصها
    قبل التعديل كالأتى: " يرضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من
    تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم
    يحالون إلى لجنة شنون العاملين نإؤا رأت صلاحيتهم للنقل إلى وطائف أخرد ظتهم
    إليها رالا اتترحت إنهاء خدمتهم ".
    مادة 23- استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته
    السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أر فى وحدة
    أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى
    وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل
    الوظيفة التى يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى
    وظيفته السابقة بمرسبة ضعيف (Cool.
    مادة 24- تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار
    التعيين عل! أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلى:
    1- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى
    أولوية التعيين طبقا لما ورد فى المادة 18 من هذا القانون.
    2- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى
    الوظيفة السابقة.
    إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى نى نفس درجته أو فى درجة أخرى
    تحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.

    مادة25- يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا
    لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.
    ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات
    المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
    واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته
    أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان
    يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن
    تكون مدة خدمته متصلة.
    ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم
    خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
    كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى
    وظائف دائمة.
    مادة 25* مكرر (9)- مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة
    (18) من القانون يجوز للسلطة المغتمة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء
    الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها
    متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقأ لجداول التوصيف
    والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين
    لشغل هذه الوظائف (2).
    ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة
    المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات
    أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه
    العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.
    وتحسب لمن يعين وفقأ لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه
    بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى
    قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خسى سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله
    على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.
    ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون
    يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة إعتبارا
    من12/8/1983
    أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف
    المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين
    من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها
    نهاية ربط درجة الوظيفة.
    ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا
    بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا
    القانون.

    (2) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980
    بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.
    لجنة شئون الخدمة المدنية:
    بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
    747 لسنة 1978وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
    وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
    قرر:
    مادة ا- يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة توفر
    الشروط الآتية:
    (أ) حصول العامل على مؤهل، راس أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة
    ولا يعتد فى هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة
    المختصة بذلك طبقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
    اب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل
    وفقأ لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة.
    (ج) أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجموعة
    المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعات
    التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة (معدل بالقرار
    رقم 54لسنة 1989).
    مادة 2- تحتسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسى الأعلى
    كسنة فى حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة فى أقدمية درجة الوظيفة كما
    يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة وذلك عند
    التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا
    يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى
    لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
    وتحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل على الدكتوراه أقدمية
    مدتها سنتان ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية
    مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة. (فقرة مضافة بالقرار رقم 54لسنة
    1989)
    مادة 3- يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفة
    والزيادة فى أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين.
    مادة 4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
    تحريرا فى 24/ 3/ 1980

    مادة 26- يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن
    يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو
    تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة.
    مادة 26 مكرر(10)- لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل
    من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون
    بمتوسط ما كان يتقاضاه فى السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا
    مالية أخرى.
    فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية
    أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا، أما
    إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر
    للوظيفة المنقول إلي~ فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من
    ربع ما يستحق له من علاوات دورية و علاوات ترقية مستقبلا.
    (10) مادة 26 مكررا مضافة بالقانون رقم 08 9 لسنة 1981- الجريدة الرسمية فى
    7/9/ 1981 العدد (28)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:19 pm