منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد35 الى الاخيرة

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد35 الى الاخيرة Empty ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد35 الى الاخيرة

    مُساهمة  سيد حلمى سيد السبت مارس 28, 2009 6:16 am

    مادة35 (2)- يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة
    ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة
    للقيام بوظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
    أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته
    بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة أو
    منحه أجازة.
    وترفع تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة
    التى ينقل إليها العامل.
    فإذا كان التقرير التالى بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى
    لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.
    ويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا إجازة إذا
    ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمال
    وظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير
    المختص أو المحافظ أر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية
    اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح
    منحه إجازة فى أقدمية الوظيفة، فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل فى
    أقدمية الوظيفة اكتفى برأى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة.
    مادة35* مكرر (1)- تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد
    على سنتين ويحتفظ العامل الممنوح له الإجازة بمرتبه الأساسى بصفة شخصية لمدة
    أقصاها ثلاثة أشهر، ونصف هذا الأجر لباقى المدة ويجوز للعامل خلال مدة إجازته
    أن يقوم بأى عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير، كما يجوز له طلب الاشتراك فى
    دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه.
    وللعامل الذى منح إجازة طلب إحالته إلى المعاش ما لم يكون محالا إلى المحاكمة
    التأديبية، وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين
    الاجتماعى بما فى ذلك المدة التى منح عنها الإجازة مضافا إليهما المدة
    الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين.
    مادة35* مكرر (1)
    (2)- يعود العامل الذى منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التى
    كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد
    من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع
    الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، وذلك كله ما لم تكن خدمته قد
    انتهت وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون.
    فإذا حصل العامل فى التقرير التالى مباشرة على مرتبه ضعيف أو ثبت أن أداءه له
    أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتبار التقرير أو
    بيان التقييم نهائيا.
    وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد
    عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة.

    الفصل الرابع
    فى الترقية
    مادة 36- مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون
    الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى
    تنتمى إ ليها.
    ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية
    فى وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو
    لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليا العامل من يستوفى الشروط
    القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة 0
    وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول
    رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء
    المخصص للترقية بالأقدمية (1).
    ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير
    الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة
    مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
    فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة
    ممتاز من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى من
    الحاصلين مرتبة جيد جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل
    المشار إليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم
    شروط الترقية بالاختيار أقل العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى
    إلى سنة تالية (1).
    ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح شئون العاملين إضافة ضوابط
    للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة.
    ويشترط فى جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذى
    له الوحدة التى يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
    مادة 38- يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية
    نافذة تاريخ صدور القرار بها، ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة
    المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ ولا
    يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها. مادة 39- يجوز بقرار من رئيس
    مجلس الإدارة بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبار العاملين من
    مجموعة وظيفية فى وحدتين أو أكثر من الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا
    القانون وحدة واحدة فى مجال الترقى.
    الفصل الخامس
    فى الأجور والعلاوات
    مادة 40- تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد فى الجدول
    رقم (1) المرافق.
    مادة 41- يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته ال يشغلها طبقا
    لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة
    الوظيفة.
    وتستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:56 pm