منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    الحكم الصادر من محكمةالقضاء الإداري بالإسماعيلية 20/3/2004

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    الحكم الصادر من محكمةالقضاء الإداري بالإسماعيلية 20/3/2004 Empty الحكم الصادر من محكمةالقضاء الإداري بالإسماعيلية 20/3/2004

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الإثنين أبريل 26, 2010 12:58 am

    بسم الله الرحمن الرحيم


    باسم الشعب


    مجلس الدولة


    المحكمة الإدارية العليا


    الدائرة الأولى - موضوع




    بالجلسهالمنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 20/3/2004م

    برئاسة السيد الأستاذ المستشار /د.عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس
    الدولة ورئيس المحكمة
    وعضوية السادة الأساتذةالمستشارين / السيد محمد السيد الطحان
    ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمي محمد أحمد
    حلمي

    "نواب رئيس مجلس الدولة"وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد
    عثمان مفوض الدولة

    وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير
    المحكمة



    أصدرت الحكم الآتي



    فى الطعن رقم 387 لسنة 44
    القضائية عليا


    المقــــــــام من




    1-محافظ الشرقية " بصفته "


    2-رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزقازيق " بصفته "


    3-رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون " بصفته "




    ضــــــــــــــــــد

    السيد---------------------------


    في الحكم الصادر من محكمة
    القضاء الإداري بالإسماعيلية



    في الطعن رقم 8344 لسنة 1ق
    بجلسة 23/8/ 1997 .




    بتاريخ 20/10/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم

    كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء
    الإداري

    بالإسماعيلية المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
    المطعون

    فيه وبجلسة المحكمة الإدارية العليا في 14/6/2003 حكمت المحكمة بوقف الطعن
    لمدة

    شهر ، وبتاريخ 15/7/2003 تم تعجيل الطعن وتم إعلان المطعون ضده ، وحددت
    المحكمة

    لنظر الطعن جلسة 11/10/2003 وتدوول نظره وبجلسة 20/12/2003 قررت

    المحكمة إصدار

    حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته
    المشتملة

    على أسبابه لدى النطق به .



    المحكمـــــة




    بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع

    الإيضاحات وبعد المداولة.


    من حيث إن

    الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .


    ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها

    الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار


    وبجلسة

    23/8/1997

    أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .


    وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن

    المدعى حررت ضده مخالفة بناء على أرض زراعية وقد قضى ببراءته مما نسب إليه
    ومن ثم

    فإن رفض طلبه للحصول على تصريح بتوصيل المرافق لمنزله قد جاء – بحسب الظاهر
    من

    الأوراق – على غير سند من القانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف
    التنفيذ

    فضلاً عن توافر ركن الاستعجال .


    ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم

    المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن الأرض المقام عليها
    المنزل

    مملوكة للدولة وتدخل ضمن أراضي الإصلاح الزراعي وإن امتناع جهة الإدارة عن
    توصيل

    المرافق إليه كان بسبب عدم تقديم موافقة الإصلاح الزراعي على ذلك ، ومن ثم
    فإن

    القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً مما يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض
    الدعوى .


    ومن حيث إنه قد صدر قرار وزير الزراعة

    رقم 4671 لسنة 1990 ناصاً في المادة (17) منه على أنه لا يجوز النظر في طلب

    الترخيص إذا كان محرراً عن المساحة محل الطلب محضر مخالفة إلا إذا صدر حكم
    نهائي

    بالبراءة أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالإدانة وفي هذه الحالة يتم
    النظر

    في طلبات الترخيص باتباع الشروط والإجراءات المقررة في هذا القرار .
    كما أنه صدر قرار محافظ الشرقية رقم 1566 لسنة 1990 قاضياً بأنه على جميع
    الوحدات

    المحلية بدائرة المحافظة كل في مكان

    اختصاصها قبول ما يقدم إليها من طلبات المواطنين الخاصة بتوصيل المرافق (
    كهرباء –

    مياه – صرف صحي ) للمساكن التي أقاموها على الأرض الزراعية بدون ترخيص وفقاً

    لأحكـام قانـــون الزراعة رقم 53/66 المعدل بالقانون رقم 116/1983 والقرارات

    المنفذة له والتي صدر بشأنها محاضر مخالفات وصدرت بشأنها أحكام نهائية
    بالبراءة

    وذلك للنظر فيها واتخاذ اللازم بشأنها بعد إيداع صورة رسمية من الحكم وشهادة
    بعدم

    استئنافه أو حكم الاستئناف وكذلك التأكد من أن الأرض ليست مملوكة للدولة
    ملكية

    عامة أو خاصة أو مخالفة لقوانين التنظيم ومفاد ذلك أن الوحدة المحلية المختصة

    تلتزم بالتصريح للمواطنين بإدخال المرافق إلى مساكنهم بعد حصولهم على أحكام
    نهائية

    بالبراءة من تهمة البناء على أرض زراعية بشرط ألا تكون مملوكة للدولة .


    ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن

    المطعون ضده قام بالبناء على قطعة أرض زراعية مساحتها 91م2 بناحية الزنكلون
    مركز

    الزقازيق محافظة الشرقية مملوكة له بموجب العقد المؤرخ في 23/2/1991 وقد تحرر

    لــــه محضر مخالفة برقــــم 2450 لسنة 1991 جنح مركز الزقازيق لقيامـــه
    بالبناء

    علـــى أرض زراعية وبجلسة 6/12/1992 قضت المحكمة ببراءته من تهمة البناء على

    أرض

    زراعية وقد تقدم بطلب للوحدة المحلية للتصريح له بتوصيل التيار الكهربائي
    لمنزله

    إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك فمن ثم فإن قرارها يكون بحسب الظاهر من الأوراق
    غير

    قائم على سبب مما يجعله مرجح الإلغاء ويتوافر به ركن الجدية في طلب وقف
    التنفيذ ،

    وحيث إن ركن الاستعجال متوافر كذلك لوجود نتائج يتعذر تداركها أهمها عدم
    انتفاع

    المطعون ضده من العقار ملكه .


    ولا يغير من ذلك ما ساقته الجهة

    الإدارية سبباً لطعنها من أن الأرض محل النزاع مملوكة للدولة ممثلة في
    الإصلاح

    الزراعي وكان يتعين أخذ رأيها فإنه إذا كانت الأرض مملوكة للدولة فلا يجوز
    أخذ رأي

    أي جهة في ذلك ما دامت غير مملوكة للمطعون ضده، كما أنه لم تقدم الجهة
    الإدارية ما

    يفيد هذا الادعاء فما أثارته عبارة عن أقوال مرسلة لم يقم الدليل عليها ، كما
    أن

    جهة الإدارة لم يثبت قيامها بأي إجراء لاستعادة هذه الأرض من غاصبها مما يوجب

    الالتفات عن هذا الادعاء لعدم قيام الدليل عليه .


    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا

    هذا المنحى فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير
    محله

    واجب الرفض .


    ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم

    بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات .



    فلهــــذه الأسبــــــاب




    حكمت المحكمة :بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة
    الإدارية الطاعنة المصروفات .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:08 pm