الحكم الحضوري :
لقد اقرت المادة347 من قانون الاجراءات الجنائية بانه: يكون الحكم
حضوريا على المتهم الطليق :
1-الذي يجيب على نداء اسمه و يغادر باختياره قاعة الجلسة.
2- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور.
3- الذي بعد حضوره باحدى الجلسات الاولى يمتنع باختياره عن الحضور
بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى و بجلسة الحكم." فالحكم الحضوري يصدر
في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم اذا حضر جلسة
المرافعة و بوشرت اجراءات التحقيق النهائي في حضوره و اعطيت له فرصت
ابداء دفاعه امام المحكمة.
* الحكم الحضوري الاعتباري:
وهو حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم او الخصم و يعتبر كانه صدر في
مواجهته و لذلك سمي حكما حضوريا اعتباريا و قد يكون هذا اما بقوة
القانون او بقرار من المحكمة التي اصدرته فاذا كنا في الحالة الاولى
كان وجوبيا ان تعتبره المحكمة كذلك اما اذا كان و بقرار من المحكمة
فيكون جوازيا و لها ان تعتبره حكما حضوريا اعتباريا و لها ان تعتبره
حكما غيابيا.
- الحكم الحضوري بقوة القانون: و يكون في حالات هي:
1-اذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة.
2- اذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور
وعلمه بتاريخ الجلسة.
- الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي: ويكون في حالات وهي/
1- اذا لم يحضر المتهم المرافعة بالرغم من انه قد تم استدعاؤه للحضور و
فقا للقانون.
2- ان تكون ورقة الاستدعاء قد اعطيت له شخصيا.
3-ان يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي. و الفرق بين الحكم
الحضوري الاعتباري بقوة القانون و الجوازي هو ان الاول يكون في حالتين
هما: عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر
قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل اليها الدعوى و يكون عالما بهذا
التاجيل اما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
اهمية التفرقة:
الاحكام الحضورية لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.الاحكام
الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.
اما الاحكام الحضورية الاعتبارية فيختلف فيها الوضع عن هذين النوعين
السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الاحكام و كقاعدة عامة لا يجوز
الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الاحكام الحضورية و لكن استثناء من هذه
القاعدة فقد اجاز الفقه المعارضة فيها اذا توافرت 3 شروط وهي:
-اثبات المحكوم عليه ان عدم حضوره بسبب قوة قاهرة او عذر مقبول .
-ان يثبت المحكوم عليه انه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور
كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
-ان يكون الحكم الحضوري الاعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فاذا كان
قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة فيه.
لقد اقرت المادة347 من قانون الاجراءات الجنائية بانه: يكون الحكم
حضوريا على المتهم الطليق :
1-الذي يجيب على نداء اسمه و يغادر باختياره قاعة الجلسة.
2- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور.
3- الذي بعد حضوره باحدى الجلسات الاولى يمتنع باختياره عن الحضور
بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى و بجلسة الحكم." فالحكم الحضوري يصدر
في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم اذا حضر جلسة
المرافعة و بوشرت اجراءات التحقيق النهائي في حضوره و اعطيت له فرصت
ابداء دفاعه امام المحكمة.
* الحكم الحضوري الاعتباري:
وهو حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم او الخصم و يعتبر كانه صدر في
مواجهته و لذلك سمي حكما حضوريا اعتباريا و قد يكون هذا اما بقوة
القانون او بقرار من المحكمة التي اصدرته فاذا كنا في الحالة الاولى
كان وجوبيا ان تعتبره المحكمة كذلك اما اذا كان و بقرار من المحكمة
فيكون جوازيا و لها ان تعتبره حكما حضوريا اعتباريا و لها ان تعتبره
حكما غيابيا.
- الحكم الحضوري بقوة القانون: و يكون في حالات هي:
1-اذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة.
2- اذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور
وعلمه بتاريخ الجلسة.
- الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي: ويكون في حالات وهي/
1- اذا لم يحضر المتهم المرافعة بالرغم من انه قد تم استدعاؤه للحضور و
فقا للقانون.
2- ان تكون ورقة الاستدعاء قد اعطيت له شخصيا.
3-ان يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي. و الفرق بين الحكم
الحضوري الاعتباري بقوة القانون و الجوازي هو ان الاول يكون في حالتين
هما: عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر
قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل اليها الدعوى و يكون عالما بهذا
التاجيل اما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
اهمية التفرقة:
الاحكام الحضورية لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.الاحكام
الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.
اما الاحكام الحضورية الاعتبارية فيختلف فيها الوضع عن هذين النوعين
السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الاحكام و كقاعدة عامة لا يجوز
الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الاحكام الحضورية و لكن استثناء من هذه
القاعدة فقد اجاز الفقه المعارضة فيها اذا توافرت 3 شروط وهي:
-اثبات المحكوم عليه ان عدم حضوره بسبب قوة قاهرة او عذر مقبول .
-ان يثبت المحكوم عليه انه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور
كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
-ان يكون الحكم الحضوري الاعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فاذا كان
قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة فيه.