قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات
التقاضى فى المسائل الاحوال الشخصية
الباب الاول
احكام عامة
مادة 1
تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم
الميلادى .
مادة 2
تثبت اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن
اتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .وينوب عن عديم
الاهلية او ناقصها ممثلة القانونى , فاذا لم يكن له من يمثله او كان
هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثلة او فى مواجهته
عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة
العامة او الغير .
مادة 3
لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة
الجزئية , فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة
عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى
الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون
اخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على
النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون
المحاماة .وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات
بجميع انوعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى
مادة 4
يكون للمحكمة - فى اطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى مواجهتهم
بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم . ولها ان تندب
اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن
مسالة غيها وتحدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين. ويتم الندب
من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل
بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
مادة 5
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة
لاعتبارات النظام العام او الاداب -فى غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء
النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالاحكام والقرارات
فى جلسة علنية .
مادة 6
مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى فى المسائل الاحوال
الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 ,
للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق
الامر بالنظام العام او الاداب , كما يجوز لها ان تتدخل فى دعاوى
الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية وعلى النيابة العامة ان
تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم
الابتدائية .او محاكم الاسئناف والا كان الحكم باطلا.
دعوى النسب
مادة 7
لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة على الاقرار به
وفاة الورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى
وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .
دعوى الوقف
مادة 8
لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او
التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لأحكام
القانون . ولاتقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى
ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبةت الحق , الا اذا فام عذر حال دون ذلك
.واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه , تعين المحكمة فى
الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة الى ان يفصل فى الدعوى
بحكم نهائى .
الباب الثانى
اختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية
الفصل الاول
الاختصاص النوعى
مادة 9
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة . وبمراعاة
احكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى فابلا للطعن
بالاستئناف ما لم بنص القانون على نهائيته ,وذلك كله على الوجه التالى
:
اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس
1 الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2 الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع
انواعها .
3 الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون
الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4 دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم
نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
5 تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
6 توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا.
7 الاذن بزواج من لا ولى له .
8 تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .
9 دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما فى
حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)
ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب
حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
1 تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم
والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2 إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله
واستبداله.
3 تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله .
4 استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن
للقاصر بتسلم اموال لادارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة
التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب
اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
5 تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال .
6 تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس
او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالانفاق على القاصر او تربيته
او العناية به .
7 اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون
الولاية على المال.
8 طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
9 الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال التى يوجب القانون استئذان
المحكمة فيها.
10 جميع المواد الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لأحكام القانون
واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11 تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة
بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة
الجزئية.
مادة 10
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى
اختصلص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات
الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق
او التفريق الجسمانى دون غيرها , الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او
الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب , وحضانة
الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى باى
من هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد.
وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكامها مؤقتة واجبة النفاذ بشأن
الرؤية او بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة
بالزيادة او النقصان .
ولايجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقتة التى تصدر اثناء سير هذه
الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها .
مادة 11
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب
بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفى العقد
اذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ,
ويترتب على اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة
اعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والاذن للمحجور عليه بتسلم
اموااله لادارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ,
وتعيين مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه فى ماله , والفصل
فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق
بالانفاق على المحجور عليه.
مادة 12
اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلى من سلبت
ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع
, فان امتنع من عهد اليه بها بعد اخطاره على النحو المنصوص عليه فى
المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية , فعلى
المحكمة ان تعهد بالولاية لأى شخص امين او لإحدى المؤسسات الاجتماعية
.وتسلم الاموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك
بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ
النيابة العامة على وجه السرعة الاجراءات اللازمة اتعيين وصى على
المشمول بالولاية.
مادة 13
تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديم
الاهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى
المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .
مادة 14
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب
وبتسليم الاموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصدرة
منها فى هذا الشأن .
الفصل الثانى
الاختصاص المحلى
مادة 15
يتحدد الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد
(40,42,43) من القانون المدنى . وبمراعاة احكام المادتين (11,10) من
هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقع فى دائرتها موطن المدعى . واذا
تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن
احدهم. ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية
على النحو الاتى : 1- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او
المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من اولاد او الزوجة او الوالدين او
الحاضنة حسب الاحوال فى المواد الاتية :
أ- النفقات والاجور وما فى حكمها.
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
د- التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها
الشرعية.
2- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق
اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن يكون
الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها احد اعيان التركة.
3- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على
النحو الاتى:
أ - فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن
للمتوفى او القاصر.
ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او
مساعدته قضائيا.
ج- فى مواد الغيبة باخر موطن للغائب.
فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن
فى دائرتها موطن الطالب او التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب
حمايته.
د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز
للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى
المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.
هـ تختص المحكمة التى امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف
الولى- كان وليا او وصيا- الا اذا رأت من المصلحة احالة المادة الى
المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.
4- فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية, يون اختصاص بنظر منازعات
الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة
بدائرتها اعيان او الاكبر قيمة اذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها
موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.
الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الاول
فى مسائل الولاية على النفس
اجراءات رفع الدعوى
مادة 16
ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه
فى قانون المرافعات المدنية او التجارية.
دعاوى الزوجية
مادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة
عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت
رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- فى الواقعة
اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة
رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرها اذا
كان الزواج ثابتا باية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا كانت
شريعتها تجيزه.
(مضافة بالقانون 91 لسنة 2000)
اجراءات ندب الحكمين وعملهم
مادة 18
تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد
من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له.
وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة
جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد
تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن
ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.
مادة 19
فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان
تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله- قدر الامكان- فى الجلسة
التالية على الاكثر, فان تقاعس ايهما عينت المحكمة حكما عنه.
وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا
ما خلصا اليه معا, فان اختلفا ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالها او
اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة ان تاخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما او بغير ذلك
مما تستقيه من اوراق الدعوى.
الخــلــع
مادة 20
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت
الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع
حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها, حكمت المحكمة
بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع الا بعد محاولة الاصلاح بين الزوجين
, وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز
ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين
الاولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة
صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية
بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل
الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى
جميع الاحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الاحوال- غير قابل للطعن
عليه باى طريق من طرق الطعن.
مادة 21
لا يعتد فى اثبات الطلاق عند الانكار , الا بالاشهاد والتوثيق, وعند
طلب الاشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما الى اختيار حكم من اهله وحكم من
اهلها للتوفيق بينهما. فان اصر الزوجين معا على ايقاع الطلاق فورا, او
قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه اوقع الطلاق, وجب توثيق
الطلاق بعد الاشهاد عليه.
وتطبق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت
قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.
ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات فى تاريخ وقوع كلا منها على
النموذج المعد لذلك. ولا يعتد فى اثبات الطلاق فى حق اى من الزوجين الا
اذا كان حاضر اجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ
اعلانه بموجب ورقة رسمية.
مادة 22
مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق
الابثات, لا يقيل عند الانكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها
بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه
لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها
بالمراجعة.
مادة 23
اذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم
يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحمة ان تطلب من
النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر
النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الاخلال
باحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات
بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة
بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة
التى اجريت بشانها.
ويجب على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة
بالنتائج التى خلصت اليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول
طلب المحكمة اليها.
مادة 24
على طالب اشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك
الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب
غير مقبول .
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى
لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام
المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضى الطلب بشهادة من
يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه,فاذا ما انكر
احد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة وراى القاضى ان الانكار جدى, كان
عليه ان يحيل الطلب الى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.
مادة 25
يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم المادة السابقة حجة فى خصوص
الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.
الفصل الثانى
فى مسائل الولاية على المال
اجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب
وعديم وناقص الاهلية الحمل المستكن
مادة 16
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الاهلية وناقصيعا والغائبين
والتحفظ على اموالهم والاشراف على ادارتها وفقا لحكام هذا القانون.
ولها ان تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- احد مامورى الضبط القضائى.
كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل,
ويعتبر هؤلاء المعنون من مامورى الضبط القضائى فى خصوص الاعمال التى
تناط بهم اثناء تاديتهم لوظيفتهم.
وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحقى النفقة الى حين
الحكم بتقديرها.
مادة 27
على الاقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين
من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم الاهلية
او ناقصها او حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن
الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة.
وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او
غياب احد افراد الاسرة اذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة.
مادة 28
على الاطباء المعلجين ومديرى المستشفيات والمصات على حسب الاحوال ابلاغ
النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية النشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت
ذلك لهم.
وعلى المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم
اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الاهلية المشار اليه فى الفقرة
السابقة.
مادة 29
على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل
او بانفصاله حيا او ميتا.
مادة 30
يعاقب على مخالفة احكام المواد 29,28,27 من هذا القانون بغرامة لا تقل
عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه , فاذا كان عدم التبليغ بقصد
الاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب اوغيرهم من ذوى الشان تكون
العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه تجاوز
الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 31
يعاقب بالحبس كل من اخفى بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية او
ناقصها او الغائب.
مادة 32
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية او
الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او
المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن
الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد
حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب فى سجل خاص .
ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثره من تاريخ اجرائه متى
قضى باجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد اذا قضى نهائيا برفض
الطلب.
ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب .
مادة 33
على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفق لأحكام هذا القانن ان
تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم
الاهليةاو ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او
منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان.
وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة
للمحافظة على هذه الاموال وان تامر بوضع الاختام عليها ولها بناء على
امر صادر من قاضى الامور الوقتية ان تنقا النقود والاوراق المالية
والمستندات والمصوغات وغيرهها مما يخشى عليه الى خزانة احد المصارف او
الى مكان امين.
وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- ان تاذن لوصى التركة او منفذ الوصية او
مديرها ان وجد او لأى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق
على من تلزمه نفقتهم وادارة الاعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت.
وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام عذع المادة .
مادة 34
للنيابة العامة ان تامر بناء على اذن مسبب من القاضى الجزئى دخول
المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص
عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب لذلك- بامر مسبب يحدد فيه المسكن
او المكان احد مامورى الضبط القضائى.
مادة 35
لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم
يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذه
الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى
النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها للضوابط والاوضاع المقررة
بهاتين المادتين.
مادة 36
يرفع الطلب الى المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشان.
وفى الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى
يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات
المؤيده له, وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابى العامة لأبداء ملاحظتها
عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.
وتقوم النيابة العامة - فيما لا يختص باصدار امر فيه بتحديد جلسة امام
المكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى,
واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشان بالجلسة وللمحكمة ان تندب
النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تامر به.
مادة 37
للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع اقواله فى كل
تحقيق تجربة , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء
باقزاله دون مبرر قانونى- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه-
فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر باحضاره.
وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.
مادة 38
اذا رات النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد
منها اوقفها او اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من
الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال, رفعت الامر للمحكمة لتاذن باتخاذ
ما تراه من اجراءات تحفظية او اتامر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف
فى الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى ادارتها او تعيين مدير
مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال.
مادة 39
على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن
عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك
خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
وتعين المحمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان.
مادة 40
تحظر النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد
القضائى او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته,
وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية
ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من
تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.
مادة 41
تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب, وبجرد اموال
عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بمحضر يحر من نسختين.
ويتبع فى الجرد الاحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدل
ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة سنة
ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره.
وللنيابة العامة ان تستعين باهل الخبرة فى جرد الاموال وتقييمها وتقدير
الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة.
مادة 42
ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق
من صحة البيانات الواردة فيه.مادة 43
يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه
ان ترفق مذكرة برليها فى المسائل الاتية بحسب الاحوال:
الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال
التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء
بالديون والقرارات المنفذة لذلك.
تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه.
اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها. وتلتزم المحكمة
بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه
السرعة.
مادة 44
للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته فى المسائل المبينة
فى المادة السابقة او عن اى اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت ما
يدعو لذلك . ولا يمس عدول المحكمة عن فرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير
حسن النية الناشئة عن اتفاق.
مادة 45
اذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى
المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه
هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة
الراشدين.
واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم
الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير فى التركة الى
المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من
الورثة الراشدين , وذلك ما لم يرى المصفى ابقاء المال كله او بعضه تحت
يد النائب ذلك على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم .
وبعد انتها التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الاهلية
او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى هذا
القانون.
مادة46
يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير
المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات
التى تؤيده فى الميعاد الميعاد الذى تحدده.
فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة
لا تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك دون اخلال بالجزاءات الاخرى
المنصوص عليها قانونا.
واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التاخير جاز للمحكمة ان تقيله من
الغرامة او بعضها.
وعلى المحكمة ان تامر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب
فى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.
وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى
الذى تصدره المحكمة بشان الحساب الامر بالزام مقدمه باداء المبلغ
المتبقى فى ذمته وايداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده.
مادة 47
للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقهصا او عن الغائب
بالصرف من الاموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا
يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الى ثلاثة الاف جنيه بقرار من المحامى
العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.
مادة 48
لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او
رفع الوصاية او الولاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد
انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق.
مادة 49
يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق
المنصوص عليها فى المواد السابقة, كما يجوز لكل شخص الاطلاع على
السجلات, وفى الحالتين تسلم لأى منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت
فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة.
مادة 50
يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز فى
مرتبة المصروفات القضائية.
مادة 51
للمحكمة ان تامر باضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة.
الباب الرابع
القرارات والاحكام والطعن عليها
اولا: اصدار القرارات
مادة 52
تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد
الخاصة بالاحكام.
مادة 53
يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادرة فى
مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والاذن
بالتصرف وعزل الوصى, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا
القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق بها اذا صدرت من
محكمة جزئية وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال, يجوز
للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة
المشتمل على المنطوق.
مادة 54
تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة لبتدائية واجبة النفاذ
ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الاتية:
1 الحساب
2 رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية.
3 رد الولاية.
4 اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الادارة.
5 ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية.
6 الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب.
وللمحكمة المنظور امامها الاستئناف ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى
الطعن.
ثانيا: الطعن على الاحكام والقرارات
مادة 56
طرق الطعن فى الاحكام والقرارت المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف
والنقض والتماس اعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد
الاتية - القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
مادة 57
يكون للنيابة العامة فى جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الاحكام
والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها
ويتبع فى الطعن الاحكام المنصوص فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 58
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور
الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الاصلية على حالها تغيير اسبابها او
الاضافة اليها, كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات
الاصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.
وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح اجلا مناسبا لرد على
الاسباب او الطلبات الجديدة.
مادة 59
يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم المادة
10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف, وحتى
تصدر هذه المحكمة حكمها النهائى, يجوز لها اصدار حكم مؤقت او بتعديل
واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التى قضى بها
الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.
مادة 60
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار
الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال, استئنافا للمواد الاخرى
التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا
يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيه.
مادة 61
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون اضافة ميعاد
مسافة.
مادة 62
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف, كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه
المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب
الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية
والحساب.
مادة 63
لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او
بالتطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض, فاذا طعن عليها
فى الميعاد القانونى, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن. وعلى
رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة
فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن لقلم كتاب
المحكمة او وصولها اليه , وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال
ثلاثين يوما على الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. واذا نقضت
المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع.
مادة 64
لايجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال الا فى القرارت
الانتهائية الصادرة فى المواد الاتية:
توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة.
تثبيت الوصى المختار او الوكيل عن الغائب.
عزل الوصى والقيم والوكيل او الحد من سلطته.
سلب الولاية او وقفها او الحد منها.
استمرار الولاية او الوصاية على القاصر.
الفصل فى الحساب.
الباب الخامس
فى تنفيذ الاحكام والقرارت
مادة 65
الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او
الاجور او المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا
كفالة.
مادة 66
يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.
ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من
اجراءات. ويراعى فى جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل
وفق ما يامر به قاضى التنفيذ.
ويجوز اعادة بذات السند التفيذى كلما اقتضى ذلك.
اماكن الرؤية
مادة 76
ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من
وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق
الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان اخر.
ويشترط فى جميع الاحوال ان يتوافر فى المكان ما يشبع الطمانينة فى نفس
الصغير.
مادة 68
على قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية
عليه اذا كان واجب النفاذ.
جهة تنفيذ الاحكام
مادة 69
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا
باجراءات بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او
رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك.
قرار النيابة فى الحضانة
مادة 70
يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن
حضانة النساء, او طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد
اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته
معها.
نظام تأمين الاسرة & واجراءات صرف النفقة
مادة 71
ينشا نظام لتامين الاسرة, من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة
بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب , يتولى الاشراف
على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى.
ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد
موافقة وزير التأمينات.
مادة 72
على بنك ناصر الاجتماعى اداء النفقات والاجور وما فى حكمها مما يحكم به
للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به
قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التامينات .
مادة 73
على الوزارات والمصالح احكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة
ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة
القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من
جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الاصل
من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ
فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون
من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول
الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر.
مادة 74
اذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى
حكمها , وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى
او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة
اى منها فى الاسبوع الاول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه
بالوفاء.
مادة 75
لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بادائه من نفقات واجور وما فى
حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه
عن ادائها.
قواعد تقدير النفقة
مادة 76
استثناء مما تقرره القوانين فى شان قواعد الحجز على المرتبات او الاجور
او المعاشات وما فى حكمها, يكون الحد الاقصى لما يجوز الحجز عليه منها
وفاء لدين نفقة او اجر او ما فى حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او
الوالدين, فى حدود النسب الاتية:
1 25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
2 25% للوالدين او ايهما.
3 35% للوالدين او اقل.
4 40% للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما.
5 50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما.
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تريد النسبة التى يجوز الحجز عليها على
50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
تنفيذ حكم النفقة
مادة 76 مكرر
اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى
النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الامر الى
المحكمة التى اصدرت الحكم او التى يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت
لديها ان المحكوم عليه قادر على اداء ما حكم به امرته بالاداء ولو لم
يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
فاذا ادى المحكوم عليه ما حكم به او احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه
الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون اخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ
بالطرق العادية.
ويجوز فى الاحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الاجراءات
المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له
قد اتنفذ الاجراءات المشار اليها فى الفقرة الاولى. واذا نفذ بالاكراه
البدنى على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها
بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الاكراه
البدنى الاولى من مدة الحبس المحكوم بها, فاذا حكم عليه بغرامة حفظت
عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الاكراه البدنى الذى
سبق انفاذه عليه.
مرتبة دين النفقة
مادة 77
فى حالة التزاحم بين الديون تكون الالوية لدين نفق الزوجة او المطلقة,
فنفقة الاولاد فنفقة الوالدين فنفقة الاقارب ثم الديون الاخرى.
الاشكال فى حكم النفقة
مادة 78
لا يترتب على الاشكال فى تنفيذ احكام النفقة المشار اليها فى المادة
السابقة وقف اجراءات التنفيذ
عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر
مادة 79
مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون
اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول
على اية مبالغ من بنك ناصر استنادا الى احكام هذا القانون بناء على
اجراءات او ادلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين, لكل من ت
التقاضى فى المسائل الاحوال الشخصية
الباب الاول
احكام عامة
مادة 1
تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم
الميلادى .
مادة 2
تثبت اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن
اتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .وينوب عن عديم
الاهلية او ناقصها ممثلة القانونى , فاذا لم يكن له من يمثله او كان
هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثلة او فى مواجهته
عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة
العامة او الغير .
مادة 3
لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة
الجزئية , فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة
عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى
الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون
اخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على
النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون
المحاماة .وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات
بجميع انوعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى
مادة 4
يكون للمحكمة - فى اطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى مواجهتهم
بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم . ولها ان تندب
اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن
مسالة غيها وتحدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين. ويتم الندب
من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل
بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
مادة 5
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة
لاعتبارات النظام العام او الاداب -فى غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء
النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالاحكام والقرارات
فى جلسة علنية .
مادة 6
مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى فى المسائل الاحوال
الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 ,
للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق
الامر بالنظام العام او الاداب , كما يجوز لها ان تتدخل فى دعاوى
الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية وعلى النيابة العامة ان
تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم
الابتدائية .او محاكم الاسئناف والا كان الحكم باطلا.
دعوى النسب
مادة 7
لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة على الاقرار به
وفاة الورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى
وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .
دعوى الوقف
مادة 8
لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او
التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لأحكام
القانون . ولاتقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى
ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبةت الحق , الا اذا فام عذر حال دون ذلك
.واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه , تعين المحكمة فى
الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة الى ان يفصل فى الدعوى
بحكم نهائى .
الباب الثانى
اختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية
الفصل الاول
الاختصاص النوعى
مادة 9
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة . وبمراعاة
احكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى فابلا للطعن
بالاستئناف ما لم بنص القانون على نهائيته ,وذلك كله على الوجه التالى
:
اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس
1 الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2 الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع
انواعها .
3 الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون
الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4 دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم
نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
5 تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
6 توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا.
7 الاذن بزواج من لا ولى له .
8 تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .
9 دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما فى
حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)
ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب
حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
1 تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم
والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2 إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله
واستبداله.
3 تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله .
4 استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن
للقاصر بتسلم اموال لادارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة
التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب
اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
5 تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال .
6 تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس
او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالانفاق على القاصر او تربيته
او العناية به .
7 اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون
الولاية على المال.
8 طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
9 الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال التى يوجب القانون استئذان
المحكمة فيها.
10 جميع المواد الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لأحكام القانون
واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11 تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة
بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة
الجزئية.
مادة 10
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى
اختصلص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات
الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق
او التفريق الجسمانى دون غيرها , الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او
الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب , وحضانة
الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى باى
من هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد.
وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكامها مؤقتة واجبة النفاذ بشأن
الرؤية او بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة
بالزيادة او النقصان .
ولايجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقتة التى تصدر اثناء سير هذه
الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها .
مادة 11
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب
بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفى العقد
اذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ,
ويترتب على اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة
اعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والاذن للمحجور عليه بتسلم
اموااله لادارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ,
وتعيين مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه فى ماله , والفصل
فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق
بالانفاق على المحجور عليه.
مادة 12
اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلى من سلبت
ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع
, فان امتنع من عهد اليه بها بعد اخطاره على النحو المنصوص عليه فى
المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية , فعلى
المحكمة ان تعهد بالولاية لأى شخص امين او لإحدى المؤسسات الاجتماعية
.وتسلم الاموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك
بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ
النيابة العامة على وجه السرعة الاجراءات اللازمة اتعيين وصى على
المشمول بالولاية.
مادة 13
تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديم
الاهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى
المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .
مادة 14
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب
وبتسليم الاموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصدرة
منها فى هذا الشأن .
الفصل الثانى
الاختصاص المحلى
مادة 15
يتحدد الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد
(40,42,43) من القانون المدنى . وبمراعاة احكام المادتين (11,10) من
هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقع فى دائرتها موطن المدعى . واذا
تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن
احدهم. ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية
على النحو الاتى : 1- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او
المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من اولاد او الزوجة او الوالدين او
الحاضنة حسب الاحوال فى المواد الاتية :
أ- النفقات والاجور وما فى حكمها.
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
د- التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها
الشرعية.
2- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق
اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن يكون
الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها احد اعيان التركة.
3- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على
النحو الاتى:
أ - فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن
للمتوفى او القاصر.
ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او
مساعدته قضائيا.
ج- فى مواد الغيبة باخر موطن للغائب.
فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن
فى دائرتها موطن الطالب او التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب
حمايته.
د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز
للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى
المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.
هـ تختص المحكمة التى امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف
الولى- كان وليا او وصيا- الا اذا رأت من المصلحة احالة المادة الى
المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.
4- فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية, يون اختصاص بنظر منازعات
الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة
بدائرتها اعيان او الاكبر قيمة اذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها
موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.
الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الاول
فى مسائل الولاية على النفس
اجراءات رفع الدعوى
مادة 16
ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه
فى قانون المرافعات المدنية او التجارية.
دعاوى الزوجية
مادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة
عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت
رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- فى الواقعة
اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة
رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرها اذا
كان الزواج ثابتا باية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا كانت
شريعتها تجيزه.
(مضافة بالقانون 91 لسنة 2000)
اجراءات ندب الحكمين وعملهم
مادة 18
تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد
من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له.
وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة
جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد
تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن
ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.
مادة 19
فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان
تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله- قدر الامكان- فى الجلسة
التالية على الاكثر, فان تقاعس ايهما عينت المحكمة حكما عنه.
وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا
ما خلصا اليه معا, فان اختلفا ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالها او
اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة ان تاخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما او بغير ذلك
مما تستقيه من اوراق الدعوى.
الخــلــع
مادة 20
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت
الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع
حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها, حكمت المحكمة
بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع الا بعد محاولة الاصلاح بين الزوجين
, وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز
ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين
الاولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة
صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية
بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل
الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى
جميع الاحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الاحوال- غير قابل للطعن
عليه باى طريق من طرق الطعن.
مادة 21
لا يعتد فى اثبات الطلاق عند الانكار , الا بالاشهاد والتوثيق, وعند
طلب الاشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما الى اختيار حكم من اهله وحكم من
اهلها للتوفيق بينهما. فان اصر الزوجين معا على ايقاع الطلاق فورا, او
قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه اوقع الطلاق, وجب توثيق
الطلاق بعد الاشهاد عليه.
وتطبق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت
قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.
ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات فى تاريخ وقوع كلا منها على
النموذج المعد لذلك. ولا يعتد فى اثبات الطلاق فى حق اى من الزوجين الا
اذا كان حاضر اجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ
اعلانه بموجب ورقة رسمية.
مادة 22
مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق
الابثات, لا يقيل عند الانكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها
بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه
لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها
بالمراجعة.
مادة 23
اذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم
يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحمة ان تطلب من
النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر
النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الاخلال
باحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات
بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة
بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة
التى اجريت بشانها.
ويجب على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة
بالنتائج التى خلصت اليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول
طلب المحكمة اليها.
مادة 24
على طالب اشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك
الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب
غير مقبول .
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى
لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام
المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضى الطلب بشهادة من
يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه,فاذا ما انكر
احد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة وراى القاضى ان الانكار جدى, كان
عليه ان يحيل الطلب الى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.
مادة 25
يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم المادة السابقة حجة فى خصوص
الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.
الفصل الثانى
فى مسائل الولاية على المال
اجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب
وعديم وناقص الاهلية الحمل المستكن
مادة 16
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الاهلية وناقصيعا والغائبين
والتحفظ على اموالهم والاشراف على ادارتها وفقا لحكام هذا القانون.
ولها ان تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- احد مامورى الضبط القضائى.
كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل,
ويعتبر هؤلاء المعنون من مامورى الضبط القضائى فى خصوص الاعمال التى
تناط بهم اثناء تاديتهم لوظيفتهم.
وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحقى النفقة الى حين
الحكم بتقديرها.
مادة 27
على الاقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين
من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم الاهلية
او ناقصها او حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن
الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة.
وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او
غياب احد افراد الاسرة اذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة.
مادة 28
على الاطباء المعلجين ومديرى المستشفيات والمصات على حسب الاحوال ابلاغ
النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية النشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت
ذلك لهم.
وعلى المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم
اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الاهلية المشار اليه فى الفقرة
السابقة.
مادة 29
على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل
او بانفصاله حيا او ميتا.
مادة 30
يعاقب على مخالفة احكام المواد 29,28,27 من هذا القانون بغرامة لا تقل
عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه , فاذا كان عدم التبليغ بقصد
الاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب اوغيرهم من ذوى الشان تكون
العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه تجاوز
الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 31
يعاقب بالحبس كل من اخفى بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية او
ناقصها او الغائب.
مادة 32
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية او
الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او
المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن
الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد
حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب فى سجل خاص .
ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثره من تاريخ اجرائه متى
قضى باجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد اذا قضى نهائيا برفض
الطلب.
ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب .
مادة 33
على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفق لأحكام هذا القانن ان
تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم
الاهليةاو ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او
منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان.
وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة
للمحافظة على هذه الاموال وان تامر بوضع الاختام عليها ولها بناء على
امر صادر من قاضى الامور الوقتية ان تنقا النقود والاوراق المالية
والمستندات والمصوغات وغيرهها مما يخشى عليه الى خزانة احد المصارف او
الى مكان امين.
وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- ان تاذن لوصى التركة او منفذ الوصية او
مديرها ان وجد او لأى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق
على من تلزمه نفقتهم وادارة الاعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت.
وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام عذع المادة .
مادة 34
للنيابة العامة ان تامر بناء على اذن مسبب من القاضى الجزئى دخول
المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص
عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب لذلك- بامر مسبب يحدد فيه المسكن
او المكان احد مامورى الضبط القضائى.
مادة 35
لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم
يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذه
الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى
النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها للضوابط والاوضاع المقررة
بهاتين المادتين.
مادة 36
يرفع الطلب الى المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشان.
وفى الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى
يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات
المؤيده له, وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابى العامة لأبداء ملاحظتها
عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.
وتقوم النيابة العامة - فيما لا يختص باصدار امر فيه بتحديد جلسة امام
المكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى,
واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشان بالجلسة وللمحكمة ان تندب
النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تامر به.
مادة 37
للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع اقواله فى كل
تحقيق تجربة , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء
باقزاله دون مبرر قانونى- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه-
فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر باحضاره.
وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.
مادة 38
اذا رات النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد
منها اوقفها او اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من
الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال, رفعت الامر للمحكمة لتاذن باتخاذ
ما تراه من اجراءات تحفظية او اتامر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف
فى الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى ادارتها او تعيين مدير
مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال.
مادة 39
على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن
عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك
خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
وتعين المحمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان.
مادة 40
تحظر النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد
القضائى او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته,
وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية
ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من
تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.
مادة 41
تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب, وبجرد اموال
عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بمحضر يحر من نسختين.
ويتبع فى الجرد الاحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدل
ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة سنة
ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره.
وللنيابة العامة ان تستعين باهل الخبرة فى جرد الاموال وتقييمها وتقدير
الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة.
مادة 42
ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق
من صحة البيانات الواردة فيه.مادة 43
يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه
ان ترفق مذكرة برليها فى المسائل الاتية بحسب الاحوال:
الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال
التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء
بالديون والقرارات المنفذة لذلك.
تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه.
اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها. وتلتزم المحكمة
بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه
السرعة.
مادة 44
للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته فى المسائل المبينة
فى المادة السابقة او عن اى اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت ما
يدعو لذلك . ولا يمس عدول المحكمة عن فرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير
حسن النية الناشئة عن اتفاق.
مادة 45
اذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى
المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه
هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة
الراشدين.
واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم
الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير فى التركة الى
المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من
الورثة الراشدين , وذلك ما لم يرى المصفى ابقاء المال كله او بعضه تحت
يد النائب ذلك على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم .
وبعد انتها التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الاهلية
او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى هذا
القانون.
مادة46
يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير
المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات
التى تؤيده فى الميعاد الميعاد الذى تحدده.
فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة
لا تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك دون اخلال بالجزاءات الاخرى
المنصوص عليها قانونا.
واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التاخير جاز للمحكمة ان تقيله من
الغرامة او بعضها.
وعلى المحكمة ان تامر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب
فى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.
وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى
الذى تصدره المحكمة بشان الحساب الامر بالزام مقدمه باداء المبلغ
المتبقى فى ذمته وايداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده.
مادة 47
للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقهصا او عن الغائب
بالصرف من الاموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا
يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الى ثلاثة الاف جنيه بقرار من المحامى
العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.
مادة 48
لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او
رفع الوصاية او الولاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد
انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق.
مادة 49
يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق
المنصوص عليها فى المواد السابقة, كما يجوز لكل شخص الاطلاع على
السجلات, وفى الحالتين تسلم لأى منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت
فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة.
مادة 50
يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز فى
مرتبة المصروفات القضائية.
مادة 51
للمحكمة ان تامر باضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة.
الباب الرابع
القرارات والاحكام والطعن عليها
اولا: اصدار القرارات
مادة 52
تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد
الخاصة بالاحكام.
مادة 53
يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادرة فى
مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والاذن
بالتصرف وعزل الوصى, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا
القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق بها اذا صدرت من
محكمة جزئية وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال, يجوز
للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة
المشتمل على المنطوق.
مادة 54
تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة لبتدائية واجبة النفاذ
ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الاتية:
1 الحساب
2 رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية.
3 رد الولاية.
4 اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الادارة.
5 ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية.
6 الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب.
وللمحكمة المنظور امامها الاستئناف ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى
الطعن.
ثانيا: الطعن على الاحكام والقرارات
مادة 56
طرق الطعن فى الاحكام والقرارت المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف
والنقض والتماس اعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد
الاتية - القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
مادة 57
يكون للنيابة العامة فى جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الاحكام
والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها
ويتبع فى الطعن الاحكام المنصوص فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 58
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور
الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الاصلية على حالها تغيير اسبابها او
الاضافة اليها, كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات
الاصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.
وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح اجلا مناسبا لرد على
الاسباب او الطلبات الجديدة.
مادة 59
يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم المادة
10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف, وحتى
تصدر هذه المحكمة حكمها النهائى, يجوز لها اصدار حكم مؤقت او بتعديل
واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التى قضى بها
الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.
مادة 60
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار
الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال, استئنافا للمواد الاخرى
التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا
يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيه.
مادة 61
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون اضافة ميعاد
مسافة.
مادة 62
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف, كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه
المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب
الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية
والحساب.
مادة 63
لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او
بالتطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض, فاذا طعن عليها
فى الميعاد القانونى, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن. وعلى
رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة
فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن لقلم كتاب
المحكمة او وصولها اليه , وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال
ثلاثين يوما على الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. واذا نقضت
المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع.
مادة 64
لايجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال الا فى القرارت
الانتهائية الصادرة فى المواد الاتية:
توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة.
تثبيت الوصى المختار او الوكيل عن الغائب.
عزل الوصى والقيم والوكيل او الحد من سلطته.
سلب الولاية او وقفها او الحد منها.
استمرار الولاية او الوصاية على القاصر.
الفصل فى الحساب.
الباب الخامس
فى تنفيذ الاحكام والقرارت
مادة 65
الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او
الاجور او المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا
كفالة.
مادة 66
يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.
ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من
اجراءات. ويراعى فى جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل
وفق ما يامر به قاضى التنفيذ.
ويجوز اعادة بذات السند التفيذى كلما اقتضى ذلك.
اماكن الرؤية
مادة 76
ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من
وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق
الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان اخر.
ويشترط فى جميع الاحوال ان يتوافر فى المكان ما يشبع الطمانينة فى نفس
الصغير.
مادة 68
على قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية
عليه اذا كان واجب النفاذ.
جهة تنفيذ الاحكام
مادة 69
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا
باجراءات بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او
رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك.
قرار النيابة فى الحضانة
مادة 70
يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن
حضانة النساء, او طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد
اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته
معها.
نظام تأمين الاسرة & واجراءات صرف النفقة
مادة 71
ينشا نظام لتامين الاسرة, من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة
بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب , يتولى الاشراف
على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى.
ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد
موافقة وزير التأمينات.
مادة 72
على بنك ناصر الاجتماعى اداء النفقات والاجور وما فى حكمها مما يحكم به
للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به
قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التامينات .
مادة 73
على الوزارات والمصالح احكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة
ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة
القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من
جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الاصل
من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ
فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون
من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول
الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر.
مادة 74
اذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى
حكمها , وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى
او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة
اى منها فى الاسبوع الاول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه
بالوفاء.
مادة 75
لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بادائه من نفقات واجور وما فى
حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه
عن ادائها.
قواعد تقدير النفقة
مادة 76
استثناء مما تقرره القوانين فى شان قواعد الحجز على المرتبات او الاجور
او المعاشات وما فى حكمها, يكون الحد الاقصى لما يجوز الحجز عليه منها
وفاء لدين نفقة او اجر او ما فى حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او
الوالدين, فى حدود النسب الاتية:
1 25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
2 25% للوالدين او ايهما.
3 35% للوالدين او اقل.
4 40% للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما.
5 50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما.
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تريد النسبة التى يجوز الحجز عليها على
50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
تنفيذ حكم النفقة
مادة 76 مكرر
اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى
النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الامر الى
المحكمة التى اصدرت الحكم او التى يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت
لديها ان المحكوم عليه قادر على اداء ما حكم به امرته بالاداء ولو لم
يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
فاذا ادى المحكوم عليه ما حكم به او احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه
الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون اخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ
بالطرق العادية.
ويجوز فى الاحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الاجراءات
المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له
قد اتنفذ الاجراءات المشار اليها فى الفقرة الاولى. واذا نفذ بالاكراه
البدنى على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها
بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الاكراه
البدنى الاولى من مدة الحبس المحكوم بها, فاذا حكم عليه بغرامة حفظت
عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الاكراه البدنى الذى
سبق انفاذه عليه.
مرتبة دين النفقة
مادة 77
فى حالة التزاحم بين الديون تكون الالوية لدين نفق الزوجة او المطلقة,
فنفقة الاولاد فنفقة الوالدين فنفقة الاقارب ثم الديون الاخرى.
الاشكال فى حكم النفقة
مادة 78
لا يترتب على الاشكال فى تنفيذ احكام النفقة المشار اليها فى المادة
السابقة وقف اجراءات التنفيذ
عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر
مادة 79
مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون
اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول
على اية مبالغ من بنك ناصر استنادا الى احكام هذا القانون بناء على
اجراءات او ادلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين, لكل من ت