منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    وفاة المريض بتأثير البنج ورقابة النيابة العامة

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    وفاة المريض بتأثير البنج ورقابة النيابة العامة Empty وفاة المريض بتأثير البنج ورقابة النيابة العامة

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الثلاثاء أبريل 27, 2010 3:47 am

    خول الشارع المصري للنيابة العمومية رقابة شاملة على جميع حوادث الوفاة
    إلا ما كان منها طبيعيًا إذ يكتفي في هذه الحالة بشهادة طبيب الصحة
    تتمثل في الترخيص بالدفن من غير إخطار النيابة، ومع ذلك إذا قدمت شكاوى
    تجعل هذا الترخيص موضع شك فعلى النيابة أن تحققها لاستجلاء الحقيقة،
    ومظهر هذه الرقابة يتجلى في وجوب انتقال النيابة إلى محل الحادثة
    لتحقيق جنايات القتل تعمدًا (المادة (16) من تعليمات النيابة)، وهي وإن
    كانت غير ملزمة بتحقيق حوادث القتل بإهمال أو حوادث الوفاة العارضة
    (بالقضاء والقدر) غير أن رقابتها تظهر في مراجعتها محضر البوليس في هذا
    الصدد قبل التصرف فيه فإن كونت رأيها كان به وإلا فلها أن تستجلي
    بتحقيقها ما غمض أو تطلب رأي خبير فني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك
    وهى أخيرًا غير ملزمة بهذا الرأي وهذه الرقابة تقتضي ضرورة تبليغ
    الطبيب الكشاف عن حوادث الوفاة ولو كانت بإهمال أو قضاءً وقدرًا
    والنيابة هي المرجع الأخير في تكييف الحادثة من الوجهة القانونية وليس
    عليها من رقابة سوى الرقابة القضائية إن رئي رفع النزاع إلى القضاء.


    فوفاة المريض بتأثير البنج لا تعتبر وفاة طبيعية فتخرج عن رقابة
    النيابة العمومية إذ المقصود بالوفاة الطبيعية ألا تتدخل عوامل خارجية
    في إحداث الوفاة وهو ما لا يطابق هذه الحالة فعلاقة السببية قائمة بين
    تأثير البنج والوفاة لهذا كان يلزم إبلاغ النيابة بالحادث ولا يجوز
    إغفال ذلك حتى تتقدم الشكوى من مصدر آخر كأهل المتوفى ومن جهة أخرى لا
    تعتبر الوفاة في هذه الحالة من حوادث العوارض لأن المفروض في هذه أن
    يكون حدوثها قضاءً وقدرًا أو بإهمال من المجني عليه نفسه ودون أن يتدخل
    في حدوثه أحد، فالحادثة إذن لا تخرج عن تكييف واحد هو التسبب في القتل
    بإهمال ينطبق عليه نص المادة (238) من قانون العقوبات المصري فقد توفرت
    جميع الشروط التي اقتضاها هذا النص من وفاة المريض إلى إهمال أو عدم
    احتياط وتحرز أو عدم انتباه إلى علاقة السببين بين الإهمال والوفاة
    ولكن المسألة لا تحل بهذه السهولة فهنالك فارق جوهري في المعاملة
    القانونية بين الأطباء وغيرهم، وهذا الفارق يؤيده الحق المخول للأطباء
    في عمل العمليات الجراحية التي لو عملها غيرهم لوقع تحت طائلة العقاب
    وتنفيذًا لهذا الحق نصت المادة (60) من قانون العقوبات على أنه لا تسري
    أحكامه (على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة)،
    والمقصود بالشريعة هنا القانون وفقًا لترجمة النص الفرنسوي للمادة، ومن
    هذه الحقوق المشار إليها حق الزوج في تأديب زوجته وحق الطبيب في عمل
    عملية جراحية غير أنه كما يؤاخذ الزوج جنائيًا إذا تجاوز حدود التأديب
    التي رسمتها الشريعة الإسلامية كذلك يؤاخذ الطبيب إذا تجاوز الحدود
    التي رسمها العرف الطبي وهو ما عني بتحديده رجال القانون والقضاء ورجال
    الطب الشرعي.


    وقد حكمت المحاكم الفرنسية مرارًا بأن الطبيب أو الجراح الذي لا يتبع
    قواعد الفن الطبي مما يؤدي إلى الوفاة يكون مسؤولاً عن جريمة القتل
    بإهمال (انظر حكم محكمة روان في 8 نوفمبر سنة 1922 نشر في سيرى سنة
    1926 - 2 - 73 وتعليق بيرو عليه)، وقد أخذ القضاء المصري بهذا المبدأ
    فقضت محكمة مصر الابتدائية بحكم استئنافي في 2 مايو سنة 1927 (29/ 11)
    بأنه لا يسأل الطبيب عن خطئه في تشخيص المرض أو عدم مهارته في مباشرة
    عملية جراحية ولكنه يكون مسؤولاً عن خطئه الجسيم مدنيًا وجنائيًا إذا
    ثبت أنه لم يتخذ الإجراءات التي يوجبها الفن.
    وتقدير الخطأ الجسيم متروك للمحكمة وهى ليست ملزمة برأي خبراء الطب في
    ذلك، ونحن بالتالي لا نستطيع تحديده بدقة ولكن من الممكن الاسترشاد
    برأي رجال الطب الشرعي في ذلك وبأمثلة عملية أدان فيها القضاء الأطباء
    جنائيًا لارتكابهم خطأ جسيمًا.


    ذكر في كتاب الطب الشرعي في مصر أن الطبيب يسأل مدنيًا وجنائيًا إذا
    أساء العلاج وقد عرفوا سوء العلاج بعدم بذل الطبيب لمريضه الدرجة
    المعقولة من الكفاءة الفنية، ومؤاخذة الطبيب في هذه الحالة تقتضي إحداث
    ضرر بالمريض أما الإهمال الذي لا يؤدي إلى ضرر فلا عقاب عليه فمع
    التسليم بأن الطبيب لا يضمن الشفاء يجب عليه أن يبذل في صناعته عناية
    كافية فلا يغفل أمرًا لا يتركه طبيب عادي ومن أمثلة الإهمال الجسيم
    حادثة رواها الدكتور فيفان بور كما يأتي (ولد طبيب امرأة بالجفت في
    ولادتها الحادية عشرة وبعد الولادة رئي يشد شيئًا ويقطعه مسببًا ألمًا
    شديدًا للمرأة ونصح بإعطائها كونياكا ثم خرج قائلاً إنها ستموت وفي
    التشريح ظهر أنه مزق المهبل واستأصل 15 قدمًا من الأمعاء وقد حكم عليه
    بالسجن ستة أشهر لجهله بالفن).


    وفي سنة 1895 اُتهم طبيب أمام محكمة لندره المركزية بأنه تسبب في وفاة
    امرأة كان يولدها بالجفت ذكر أنه كان عند العملية تحت تأثير الكلورال
    إذ كان قد تعاطاه لمرض عنده فحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر وذكر القاضي
    في الحكم أنه لا يحق لطبيب أن يباشر صناعته وهو تحت تأثير مخدر ما.
    ومن المبادئ المعمول بها أن الجراح مسؤول في أثناء العملية عن أعمال
    مساعديه والممرضين الذين يشتغلون تحت أمره ففيما يختص بعملية البنج
    يعتبر الجراح مسؤولاً عن النتيجة إذا كان من تولى عملية البنج غير طبيب
    لأن اختيار نوع البنج وطريقة إعطائه هو من عمل الجراح بصفة خاصة بعد
    فحص دقيق لحالة المريض، فإذا كان معطي البنج طبيبًا فعليه تقع
    المسؤولية، (ويلزم لاختيار نوع المخدر وطريقة إعطائه عناية ومهارة
    كاللازمتين لعلاج أي مريض، وعند حصول أي حادثة يلزم أن يثبت فعل هذه
    العناية وأن كل الإسعافات كانت جاهزة قبل البدء بالعملية استعدادًا
    للطوارئ).


    (انظر في هذا مؤلف فيدال في القانون الجنائي صفحة 339 طبعة سنة 1935
    ومطول جارو - الجزء الثاني - الطبعة الثالثة - نبذة 460، وتعليقات
    جارسون على المواد من (309)، (311) من قانون العقوبات الفرنسوي، وكذلك
    مؤلف الدكتورين سيدني سميث وعبد الحميد عامر بك في الطب الشرعي في مصر،
    صفحة 28 وما بعدها طبعة سنة 1924).
    هذا مجمل رأي القانون الجنائي المقارن في هذه المسألة، وحوادث سوء
    العلاج التي تؤدي إلى وفاة المريض أو إحداث عاهة به متعددة ولكنها لا
    تثار أمام القضاء الجنائي لجهل المجني عليهم.
    فإذا كان الجهل يبدد شيئًا فشيئًا فالرجاء من حضرات الأطباء بذل
    العناية التامة في التشخيص والعلاج ليقوا أنفسهم شر هذه المسؤوليات.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:53 pm