اثر وفاة المتهم على الدعوى الجنائية
تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ويختلف اثر الوفاة باختلاف المراحل
التى تقع فيها
1-اذا وقعت الوفاة قبل رفع الدعوى الى القضاء فلايجوز رفعها من النيابة
ضد المتهم المتوفى ويتعين على النيابة ان تامر بحفظ الاوراق لان الدعوى
هنا لم تبدا بعد
2-واذا كانت الدعوى قد رفعت الى المحكمة وحصلت الوفاة قبل صدور حكم
فيها
فانه يتعين على المحكمة ان توقف السير فى اجراءات المحاكمة والحكم
بانقضاء الدعوى الجنائية دون التعرض للموضوع
اما اذا صدر حكم غير بات سواء بالادانة او بالبراءة فان الوفاة تحدث
اثرها فى انقضاء الدعوى الجنائية ويسقط بالتالى الحكم
الغير بات الصادر فيها
والساقط المعدوم يمتنع قانونا امكان اعادة النظر فيه ولايجوز لورثة
المتهم الطعن فى الحكم اذا كان صادرا بالادانة
3-واذا حصلت الوفاة بعد الطعن فى الحكم
وقبل الفصل فى الطعن وسواء اكان الطعن بالمعارضة او الاستئناف فانه
يتعين على المحكمة المطعون امامها الامتناع
عن نظر الطعن والحكم بانقضاء الدعوى
وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة وسقوط الحكم الصادر فيها يترتب
عليهانقضاء جميع العقوبات الصادر بها الحكم
4-واذا حدثت الوفاة بعد صيرورة الحكم بات
فلامحل هنا للحديث عن انقضاء الدعوى الجنائية لانها انقضت انقضاء طبيعى
بالحكم البات
ومن ثم لاتؤثر الوفاة على الدعوى وانما ينصرف تاثيرها على
تنفيذ العقوبة المحكوم بها
غير انه استثناء من ذلك
اذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ العقوبات المالية
والتعويضات ومايجب رده والمصاريف من تركته
تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ويختلف اثر الوفاة باختلاف المراحل
التى تقع فيها
1-اذا وقعت الوفاة قبل رفع الدعوى الى القضاء فلايجوز رفعها من النيابة
ضد المتهم المتوفى ويتعين على النيابة ان تامر بحفظ الاوراق لان الدعوى
هنا لم تبدا بعد
2-واذا كانت الدعوى قد رفعت الى المحكمة وحصلت الوفاة قبل صدور حكم
فيها
فانه يتعين على المحكمة ان توقف السير فى اجراءات المحاكمة والحكم
بانقضاء الدعوى الجنائية دون التعرض للموضوع
اما اذا صدر حكم غير بات سواء بالادانة او بالبراءة فان الوفاة تحدث
اثرها فى انقضاء الدعوى الجنائية ويسقط بالتالى الحكم
الغير بات الصادر فيها
والساقط المعدوم يمتنع قانونا امكان اعادة النظر فيه ولايجوز لورثة
المتهم الطعن فى الحكم اذا كان صادرا بالادانة
3-واذا حصلت الوفاة بعد الطعن فى الحكم
وقبل الفصل فى الطعن وسواء اكان الطعن بالمعارضة او الاستئناف فانه
يتعين على المحكمة المطعون امامها الامتناع
عن نظر الطعن والحكم بانقضاء الدعوى
وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة وسقوط الحكم الصادر فيها يترتب
عليهانقضاء جميع العقوبات الصادر بها الحكم
4-واذا حدثت الوفاة بعد صيرورة الحكم بات
فلامحل هنا للحديث عن انقضاء الدعوى الجنائية لانها انقضت انقضاء طبيعى
بالحكم البات
ومن ثم لاتؤثر الوفاة على الدعوى وانما ينصرف تاثيرها على
تنفيذ العقوبة المحكوم بها
غير انه استثناء من ذلك
اذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ العقوبات المالية
والتعويضات ومايجب رده والمصاريف من تركته