النص القانونى
تنص المادة 33 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون
رقم 122 لسنة 1989 على ان يعاقب بالإعدام وبغرامة لاتقل عن مائة الف
جنيها ولا تجوز خمسمائة الف جنيها :- أ - ....... ب - ...........
ج - كل من زرع نباتا من النباتات الواردة بالجدول رقم 5 او صدرة او
جلبة او حازة او احرزة او اشتراة او باعة او سلمة أو نقلة أيا كان طور
نموه وكذلك بذورة وكان ذلك بقصد افتجار أو اتجر فية بأية صورة وذلك فى
غير الأحوال المصرح بها قانونا .
اولا :- الركن المادى
الركن المادى هو وكما نص علية بالفقرة ج من المادة 33 هو زراعة نبات من
النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 ةالسالف الإشارة اليها أو تصديرة او
جلبة او حيازتة او احرازة او شرائة او بيعة او تسليمة او نقلة ابا كان
طور نموة وكذلك بذورة والمقصود بالزراعة هو وكما ذهبت محكمة النقض ليس
مجرد وضع بذور الحشيش فى الأرض بل ان المقصود بها ايضا كل مايتخذ نحو
البذور من اعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع الى حين نضجة وقلعة لأن
البذر ان هو الا عمل بدائى لايؤتى ثمرة الا بدوام رعايتة حتى ينبت ويتم
الطعن 863 لسنة 125 ق جلسة 2/4/1945
وكل ذلك يدخل فى مدلول الزراعة التى نهى الشارع عنها ويؤيد الفقة هذا
الإتجاة اذا انة لو وقف معنى الزراعة عند هذا الحد لكان النص عليها
لغوا وتحصيل حاصل اذ انها فى هذا الحدود الضيقة تدخل فى حدود الإحراز
وهو معاقب عليها استقلالا اذا كان محلة نباتا من النباتات الواردة فى
الجدول رقم 5 وهى بذاتها النباتات المحظور زراعتها وانما هناك مبرر
للنص على حظر الزراعة استقلالا حتى يتسع مدلولها ليشمل فضلا عن مفهومها
الضيق كل فعل يتم بة وتعهد الزرع وصيانتة الى حين تمام نضجة وقلعة .
ويلاحظ ان عبارة فى اى طور نموها لاتعنى ضرورة وجود النبات قائما
وملتصقا بالأرض دون وجودة جافا ومنفصلا عنها اذن هذة التفرقة لاسند لها
من القانون والقول بها فية تخصيص للنص بغير مخصص ومن شأنة اذا اخذ بها
ان تؤدى الى نتيجة غير منطقية وهى ان يخرج من دائرة التجريم حصد شجيرات
النبات وتجفيفها مع ان هذة مرحلة لازمة لأستخراج مادة المخدر ولا يتصور
ان الشارع قد قصد الى هذة النتيجة هذا والمستقر علية ان هذة الجريمة من
الجرائم المستمرة
نقض جلسة 27/6/1960 احكام النقض س 11 ص 610
ثانيا :- القصد الجنائى العام
ان القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو
علم الزارع بأن النبات الذى يزرعة هو من النباتات الممنوع زراعتها
والمحكمة غير مكلفة فى الأصل بالبحث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة
النبات او المادة المضبوطة اذا كان ما اوردتة فى حكمها كافيا فى
الدلالة على ان المتهم كان يعلم بأن مايزرعة ممنوع زراعتة .
ثالثا :- القصد الجنائى الخاص
هذة الجريمة ذات قصد جنائى خاص فلا بد ان يثبت ان المتهم ارتكب احد هذة
الفعال المادية المنصوص عليها فى الفقرة ج من المادة 33 محل التعليق مع
علمة بأن النباتات هى من الممنوع زراعتها مادام قد اتجر فيها او فى
بذورها بالفعل او كان القصد من ارتكاب هذة الأفعال هو الإتجار وعلى هذا
فإنة لايكفى مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجانى بأن مازرعة من
النباتات المخدرة بل لابد من استظهار القصد الخاص وهو قصد الإتجار .
العدول عن الإستمرار فى رعاية النباتات
تقع الجريمة تامة بمجرد وقوع فعل الزرع سواء نبت الزرع او لم ينبت
وسواء اخضرت شجيراتة ام جفت وسواء تحقق انتاج المخدر منة او لم يتحقق
ومادامت الجريمة تقع وتتم بمجرد القاء البذور فى الأرض فإنة لايجدى
الجانى ان يكون قد عدل بإختيارة عن الإستمرار فى رعايتة للنباتات ذلك
العدول الإختيارى لاينتج اثرة فى عدم قيام الجريمة الا قبل ان تكتمل
اركان الشروع فيها اما بعد وقوعها فلا قيمة لهذا العدول
تنص المادة 33 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون
رقم 122 لسنة 1989 على ان يعاقب بالإعدام وبغرامة لاتقل عن مائة الف
جنيها ولا تجوز خمسمائة الف جنيها :- أ - ....... ب - ...........
ج - كل من زرع نباتا من النباتات الواردة بالجدول رقم 5 او صدرة او
جلبة او حازة او احرزة او اشتراة او باعة او سلمة أو نقلة أيا كان طور
نموه وكذلك بذورة وكان ذلك بقصد افتجار أو اتجر فية بأية صورة وذلك فى
غير الأحوال المصرح بها قانونا .
اولا :- الركن المادى
الركن المادى هو وكما نص علية بالفقرة ج من المادة 33 هو زراعة نبات من
النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 ةالسالف الإشارة اليها أو تصديرة او
جلبة او حيازتة او احرازة او شرائة او بيعة او تسليمة او نقلة ابا كان
طور نموة وكذلك بذورة والمقصود بالزراعة هو وكما ذهبت محكمة النقض ليس
مجرد وضع بذور الحشيش فى الأرض بل ان المقصود بها ايضا كل مايتخذ نحو
البذور من اعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع الى حين نضجة وقلعة لأن
البذر ان هو الا عمل بدائى لايؤتى ثمرة الا بدوام رعايتة حتى ينبت ويتم
الطعن 863 لسنة 125 ق جلسة 2/4/1945
وكل ذلك يدخل فى مدلول الزراعة التى نهى الشارع عنها ويؤيد الفقة هذا
الإتجاة اذا انة لو وقف معنى الزراعة عند هذا الحد لكان النص عليها
لغوا وتحصيل حاصل اذ انها فى هذا الحدود الضيقة تدخل فى حدود الإحراز
وهو معاقب عليها استقلالا اذا كان محلة نباتا من النباتات الواردة فى
الجدول رقم 5 وهى بذاتها النباتات المحظور زراعتها وانما هناك مبرر
للنص على حظر الزراعة استقلالا حتى يتسع مدلولها ليشمل فضلا عن مفهومها
الضيق كل فعل يتم بة وتعهد الزرع وصيانتة الى حين تمام نضجة وقلعة .
ويلاحظ ان عبارة فى اى طور نموها لاتعنى ضرورة وجود النبات قائما
وملتصقا بالأرض دون وجودة جافا ومنفصلا عنها اذن هذة التفرقة لاسند لها
من القانون والقول بها فية تخصيص للنص بغير مخصص ومن شأنة اذا اخذ بها
ان تؤدى الى نتيجة غير منطقية وهى ان يخرج من دائرة التجريم حصد شجيرات
النبات وتجفيفها مع ان هذة مرحلة لازمة لأستخراج مادة المخدر ولا يتصور
ان الشارع قد قصد الى هذة النتيجة هذا والمستقر علية ان هذة الجريمة من
الجرائم المستمرة
نقض جلسة 27/6/1960 احكام النقض س 11 ص 610
ثانيا :- القصد الجنائى العام
ان القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو
علم الزارع بأن النبات الذى يزرعة هو من النباتات الممنوع زراعتها
والمحكمة غير مكلفة فى الأصل بالبحث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة
النبات او المادة المضبوطة اذا كان ما اوردتة فى حكمها كافيا فى
الدلالة على ان المتهم كان يعلم بأن مايزرعة ممنوع زراعتة .
ثالثا :- القصد الجنائى الخاص
هذة الجريمة ذات قصد جنائى خاص فلا بد ان يثبت ان المتهم ارتكب احد هذة
الفعال المادية المنصوص عليها فى الفقرة ج من المادة 33 محل التعليق مع
علمة بأن النباتات هى من الممنوع زراعتها مادام قد اتجر فيها او فى
بذورها بالفعل او كان القصد من ارتكاب هذة الأفعال هو الإتجار وعلى هذا
فإنة لايكفى مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجانى بأن مازرعة من
النباتات المخدرة بل لابد من استظهار القصد الخاص وهو قصد الإتجار .
العدول عن الإستمرار فى رعاية النباتات
تقع الجريمة تامة بمجرد وقوع فعل الزرع سواء نبت الزرع او لم ينبت
وسواء اخضرت شجيراتة ام جفت وسواء تحقق انتاج المخدر منة او لم يتحقق
ومادامت الجريمة تقع وتتم بمجرد القاء البذور فى الأرض فإنة لايجدى
الجانى ان يكون قد عدل بإختيارة عن الإستمرار فى رعايتة للنباتات ذلك
العدول الإختيارى لاينتج اثرة فى عدم قيام الجريمة الا قبل ان تكتمل
اركان الشروع فيها اما بعد وقوعها فلا قيمة لهذا العدول