منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    القانون رقم 50 لسنة 1978, بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    القانون رقم 50 لسنة 1978, بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج Empty القانون رقم 50 لسنة 1978, بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الثلاثاء أبريل 27, 2010 5:40 am

    القانون رقم 50 لسنة 1978, بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين
    بالخارج
    باسم الشعب
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
    المادة الأولى
    يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79
    لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين
    الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون
    المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها
    المادة الثانية
    يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون , ويستمر العمل
    بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين
    الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية فيما لا
    يتعارض مع نصوص هذا القانون لحين صدور اللائحة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من
    تاريخ العمل بهذا القانون

    المادة الثالثة

    يحل هذا القانون محل القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون
    بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية , ويخضع المشتركون طبقا
    للأحكام الواردة فى القانون المرفق اعتبارا من تاريخ العمل به

    المادة الرابعة

    يصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارا بنقل حقوق
    والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين
    الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج من نظام التأمينات الاجتماعية الى الحساب
    المنصوص عليه فى المادة (6) فى القانون المرافق ويحدد هذا القرار قواعد تحديد
    الأموال التى تنتقل الى الحساب المشار اليه .
    المادة الخامسة

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى
    لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 1978(أنور السادات
    .
    قانون التأمين الاجتماعى

    للعاملين المصريين فى الخارج

    الباب الأول

    فى التعريف ونظام التأمين وشروط الانتفاع



    مادة1

    فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
    (أ) بالهيئة :

    الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
    (ب) بالمؤمن عليه :

    كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون .
    (ج) بالسن :

    سن الستين .
    (د) بدخل الاشتراك :

    الدخل الشهرى الافتراضى الذى يختاره المؤمن عليه
    ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا .
    (هـ) بمتوسط دخول الاشتراك :

    حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك
    عنها ثم قسمه مجموع الناتج على مدد الاشتراك , وذلك فى حالة اشتراك
    المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد .
    (و) بالعجز الكامل :

    كل عجز من شأنه أن يحول كلية أو بصفة مستديمة بين
    المؤمن عليه وبين مزاولة أى مهنة أو عمل أو نشاط يتكسب منه .
    مادة2

    يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة
    والعجز والوفاة .
    ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعى الأخرى المنصوص
    عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , وذلك
    بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء
    على عرض وزير التأمينات وفى حدود المواد المنصوص عليها فى القانون المشار
    اليه .
    مادة3

    يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة
    وألا تجاوز سن الستين

    مادة4

    اذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا كان
    له حق طلب الاستمرار فى الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه
    المدة أو أنتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب .

    مادة5

    يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام اذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة
    ستة أشهر متصلة . وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا خلال المدة
    المشار اليها فى الفقرة السابقة تستقطع الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف من
    المزايا التى تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين أو المستفيدين عنه .


    الباب الثانى

    فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله وفحصه

    وكيفية استثماره



    مادة6

    يخصص فى صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين
    الاجتماعي حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من
    الموارد الآتية :
    1- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 5ر22% من دخل
    الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة فى الجدول رقم (1 (المرافق .
    2- الرصيد المقابل لالتزامات القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين
    المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية .
    3- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدة السابقة .
    4-احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن
    مدد اشتراكهم فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى .
    5 - ريع استثمار أموال هذا التأمين .
    6 - أية مبالغ تساهم بها الدولة .
    7 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس ادارة الهيئة
    قبولها .
    مادة7

    يفحص المركز المالى لحساب هذا التأمين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من
    تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر .ويجب أن يتناول
    الفحص قيمة الالتزامات القائمة فاذا تبين وجود عجز فى أموال الحساب ولم تكف
    الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه , وعلى
    الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه .
    أما اذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص ,
    ولا يجوز التصرف فيه الابموافقة مجلس ادارة الهيئة وفى الأغراض الآتية:
    (1) تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة
    السابقة .
    (2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة .
    (3) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من
    رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .



    مادة8

    استثناء من أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة
    للدولة لا تدخل أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد صندوق استثمار
    الودائع والتأمينات .
    ويتولى مجلس ادارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب .




    الباب الثالث

    فى الاشتراكات ودخل الاشتراك



    مادة9

    يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من
    بين الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .
    وتحدد اللائحة التنفيذية نوع العملة التى تؤدى بها الاشتراكات
    والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون , وسعر التحويل فى
    حالة الأداء بالعملة الأجنبية , ومواعيد وكيفية أداء الاشتراكات .





    مادة10

    يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه الى الدخل الأعلى التالى
    بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا
    تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.
    كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه الى الدخل الأقل مباشرة .
    ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم
    طلب التعديل .
    ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام
    الى أى دخل أعلى , ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع
    استثمار نسبته 6 % وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء

    مادة11

    مع عدم الاخلال بحكم المادة (5) يلتزم المؤمن عليه فى حالة استئناف
    سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف , ويلتزم فى
    هذه الحالة بأداء ريع استثمار نسبته 6 % عن الفترة من تاريخ التوقف حتى
    تاريخ بدء السداد .
    ويسرى حكم استحقاق ريع الاستثمار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة فى
    شأن أية مبالغ تكون مستحقة للحساب الخاص بهذا التأمين ولم تؤد فى
    مواعيدها المحددة .


    الباب الرابع

    فى تقدير المعاشات والتعويضات وشروط استحقاقها

    الفصل الأول

    فى معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة



    مادة12

    يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وذلك متى بلغت
    مدة اشتراكة فى التأمين 180 شهرا حتى ولو استمر فى عمله بعد بلوغ هذه السن .
    ويجوز له طلب صرف المعاش اذا أنتهى عمله قبل السن المذكورة وكانت مدة
    اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا , وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب
    المنصوص عليها فى الجدول رقم (2)المرافق .





    مادة13

    يسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك
    الذى سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى
    التأمين .
    وفى حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب
    المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التى أديت على أساسها الاشتراكات
    طوال مدة الاشتراك .



    مادة14 ( مستبدلة بالقانون 33 لسنة 1984 )

    يكون الحد الأقصى للمعاش 80 % من دخل الأشتراك أو من متوسط دخول
    الأشتراك بحسب الأحوال

    مادة15

    فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا لبلوغه السن يكون الحد الأدنى
    للمعاش 50 % من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال
    وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .



    مادة16

    اذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر
    المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى المشار اليه بالمادة (14) أيهما أكبر استحق
    المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108 % من دخل
    الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التى حسب على أساسها المعاش بحسب
    الأحوال , وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين التى تزيد على
    المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش , وتدخل كسور السنة فى
    المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها الى السنة .
    وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى
    التأمين المدة المضافة وفقا لحكم المادة (20) والمدة التى تحسب ضمن مدة
    الاشتراك طبقا لحكم المادة (30) .
    واذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرف التعويض المشار اليه
    الفقرة السابقة فيصرف هذا التعويض الى مستحقى المعاش فاذا لم يوجد سوى
    مستحق واحد للمعاش أدى اليه مبلغ التعويض بالكامل , فاذا لم يوجد أى
    مستحق للمعاش صرف التعويض للورثة الشرعيين .



    مادة17

    مع عدم الاخلال بحكم المادة (19) اذا أنتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف
    انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه فى التأمين أقل من 240
    شهرا استحق تعويضا من دفعة واحدة يحسب بواقع 144 % من دخل الاشتراك أو من
    متوسط دخول الاشتراك الذي يحسب على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات
    الاشتراك وتدخل كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب
    بنسبتها الى السنة .
    ويصرف التعويض فى حالة تحقق احدى الحالات الآتية :
    1- بلوغ المؤمن عليه السن .
    2- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته فأنه بعد أكثر من سنة من تاريخ
    انتهاء عمله , أو بعد انتهاء فترة التوقف المنصوص عليها فى المادة (5)
    ويستحق بالإضافة لمبلغ التعويض ريع استثمار مقداره 6 % عن عدد
    السنوات الكاملة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض حتى تاريخ استحقاق صرفه .
    وفى حالة الوفاة تصرف المبالغ المستحقة وفقا للقواعد المنصوص عليها
    بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة

    مادة18

    يجوز للمؤمن عليه فى حالة هجرته أن يختار بين الحصول على التعويض
    الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين
    تعطيه الحق فى صرف معاش .
    كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالة التنازل عن حقه فى المعاش بصرف
    تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه ما صرفه من معاشات ولايجوز له ذلك
    الا مرة واحدة .


    الفصل الثانى

    معاش العجز والوفاه



    مادة19

    يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا فى حالتى
    العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك اذا حدث العجز أو وقعت الوفاة
    خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو
    من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق وذلك كله بشرط أن يكون
    المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .





    مادة20

    يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع 65 % من دخل الاشتراك أو من
    متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس
    مدة الاشتراك فى التأمين مضافا اليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ,
    و لا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه
    السن .



    مادة21

    يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا بنسبة 80 %
    من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال اذا كان العجز
    الكامل أو الوفاة نتيجة اصابة عمل , وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط
    والأوضاع الواجب توافرها لاعتبار الاصابة اصابة عمل .
    ويزاد هذا المعاش بنسبة 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن
    الستين حقيقة أو حكما .


    الفصل الثالث

    فى الحقوق الاضافية



    مادة22

    يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضا اضافيا فى
    الحالتين الآتيتين :
    (1) انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة .
    (2) وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاته .
    ويؤدى التعويض الاضافى فى حالات الوفاة الى من يحدده المؤمن عليه أو
    صاحب المعاش , وفى حالة عدم التحديد يؤدى الى الورثة الشرعيين .
    ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى أن يكون المؤمن عليه قد أدى
    ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .





    مادة23

    يحسب مبلغ التعويض الاضافى على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو متوسط
    دخول الاشتراك الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا فى 12 وتحدد هذه
    النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تاريخ استحقاق الصرف
    وطبقا للجدول رقم (3) المرافق .
    وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50 % من قدرها اذا كان
    العجز أو الوفاة نتيجة اصابة عمل .
    ويضاعف مبلغ التعويض الاضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند (1) من
    المادة (22) اذا لم يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه

    مادة24

    عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل معاش شهر الوفاة والشهرين
    التاليين له .
    وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش , فاذا لم يحدد أحدا استحقت
    للأرملة وفى حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب
    والبنات غير المتزوجات .
    ويراعى فى حالة ما اذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة
    وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فتقسم المنحة بين
    مستحقيها على أساس عدد الزوجات .
    واذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى
    حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من اخوته القصر والعاجزين عن الكسب
    والأخوات غير المتزوجات , وتثبت الاعالة باقرار من المستحقين أو متولى
    شئونهم مؤيدة بشهادة ادارية .
    وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير
    المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة ادارية

    مادة25

    عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد
    أدنى قدره خمسون جنيها , واذا لم توجد أرملة تصرف لأرشد الأولاد أو الى
    أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
    وفى تطبيق حكم هذه المادة والمادة السابقة يعامل زوج صاحبة المعاش
    معاملة الأرملة .


    الباب الخامس

    فى حساب المدد السابقة ضمن المدد المحسوبه فى التأمين



    مادة26 ( مستبدلة بالقانون 33 لسنة 1984 )

    تدخل ضمن مدة الأشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن
    عليه إشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين
    الأجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بأصدار قانون التقاعد و
    التأمين و المعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 فى
    شأن التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم .
    وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها و كيفيةحسابها فى المعاش بقرار من
    رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .





    مادة27............................................
    ...........................

    ملغاة بالقانون رقم 33 لسنة 1984

    مادة28............................................
    ..........................

    ملغاة بالقانون رقم 33 لسنة 1984

    مادة29............................................
    ..........................

    ملغاة بالقانون رقم 33 لسنة 1984

    مادة30

    يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة غير
    المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد
    سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين .
    واذا كانت المدة المطلوب ضمها تقع بين مدتى اشتراك فيجوز ضمها ولو
    كانت أقل من سنة .
    وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق
    وعلى أساس سن المؤمن عليه ودخل اشتراكه فى تاريخ تقديم الطلب

    مادة31

    يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة لحساب المدد المنصوص عليها
    بالمواد ( 5 و 26 و 30 ) وفقا لاحدى الطريقتين الآتيتين :
    (1) دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب .
    (2) بالتقسيط وفقا لأحكام الجدول رقم (6) المرافق .
    ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدة السابقة الا اذا تم سداد
    المبالغ المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط للهيئة قبل
    تاريخ استحقاق صرف الحقوق التى يقررها هذا القانون .
    على أنه فى حالة وفاة المؤمن عليه قبل ابداء الرغبة فى حساب مدة أو
    قبل أداء المبالغ دفعة واحدة أو قبل أداء القسط الأول جاز للمستحقين عنه
    أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة .
    ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة بعد أداء
    المبالغ المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط .
    ويكون للمؤمن عليه اذا أنهى عمله بالخارج وعاد الى الوطن حق طلب
    ايقاف الأقساط مع حساب مدة تساوى مقدار ما أداه من مبالغ , كما يجوز له
    أيضا طلب تخفيض القسط وتخفيض المدة السابق ضمها أو الأشتراك عنها , وتقدر
    المدة المحسوبة بالمبالغ السابق أداؤها أو المدة المخفضة على أساس
    المعامل المناظر لسن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب ايقاف القسط أو
    تخفيضه وذلك طبقا للجدول رقم (4) المرافق .




    الباب السادس

    فى الاحكام العامه



    مادة32

    اذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى
    تقاضى معاشاتهم وفقا لأحكام الباب التاسع من قانون التأمين الاجتماعى
    الصـادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والجدول رقم (3) وملاحظاته المرافق
    له .
    ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات
    والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه
    أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعى
    المشار اليه بالفقرة السابقة .





    مادة33

    يكون الحد الأقصى للجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا
    القانون والمعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى الأخرى 166
    جنيها و 670 مليما وذلك بالنسبة لصاحب المعاش وكل من المستحقين

    مادة34

    تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب
    والرسوم أيا كان نوعها , كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات
    والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها
    تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة

    مادة35

    تعفى جميع الحقوق التى تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع
    للضرائب والرسوم بكافة أنواعها , كما يسرى هذا الاعفاء على متجمد هذه
    الحقوق

    مادة36

    تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها
    الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا
    القانون , ويكون نظرها على وجه الاستعجال , وللمحكمة فى جميع الأحوال
    الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .



    مادة37

    فى حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لمجال
    تطبيق هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ
    عودة اشتراكه

    مادة38

    مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (12) يجب تقديم طلب صرف
    الحقوق المقررة بهذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى
    نشأ فيه سبب الاستحقاق والا انقضى الحق فى المطالبة بها .
    وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المشار اليها شاملة للمطالبة بباقى
    الحقوق , كما ينقطع سريان الميعاد المشار اليه بالنسبة الى المستحقين
    جميعا اذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد .
    ويجوز لمدير عام الهيئة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الاخلال بالميعاد
    المشار اليه فى الفقرة الأولى اذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره .
    وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .
    ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف
    بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن
    مادة39
    المعاش المستحق وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (12) لا يجوز
    التوكيل فى صرفه .
    واستثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يقف صرف المعاش
    المشار اليه فى الفقرة السابقة فى حالة مغادرة صاحبه الوطن مدة تزيد على
    ثلاثة أشهر وذلك متى كانت سنه فى تاريخ المغادرة تقل عن الستين .
    وما لا يصرف من هذا المعاش فى ميعاد سنة من تاريخ الاخطار بربط
    المعاش أو من تاريخ آخر صرف ينقضى الحق فى المطالبة به والمبالغ التى لم
    يتم صرفها تؤول الى الحساب المنصوص عليه فى المادة (6).
    ويستثنى من الأحكام السابقة حالات اصابة صاحب المعاش بمرض يفقده
    القدرة على صرف معاشه بنفسه وحالات مغادرة الوطن للعلاج بالخارج وذلك متى
    أقرت الهيئة العامة للتأمين الصحى بوجود حالة المرض أو الحاجة للسفر الى
    الخارج بحسب الأحوال .
    مادة40
    تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية
    وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب
    المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال .
    مادة41
    لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد
    انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ
    الصرف بالنسبة لباقى الحقوق , وذلك فيما عدا حالات الأخطاء المادية التى
    تقع فى الحساب بالزيادة أو بالنقصان عند تسوية أو توزيع المستحقات
    مادة42
    لا يترتب على الانتفاع بأحكام هذا القانون الاخلال بالحقوق المقررة
    بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها
    , ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والمزايا المقررة بهذا القانون .
    مادة43
    يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على
    جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات
    القضائية.
    وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى .
    ويكون لها تقسيط المبالغ التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك
    بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    مادة44
    على الجهات الحكومية والادارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى
    تطلبها فى مجال تطبيق هذا القانون
    مادة45
    على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من
    المستفيدين قبل اللجوء الى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا
    القانون تقديم طلب الى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها فى
    المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
    ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار
    اليه فى الفقرة السابقة
    مادة46
    تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بموجب شهادة صادرة
    بالبلد الذى كان يعمل به معتمدة من سفارة أو قنصلية جمهورية مصر فى حالة
    استمرار اقامة المؤمن عليه خارج البلاد .
    وتختص الهيئة العامة للتأمين الصحى باثبات الحالات المنصوص عليها فى
    الفقرة السابقة فى حالة عودة المؤمن عليه للوطن .
    مادة47
    يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أداء الحقوق المقررة بهذا القانون
    بالعملة الأجنبية , ويتضمن القرار المشار اليه نوع العملة وجدول شرائح
    دخول الاشتراك بالعملة المذكورة وكذا طريقة أداء الاشتراكات وتقدير
    المزايا .
    مادة48
    يجوز للهيئة أن تعهد الى وكلاء لها بمهمة الاعلام عن هذا التأمين
    والقيام باجراءات الاشتراك فى النظام , وتتكفل الهيئة بالنفقات التى
    يتحملونها وفقا للاتفاقات التى تبرم معهم بشرط ألا تجاوز تلك النفقات
    5 % من الاشتراكات الدورية التى يدفعها المؤمن عليهم الذين ينضمون الى
    التأمين عن طريقهم خلال السنتين الأوليين من تاريخ بدء الاشتراك
    مادة49
    تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة
    والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
    رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا
    يتعارض مع أحكامه .
    الباب السابع
    فى العقوبات
    مادة50
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس
    مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى
    هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو أمتنع بسوء قصد
    عن اعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح
    المنفذة له اذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:56 pm