المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد (3) ، (7) ، (13) ، (14) من القانون رقم ( لسنة
1996 المشار إليه ، النصوص التالية :
المادة رقم 2
الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه ، على مصرف
مباح شرعاً .
المادة رقم 3
أنواع الوقف هي :
1- وقف خيري ، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً .
2- وقف أهلي ، و هو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته ، أو
عليهما معاً ، أو على أي شخص ، أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم ، أو عليهم
جميعاً ، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينه .
3- وقف مشترك ، و هو ما خصصت منافعه لجهة خيرية و جهة أهلية معاً .
4- وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك .
-5 وصية بأعمال البر و الخير .
المادة رقم 4
1- يجوز وقف أي مال ، عقاراً كان أو منقولاً ، بما في ذلك الأسهم و
السندات ، و جميع الأوراق المالية التي تقبل طبيعتها الوقف ، و ذلك متى
كانت تلك الأموال مستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً ، كما يجوز وقف النقود
للإقراض ، أو لإيداعها في حساب استثمار بالمصارف الإسلامية ، وصرف
أرباحها على الجهات الموقوفة عليها .
2- لا يجوز وقف المال المرهون .
المادة رقم 5
يشترط في صيغة الوقف أن تكون دالة التأييد .
المادة رقم 6
ينشأ الوقف بالكتابة . ويصح بالقول والفعل الدال عليه . ولا يصح
بالكتابة إلا إذا اقترنت بما يرجح إفادتها للوقف .
ويثبت الوقف بجميع وسائل الإثبات الشرعية .
المادة رقم 7
" تكون للوقف اعتبارية منذ إنشائه ، ويتمتع بحقوق وواجبات الشخصية
الاعتبارية وفقاً للقانون ".
المادة رقم 8
يشترط لصحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع ، بأن
يكون عاقلاً بالغاً رشيداً ، ومالكاً للمال الموقوف .
المادة رقم 9
يفسر شرط الواقف كنص الشارع في الفهم و في الدلالة . و للمحكمة الشرعية
عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .
المادة رقم 10
إذا أقترن الوقف بشرط مخالف للشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف ، أو
تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم ، صح الوقف و بطل الشرط.
المادة رقم 11
يبطل الوقف في الحالتين الآتيتين :
1- استحقاق الموقوف قبل الوقف .
2- إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف ، إلا إذا أجازة الدائنون .
المادة رقم 12
ناظر الوقف هو المسئول عن المحافظة على الوقف ورعايته ، وهو الممثل
الشرعي له أمام الغير .
المادة رقم 13
" يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره ، فإن لم يشترط الواقف
النظارة لأحد ، أو توفي الناظر المعين من قبله ، أو توفي الموصي بوقف
أو بأعمال البر و الخير دون أن يشترط من يتولى الوصية ، أو توفي الوصي
المعين من قبله ، أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع عليهما ، فتكون
النظارة أو الوصاية للوزير " .
المادة رقم 14
" للوزير حق النظارة العامة على جميع الأوقاف ، و الإشراف العام على
الوصاية بوقف أو بأعمال البر و الخير ، وعلى أعمال الناظر أو الوصي
المعين ، و له أن يعترض على مالا يسوغ من أعماله ، و له أن يعرض أمره
على المحكمة الشرعية إذا تبين أنه يأتي من الأعمال المضرة مال الوقف أو
الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله " .
المادة رقم 15
تتولى الإدارة ، إدارة الأوقاف المشمولة بنظارة الوزير ، نيابة عنه .
المادة رقم 16
إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف و مالك آخر أو أكثر، أو
مشتركة بين وقفين أو أكثر ، جازت القسمة بين الواقف و شركائه ، بإذن
المحكمة الشرعية .
المادة رقم 17
تعتبر المساجد ، أرضاً و بناءً ، كيفما كانت الجهة التي شيدتها ، وقفاً
لله تعالى ، متى فتحت و أقيمت فيها الصلاة للكافة . و تدخل في حكمها
المرافق المخصصة لخدمتها.
المادة رقم 18
إذا أقيم مسجد على أرض مملوكة للغير ، برضاء مالكها صراحة أو ضمناً ، و
فتح للكافة ، صارت الأرض وقفاً بالضرورة .
المادة رقم 19
تعتبر الأراضي المخصصة من الدولة لصلاة العيد ، ودفن الموتى ، وقفاً
لله تعالى ، تسري عليها أحكام الوقف الشرعي .
المادة رقم 20
لا يجوز نقل المسجد ، و إبداله ، و بيع ساحته ، إلا عند تعذر الانتفاع
به.
المادة رقم 21
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يجوز أن يستبدل بالوقف مثله ، إذا
اشترط الوقف ذلك لنفسه أو لغيره ، أو صار الوقف لا ينتفع به كلياً ، أو
صار لا يفي بمؤونته ، أو تم نزع ملكيته للمنفعة العامة .
المادة رقم 22
إذا خرب الوقف، أو تعذر عودة لإنتاج غلة ، أو كان أرضاً لا غلة لها ، و
لا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف ن فيجوز لناظر الوقف أن يأذن لمن
يعمره من ماله ، ببناء أو غرس ، على أن يكون البناء أو الغرس ملكاً
للباني أو الغارس ، يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ، و يورث عنه ، على
أن يجعل نظير الأرض الموقوفة أجراً للمستحقين .
المادة رقم 23
لا يجوز لناظر الوقف الإذن بتعميره إلا بعد موافقة المحكمة الشرعية .
المادة رقم 24
لا يجوز الأذن بتعمير الوقف لمدة تزيد على ثلاثين سنة ، و يجوز تمديدها
لمدد مماثلة . و ينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل المعين له ، على
أن يعوض عما بناه أو غرسه في حدود ما أنفقه .
المادة رقم 25
على من يعمر الوقف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة
للاستعمال ، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض ،
والغرض الذي أعدت له .
المادة رقم 26
على من يعمر الوقف أن يؤدي الأجرة المتفق عليها في مواعيدها إلى ناظر
الوقف ، لصرفها على مخصصات الوقف.
المادة رقم 27
تختص المحاكم الشرعية وحدها دون غيرها بالنظر في كل نزاع ينشأ عن تطبيق
هذا القانون .
المادة رقم 28
تعفى الأوقاف من جميع الرسوم و الضرائب ، كما يعفى الواقف من أية رسوم
بالإشهاد أو تسجيل الوقف .
المادة رقم 29
يصدر وزير الأوقاف و الشئون الإسلامية اللوائح و القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون ، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة
بنظارته ، و تنمية غلتها ، و التصرف فيها وسائر شئونها ، بما لا يتعارض
مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 30
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ القانون . و يعمل من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
يستبدل بنصوص المواد (3) ، (7) ، (13) ، (14) من القانون رقم ( لسنة
1996 المشار إليه ، النصوص التالية :
المادة رقم 2
الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه ، على مصرف
مباح شرعاً .
المادة رقم 3
أنواع الوقف هي :
1- وقف خيري ، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً .
2- وقف أهلي ، و هو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته ، أو
عليهما معاً ، أو على أي شخص ، أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم ، أو عليهم
جميعاً ، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينه .
3- وقف مشترك ، و هو ما خصصت منافعه لجهة خيرية و جهة أهلية معاً .
4- وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك .
-5 وصية بأعمال البر و الخير .
المادة رقم 4
1- يجوز وقف أي مال ، عقاراً كان أو منقولاً ، بما في ذلك الأسهم و
السندات ، و جميع الأوراق المالية التي تقبل طبيعتها الوقف ، و ذلك متى
كانت تلك الأموال مستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً ، كما يجوز وقف النقود
للإقراض ، أو لإيداعها في حساب استثمار بالمصارف الإسلامية ، وصرف
أرباحها على الجهات الموقوفة عليها .
2- لا يجوز وقف المال المرهون .
المادة رقم 5
يشترط في صيغة الوقف أن تكون دالة التأييد .
المادة رقم 6
ينشأ الوقف بالكتابة . ويصح بالقول والفعل الدال عليه . ولا يصح
بالكتابة إلا إذا اقترنت بما يرجح إفادتها للوقف .
ويثبت الوقف بجميع وسائل الإثبات الشرعية .
المادة رقم 7
" تكون للوقف اعتبارية منذ إنشائه ، ويتمتع بحقوق وواجبات الشخصية
الاعتبارية وفقاً للقانون ".
المادة رقم 8
يشترط لصحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع ، بأن
يكون عاقلاً بالغاً رشيداً ، ومالكاً للمال الموقوف .
المادة رقم 9
يفسر شرط الواقف كنص الشارع في الفهم و في الدلالة . و للمحكمة الشرعية
عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .
المادة رقم 10
إذا أقترن الوقف بشرط مخالف للشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف ، أو
تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم ، صح الوقف و بطل الشرط.
المادة رقم 11
يبطل الوقف في الحالتين الآتيتين :
1- استحقاق الموقوف قبل الوقف .
2- إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف ، إلا إذا أجازة الدائنون .
المادة رقم 12
ناظر الوقف هو المسئول عن المحافظة على الوقف ورعايته ، وهو الممثل
الشرعي له أمام الغير .
المادة رقم 13
" يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره ، فإن لم يشترط الواقف
النظارة لأحد ، أو توفي الناظر المعين من قبله ، أو توفي الموصي بوقف
أو بأعمال البر و الخير دون أن يشترط من يتولى الوصية ، أو توفي الوصي
المعين من قبله ، أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع عليهما ، فتكون
النظارة أو الوصاية للوزير " .
المادة رقم 14
" للوزير حق النظارة العامة على جميع الأوقاف ، و الإشراف العام على
الوصاية بوقف أو بأعمال البر و الخير ، وعلى أعمال الناظر أو الوصي
المعين ، و له أن يعترض على مالا يسوغ من أعماله ، و له أن يعرض أمره
على المحكمة الشرعية إذا تبين أنه يأتي من الأعمال المضرة مال الوقف أو
الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله " .
المادة رقم 15
تتولى الإدارة ، إدارة الأوقاف المشمولة بنظارة الوزير ، نيابة عنه .
المادة رقم 16
إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف و مالك آخر أو أكثر، أو
مشتركة بين وقفين أو أكثر ، جازت القسمة بين الواقف و شركائه ، بإذن
المحكمة الشرعية .
المادة رقم 17
تعتبر المساجد ، أرضاً و بناءً ، كيفما كانت الجهة التي شيدتها ، وقفاً
لله تعالى ، متى فتحت و أقيمت فيها الصلاة للكافة . و تدخل في حكمها
المرافق المخصصة لخدمتها.
المادة رقم 18
إذا أقيم مسجد على أرض مملوكة للغير ، برضاء مالكها صراحة أو ضمناً ، و
فتح للكافة ، صارت الأرض وقفاً بالضرورة .
المادة رقم 19
تعتبر الأراضي المخصصة من الدولة لصلاة العيد ، ودفن الموتى ، وقفاً
لله تعالى ، تسري عليها أحكام الوقف الشرعي .
المادة رقم 20
لا يجوز نقل المسجد ، و إبداله ، و بيع ساحته ، إلا عند تعذر الانتفاع
به.
المادة رقم 21
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يجوز أن يستبدل بالوقف مثله ، إذا
اشترط الوقف ذلك لنفسه أو لغيره ، أو صار الوقف لا ينتفع به كلياً ، أو
صار لا يفي بمؤونته ، أو تم نزع ملكيته للمنفعة العامة .
المادة رقم 22
إذا خرب الوقف، أو تعذر عودة لإنتاج غلة ، أو كان أرضاً لا غلة لها ، و
لا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف ن فيجوز لناظر الوقف أن يأذن لمن
يعمره من ماله ، ببناء أو غرس ، على أن يكون البناء أو الغرس ملكاً
للباني أو الغارس ، يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ، و يورث عنه ، على
أن يجعل نظير الأرض الموقوفة أجراً للمستحقين .
المادة رقم 23
لا يجوز لناظر الوقف الإذن بتعميره إلا بعد موافقة المحكمة الشرعية .
المادة رقم 24
لا يجوز الأذن بتعمير الوقف لمدة تزيد على ثلاثين سنة ، و يجوز تمديدها
لمدد مماثلة . و ينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل المعين له ، على
أن يعوض عما بناه أو غرسه في حدود ما أنفقه .
المادة رقم 25
على من يعمر الوقف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة
للاستعمال ، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض ،
والغرض الذي أعدت له .
المادة رقم 26
على من يعمر الوقف أن يؤدي الأجرة المتفق عليها في مواعيدها إلى ناظر
الوقف ، لصرفها على مخصصات الوقف.
المادة رقم 27
تختص المحاكم الشرعية وحدها دون غيرها بالنظر في كل نزاع ينشأ عن تطبيق
هذا القانون .
المادة رقم 28
تعفى الأوقاف من جميع الرسوم و الضرائب ، كما يعفى الواقف من أية رسوم
بالإشهاد أو تسجيل الوقف .
المادة رقم 29
يصدر وزير الأوقاف و الشئون الإسلامية اللوائح و القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون ، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة
بنظارته ، و تنمية غلتها ، و التصرف فيها وسائر شئونها ، بما لا يتعارض
مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 30
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ القانون . و يعمل من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .