في تطبيق احكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات
والعبارات الاتية المعني المبين قرينها ، مالم ينص
على خلاف ذلك :
(أ) الاموال
العملة الوطنية والعملات الاحنبية والاوراق
المالية والاوراق التجارية ، وكل ذي قيمة من عقار
او منقول مادي او معنوي ، وجميع الحقوق النتعلقة
بأي منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم
.
(ب) غسل الاموال :
كل سلوك ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او
التصرف فيه او ادارتها او حفظها او استبدالها او
ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او
تحويلها او التلاعب في قيمتها اذا كانت متحصلة من
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة " 2 "
من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من
هذا السلوك إخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره
او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير
حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة
التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها
المال .
(ج) المؤسسات المالية :
1- البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج وفروع
البنوك الاجنبية العاملة في مصر
2- شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها
بالتعامل في النقد الاجنبي .
3-الجهات التي تباشر نشاط تحويل الاموال .
4-الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية .
5-الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال .
6-صندوق توفير البريد .
7-الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات
التوريق العقاري .
8-الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي .
9- الجهات العاملة في نشاط التخصيم .
10- الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التأمين
وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال
التأمين .
(د) المتحصلات :
الأموال الناتجة او العائدة بطريق مباشر او غير
مباشر من ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في المادة "2" من هذا القانون .
(هـ) الوحدة :
وحدة مكافحة غسل الاموال
(و) الوزير المختص :
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .
مادة ( 2 )
يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع
النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها
وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل
النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون
الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون
العقوبات – او تمويله من بين اغراضها او نم وسائل
تنفيذها ، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر
والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ،
والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني
والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة
الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ،
والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية
المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم
المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية
التي تكون مصر طرفاً فيها ، وذلك كله سواء وقعت
جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل
او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها في كلا
القانونين .. المصري والاجنبي .
مادة (3)
تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع
خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية
، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون
.ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين في
المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون
،وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .
ويصدر رئيس الجمهورية قراراًبتشكيل الوحدة ونظام
إدارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون
التقيد بانظم والقواعد المعمول بها في الحكومة
والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة (4)
تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات
المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل
الأموال .
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها
من معلومات وان تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها
للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق
احكام هذا القانون ،وكذلك تبادل هذه المعلومات
والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ،ومع الجهات
المختصة في الدول الاجنبية والمنظمات الدولية
تطبيقاً لأحكام الإتفاقيات الدولية التي تكون مصر
طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
مادة (5)
تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد اليها
من إخطارات ومعلومات بشأن العمليات التي يشتبه في
أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ النيابة
العامة بما يسفر عنه التحري من قيانم دلائل على
ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون .
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة إتخاذ التدابير
التحفظية على النحو المبين في المواد 208 مكرر"أ"
208 مكرر"ب" 208 مكرر"ج" من قانون الإجراءات
الجنائية .
وتسري على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة
من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990
في شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون
رقم 97 لسنة 1992.
مادة (6)
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار
من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي
صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة
بأعمال وظائفهم .
مادة (7)
تلتزم الجهات التي تعهد اليها القوانين والأنظمة
المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء
وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك
المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً
لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك الإخطار عن
العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .
مادة (
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات
المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال
المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون وعليها
وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على
الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين
الحقيقيين م الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص
الإعتبارية ، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو
عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف .
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول
أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين
اتباعها في وضع النظم المشار اليها وتضع الوحدة
النماذج التي تسخدم لهذه الأغراض .
مادة (9)
تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات
لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية أو
الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه
العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات
والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين
المشار اليها في المادة ( من هذا القانون لمدة
لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ إنتهاء التعامل مع
المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الاحوال
– وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع
هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية
والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند
طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او
التحقيق او المحاكمة في أي من الجرائم الخاضعة
لهذه الأحكام .
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة
بالصور المصغرة " الميكروفيلمية " بدلاً من الأصل
، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا
روعي في إعداده وحفظها وإسترجاعها القواعد التي
يصدر بها قرار من الوحدة .
مادة (10)
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام –
بحسن نية – بواجب الإخطار عن أي من العمليات
المشتبه فيه الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو
بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد
المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفي المسئولية المدنية
متى كان الإعتقاد بقيام هذا الإشتباه مبنياً على
أسباب معقولة .
مادة (11)
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات
والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي
إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي
تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها
تتضمن غسل الأموال ، أو عن البيانات المتعلقة بها
.
مادة (12)
إدخال النقد الأجنبي الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه
منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون على أن
يتم الإفصاح عم مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين
ألف دولار أمريكي أو مايعادلها ، وذلك على نموذج
تعده الوحدة وفقاً للقواعد التي تضعها .
مادة (13)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أي قانون أخر ، يعاقب على الجرائم
المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص
عليها فيها .
مادة (14)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة
تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو
شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في
المادة " 2 " من هذا القانون .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ،
أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها
أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
مادة (15)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا عن خمسة الاف جنيه
ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من يخالف أياً من أحكام المواد ( 8،9،11 ) من
هذا القانون .
مادة (16)
في الأحوال التي ترتكب فيهضمن غسل الأموال وتقوم
بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من
قيانم دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون .
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة إتخاذ التدابير
التحفظية على النحو المبين في المواد 208 مكرر"أ"
208 مكرر"ب" 208 مكرر"ج" من قانون الإجراءات
الجنائية .
وتسري على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة
من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990
في شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون
رقم 97 لسنة 1992.
مادة (6)
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار
من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي
صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة
بأعمال وظائفهم .
مادة (7)
تلتزم الجهات التي تعهد اليها القوانين والأنظمة
المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء
وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك
المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً
لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك الإخطار عن
العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .
مادة (
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات
المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال
المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون وعليها
وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على
الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين
الحقيقيين م الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص
الإعتبارية ، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو
عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف .
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول
أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين
اتباعها في وضع النظم المشار اليها وتضع الوحدة
النماذج التي تسخدم لهذه الأغراض .
مادة (9)
تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات
لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية أو
الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه
العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات
والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين
المشار اليها في المادة ( من هذا القانون لمدة
لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ إنتهاء التعامل مع
المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الاحوال
– وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع
هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية
والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند
طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او
التحقيق او المحاكمة في أي من الجرائم الخاضعة
لهذه الأحكام .
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة
بالصور المصغرة " الميكروفيلمية " بدلاً من الأصل
، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا
روعي في إعداده وحفظها وإسترجاعها القواعد التي
يصدر بها قرار من الوحدة .
مادة (10)
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام –
بحسن نية – بواجب الإخطار عن أي من العمليات
المشتبه فيه الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو
بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد
المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفي المسئولية المدنية
متى كان الإعتقاد بقيام هذا الإشتباه مبنياً على
أسباب معقولة .
مادة (11)
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات
والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي
إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي
تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها
تتضمن غسل الأموال ، أو عن البيانات المتعلقة بها
.
مادة (12)
إدخال النقد الأجنبي الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه
منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون على أن
يتم الإفصاح عم مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين
ألف دولار أمريكي أو مايعادلها ، وذلك على نموذج
تعده الوحدة وفقاً للقواعد التي تضعها .
مادة (13)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أي قانون أخر ، يعاقب على الجرائم
المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص
عليها فيها .
مادة (14)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة
تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو
شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في
المادة " 2 " من هذا القانون .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ،
أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها
أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
مادة (15)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا عن خمسة الاف جنيه
ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من يخالف أياً من أحكام المواد ( 8،9،11 ) من
هذا القانون .
مادة (16)
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص
إعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص
الإعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون
إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب
إخلاله بواجبات وظيفته .
ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء
بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت
الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون
قد إرتكبت من أحد العاملين بإسمه ولصالحه .
مادة (17)
يعفى من العقوبات الأصلية المقررة في المادة " 14
" من هذا القانون كل من بادر من الجناه بإبلاغ
الوحدة أو أي من السلطات المختصة بالجريمة قبل
العلم بها ، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة
تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي
الجناه أو الأموال محل الجريمة .
مادة (18)
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات
القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم
غسل الأموال ، وذلك بالنسبة إلى المساعدات
والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم
عليهم والأشياء . وذلك كله وفق القواعد التي
تقررها الإتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف
التي تكون مصر طرفاً فيها أو وفقاً لمبدأ المعاملة
بالمثل .
مادة (19)
يكون للجهات المشار إليها في المادة " 18 " من هذا
القانون أن تطلب – على وجه الخصوص – إتخاذ
الإجراات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد
الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو
الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق
الغير حسن النية .
مادة (20)
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر
بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من
الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال
المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها ، وذلك
كله وفق القواعد والاجراءات التي تتضمنها
الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون
مصر طرفاً فيها .
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف
تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائياً
بمصادرتها – في جرائم غسل الأموال من جهات قضائية
مصؤية أو أجنبية – تتضمن قواع توزيع تلك الحصيلة
بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام التي تنص عليها
والعبارات الاتية المعني المبين قرينها ، مالم ينص
على خلاف ذلك :
(أ) الاموال
العملة الوطنية والعملات الاحنبية والاوراق
المالية والاوراق التجارية ، وكل ذي قيمة من عقار
او منقول مادي او معنوي ، وجميع الحقوق النتعلقة
بأي منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم
.
(ب) غسل الاموال :
كل سلوك ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او
التصرف فيه او ادارتها او حفظها او استبدالها او
ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او
تحويلها او التلاعب في قيمتها اذا كانت متحصلة من
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة " 2 "
من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من
هذا السلوك إخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره
او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير
حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة
التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها
المال .
(ج) المؤسسات المالية :
1- البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج وفروع
البنوك الاجنبية العاملة في مصر
2- شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها
بالتعامل في النقد الاجنبي .
3-الجهات التي تباشر نشاط تحويل الاموال .
4-الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية .
5-الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال .
6-صندوق توفير البريد .
7-الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات
التوريق العقاري .
8-الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي .
9- الجهات العاملة في نشاط التخصيم .
10- الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التأمين
وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال
التأمين .
(د) المتحصلات :
الأموال الناتجة او العائدة بطريق مباشر او غير
مباشر من ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في المادة "2" من هذا القانون .
(هـ) الوحدة :
وحدة مكافحة غسل الاموال
(و) الوزير المختص :
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .
مادة ( 2 )
يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع
النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها
وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل
النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون
الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون
العقوبات – او تمويله من بين اغراضها او نم وسائل
تنفيذها ، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر
والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ،
والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني
والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة
الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ،
والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية
المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم
المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية
التي تكون مصر طرفاً فيها ، وذلك كله سواء وقعت
جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل
او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها في كلا
القانونين .. المصري والاجنبي .
مادة (3)
تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع
خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية
، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون
.ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين في
المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون
،وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .
ويصدر رئيس الجمهورية قراراًبتشكيل الوحدة ونظام
إدارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون
التقيد بانظم والقواعد المعمول بها في الحكومة
والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة (4)
تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات
المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل
الأموال .
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها
من معلومات وان تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها
للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق
احكام هذا القانون ،وكذلك تبادل هذه المعلومات
والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ،ومع الجهات
المختصة في الدول الاجنبية والمنظمات الدولية
تطبيقاً لأحكام الإتفاقيات الدولية التي تكون مصر
طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
مادة (5)
تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد اليها
من إخطارات ومعلومات بشأن العمليات التي يشتبه في
أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ النيابة
العامة بما يسفر عنه التحري من قيانم دلائل على
ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون .
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة إتخاذ التدابير
التحفظية على النحو المبين في المواد 208 مكرر"أ"
208 مكرر"ب" 208 مكرر"ج" من قانون الإجراءات
الجنائية .
وتسري على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة
من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990
في شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون
رقم 97 لسنة 1992.
مادة (6)
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار
من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي
صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة
بأعمال وظائفهم .
مادة (7)
تلتزم الجهات التي تعهد اليها القوانين والأنظمة
المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء
وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك
المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً
لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك الإخطار عن
العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .
مادة (
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات
المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال
المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون وعليها
وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على
الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين
الحقيقيين م الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص
الإعتبارية ، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو
عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف .
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول
أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين
اتباعها في وضع النظم المشار اليها وتضع الوحدة
النماذج التي تسخدم لهذه الأغراض .
مادة (9)
تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات
لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية أو
الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه
العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات
والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين
المشار اليها في المادة ( من هذا القانون لمدة
لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ إنتهاء التعامل مع
المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الاحوال
– وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع
هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية
والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند
طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او
التحقيق او المحاكمة في أي من الجرائم الخاضعة
لهذه الأحكام .
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة
بالصور المصغرة " الميكروفيلمية " بدلاً من الأصل
، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا
روعي في إعداده وحفظها وإسترجاعها القواعد التي
يصدر بها قرار من الوحدة .
مادة (10)
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام –
بحسن نية – بواجب الإخطار عن أي من العمليات
المشتبه فيه الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو
بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد
المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفي المسئولية المدنية
متى كان الإعتقاد بقيام هذا الإشتباه مبنياً على
أسباب معقولة .
مادة (11)
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات
والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي
إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي
تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها
تتضمن غسل الأموال ، أو عن البيانات المتعلقة بها
.
مادة (12)
إدخال النقد الأجنبي الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه
منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون على أن
يتم الإفصاح عم مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين
ألف دولار أمريكي أو مايعادلها ، وذلك على نموذج
تعده الوحدة وفقاً للقواعد التي تضعها .
مادة (13)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أي قانون أخر ، يعاقب على الجرائم
المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص
عليها فيها .
مادة (14)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة
تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو
شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في
المادة " 2 " من هذا القانون .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ،
أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها
أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
مادة (15)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا عن خمسة الاف جنيه
ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من يخالف أياً من أحكام المواد ( 8،9،11 ) من
هذا القانون .
مادة (16)
في الأحوال التي ترتكب فيهضمن غسل الأموال وتقوم
بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من
قيانم دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون .
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة إتخاذ التدابير
التحفظية على النحو المبين في المواد 208 مكرر"أ"
208 مكرر"ب" 208 مكرر"ج" من قانون الإجراءات
الجنائية .
وتسري على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة
من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990
في شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون
رقم 97 لسنة 1992.
مادة (6)
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار
من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي
صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة
بأعمال وظائفهم .
مادة (7)
تلتزم الجهات التي تعهد اليها القوانين والأنظمة
المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء
وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك
المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً
لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك الإخطار عن
العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .
مادة (
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات
المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال
المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون وعليها
وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على
الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين
الحقيقيين م الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص
الإعتبارية ، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو
عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف .
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول
أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين
اتباعها في وضع النظم المشار اليها وتضع الوحدة
النماذج التي تسخدم لهذه الأغراض .
مادة (9)
تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات
لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية أو
الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه
العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات
والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين
المشار اليها في المادة ( من هذا القانون لمدة
لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ إنتهاء التعامل مع
المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الاحوال
– وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع
هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية
والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند
طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او
التحقيق او المحاكمة في أي من الجرائم الخاضعة
لهذه الأحكام .
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة
بالصور المصغرة " الميكروفيلمية " بدلاً من الأصل
، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا
روعي في إعداده وحفظها وإسترجاعها القواعد التي
يصدر بها قرار من الوحدة .
مادة (10)
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام –
بحسن نية – بواجب الإخطار عن أي من العمليات
المشتبه فيه الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو
بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد
المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفي المسئولية المدنية
متى كان الإعتقاد بقيام هذا الإشتباه مبنياً على
أسباب معقولة .
مادة (11)
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات
والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي
إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي
تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها
تتضمن غسل الأموال ، أو عن البيانات المتعلقة بها
.
مادة (12)
إدخال النقد الأجنبي الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه
منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون على أن
يتم الإفصاح عم مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين
ألف دولار أمريكي أو مايعادلها ، وذلك على نموذج
تعده الوحدة وفقاً للقواعد التي تضعها .
مادة (13)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أي قانون أخر ، يعاقب على الجرائم
المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص
عليها فيها .
مادة (14)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة
تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو
شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في
المادة " 2 " من هذا القانون .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ،
أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها
أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
مادة (15)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا عن خمسة الاف جنيه
ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من يخالف أياً من أحكام المواد ( 8،9،11 ) من
هذا القانون .
مادة (16)
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص
إعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص
الإعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون
إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب
إخلاله بواجبات وظيفته .
ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء
بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت
الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون
قد إرتكبت من أحد العاملين بإسمه ولصالحه .
مادة (17)
يعفى من العقوبات الأصلية المقررة في المادة " 14
" من هذا القانون كل من بادر من الجناه بإبلاغ
الوحدة أو أي من السلطات المختصة بالجريمة قبل
العلم بها ، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة
تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي
الجناه أو الأموال محل الجريمة .
مادة (18)
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات
القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم
غسل الأموال ، وذلك بالنسبة إلى المساعدات
والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم
عليهم والأشياء . وذلك كله وفق القواعد التي
تقررها الإتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف
التي تكون مصر طرفاً فيها أو وفقاً لمبدأ المعاملة
بالمثل .
مادة (19)
يكون للجهات المشار إليها في المادة " 18 " من هذا
القانون أن تطلب – على وجه الخصوص – إتخاذ
الإجراات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد
الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو
الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق
الغير حسن النية .
مادة (20)
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر
بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من
الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال
المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها ، وذلك
كله وفق القواعد والاجراءات التي تتضمنها
الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون
مصر طرفاً فيها .
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف
تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائياً
بمصادرتها – في جرائم غسل الأموال من جهات قضائية
مصؤية أو أجنبية – تتضمن قواع توزيع تلك الحصيلة
بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام التي تنص عليها