بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 13/1/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 729 لسنة 39ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد أ) بجلسة 17/11/1992 فى الدعوى رقم 5325 لسنة 46ق والذى قضى برفض الدفع بعدم قب ل الدعوى، وبقبولها شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وإلزام الجهة الإدارية بمصاريف هذا الشق من الدعوى وبإحالة الشق الموضوعى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره واعداد تقرير فيه بالرأى القانونى.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بصفة عاجلة وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين جميعا، وإحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى فى أى من الحالتين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/6/1994، وبجلسة 4/7/1994 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 9/10/1994 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 20/11/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 29/4/1992أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5325 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد أ) طالبا الحكم أولا: وبصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من فصل نجله من مدرسة تلا الثانوية الصناعية بكل ما يترتب عليه من إجراءات حرمانه من امتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، ثانيا: بإلغاء هذا القرار مع إلزام جهة الإدارة فى الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وذلك على سند من القول بأن ابنه طالب بمدرسة تلا الثانوية الصناعية بالصف الثالث النهائى قسم كهرباء، وبتاريخ 30/3/1992 أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قرارها رقم (46) لسنة 1992 بفصله لما نسب إليه من أنه دخل منزلا بقصد ارتكاب جريمة على الوجه المبين بعريضة الدعوى، وقد جاء هذا القرار معيبا لأن الحكم الجنائى الذى استند عليه غير بات ولعدم اختصاص مصدر القرار بإصداره، فالمختص وفقا لقرار وزير التعليم رقم 86 لسنة 1971 هو ناظر المدرسة أو مديرها فى مدارس التعليم العام ولجنة إدارة المدرسة فى مدارس التعليم الفنى، كما أن قرار الفصل مشوب بعيب التعسف فى استعمال السلطة لأنه صدر محاباة لبعض ذوى النفوذ والحظوة.
وبجلسة 17/111992 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام الجهة الإدارية بمصاريف هذا الشق من الدعوى، وبإحالة الشق الموضوعى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير فيه بالرأى القانونى، وشيدت قضاءها على أن سلطة فصل الطلاب فصلا نهائيا فى مدارس التعليم الفنى طبقا لنص المادة (4) من قرار وزير التربية والتعليم رقم (86) لسنة 1971 قد ناطت سلطة الفصل الوارد بها للجنة إدارة المدرسة دون حاجة إلى تصديق أو تعقيب من سلطة أخرى وتكون ممارسة مديرية التربية والتعليم لهذه السلطة دون التفات لرأى اللجنة المذكورة يمثل مخالفة لحكم القانون الصحيح مما يجعل قرارها فاقدا لركن من أركانه ويصبح غير مشروع وبالتالى يتوافر ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار بالاضافة إلى توافر ركن الاستعجال المتمثل فى النتائج التى يتعذر تداركها حيث لن يمكن نجل المدعى من دخول الامتحان مما يفوت عليه العام الدراسى.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذا كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ما دام أن محافظ المنوفية لم يختصم فى الدعوى، كما أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية هى الجهة الرئاسية للجنة إدارة مدرسة تلا الثانوية الصناعية، ولها بهذا الوصف حق اعتماد ما يصدر عن هذه الجهة الأخيرة من قرارات مطابقة للقانون بكمالها أن تحل نفسها مكانها فى ممارسة اختصاصها إذا لم تطبق القانون تطبيقا سليما، ويكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا وممن يملك سلطة إصداره.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والذى ينعى على الحكم المطعون فيه رفضه للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، فى حين أن محافظ المنوفية هو صاحب الصفة فى الدعوى الواجب اختصامه، فإن ذلك مردود عليه بأن نصوص القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وإن أناطت بالمحافظ الإشراف على مديريات التربية والتعليم فى نطاق محافظته بما من شأنه إسباغ الصفة عليه فى تمثيلها أمام القضاء. إلا أنها لم تسلب وزير التربية والتعليم صفته الأصلية فى تمثيل تلك المديريات لدى القضاء، بما يعنى أن لكل منهما صفة فى تمثيل تلك المديريات، فضلا عما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن حضور محامى الحكومة بصفته نائبا قانونيا عن الدولة فيما تقيمه أو يقام عليها من دعاوى وإبداء الدفاع فى الموضوع عن الخصم الصحيح ذى الصفة ، يعنى انعقاد الخصومة بين أطرافها قانونا، مما لا يقبل معه بعد الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
ومن حيث إنه عن السبب الثانى من أسباب الطعن، وحاصله أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بما لها من سلطة رئاسية على لجنة إدارة مدرسة تلا الثانوية الصناعية تملك قرارات هذه اللجنة كما تملك وقفها أو تعديلها أو إلغائها بل ممارسة اختصاصها، فإن هذا النعى فى محله إذ أن من المسلم به أن من حق الرئيس الإدارى دائما أن يعقب على القرارات الصادرة من مرؤسيه سواء كانت هذه القرارات ممارسة لاختصاص أو مفوض فيه، ويضحى هذا التعقيب من الجهة الرئاسية لازم ومن باب أولى إذ خالف المرؤوس ما أوجبه عليه القانون من التزامات، وسلطة الرئيس على المرؤوس بالمعنى المتقدم هى سلطته تفرضها طبيعة التنظيم الإدارى فهى توجد وتتقرر بدون نص وفقا للمبادئ العامة، وتشمل حق الرئيس فى توجيه المرؤوس بإصدار أوامر أو تعليمات يلتزم الأخير باحترامها، كما أن للرئيس سلطة إلغاء أو وقف أو تعديل قرارات المرؤوس، ولو كانت تدخل فى صميم اختصاصه وذلك إذا ما تبين للرئيس مخالفتها للقانون.
ومن حيث انه فى شان تأديب طلاب مدارس التعليم العام والفنى، فقد أصدر وزير التعليم القرار رقم 86 بتاريخ 22/3/1971 ونصت مادته الرابعة على أنه "يجوز لناظر المدرسة أو مديرها فى مدارس التعليم العام وللجنة إداريا المدرسة فى مدارس التعليم الفنى فصل الطالب فصلا نهائيا من المدرسة فى الحالات الآتية بغير حاجة إلى إجراء تحقيق:-
أ) ............. ب) ................ جـ) إذا حكم عليه فى جناية أو جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف أو الأمن القومى ويكون الفصل وجوبيا فى الحالة الأخيرة". ومؤدى هذه المادة أن وزير التربية والتعليم أجاز للجنة إدارة المدرسة فى مدارس التعليم الفنى فصل الطالب نهائيا من المدرسة فى الحالات التى عددتها تلك المادة إلا إنه بالنسبة للحالة الأخيرة (جـ) وهى إذا ما حكم على الطالب فى جناية أو جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف أو الأمن القومى فقد جعل الفصل وجوبيا.
ومن حيث إنه لا خلاف بين طرفى الخصومة فى ارتكاب نجل المطعون ضده الطالب بمدرسة تلا الثانوية الصناعية لجريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة وقضى بادانته وتأيد هذا القضاء استئنافيا، وكانت لجنة الإدارة قد قررت عدم فصل الطالب المذكور رغم أن الفصل فى حالته وجوبيا، فان قيام الجهة الرئاسية لهذه اللجنة وهى مديرية التربية والتعليم بممارسة سلطة الفصل الوجوبية طبقا لصريح نص القرار الوزارى بعد أن تقاعست لجنة الإدارة عن إصدار ما أوجب القانون إصداره من قرارات هو مسلك سليم يتفق وصحيح حكم القانون ويكون النعى عليه فى غير محله ما دام أن دور الإدارة فى ذلك لم يكن إلا مجرد تطبيق الحكم الفصل الوجوبى المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 86 لسنة 1971.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق يكون قائما على أساس سليم من الواقع والقانون، ويكون طلب وقف تنفيذه مفتقداً لركن الجدية ويضحى جديرا بالرفض، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 13/1/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 729 لسنة 39ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد أ) بجلسة 17/11/1992 فى الدعوى رقم 5325 لسنة 46ق والذى قضى برفض الدفع بعدم قب ل الدعوى، وبقبولها شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وإلزام الجهة الإدارية بمصاريف هذا الشق من الدعوى وبإحالة الشق الموضوعى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره واعداد تقرير فيه بالرأى القانونى.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بصفة عاجلة وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين جميعا، وإحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى فى أى من الحالتين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/6/1994، وبجلسة 4/7/1994 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 9/10/1994 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 20/11/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 29/4/1992أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5325 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد أ) طالبا الحكم أولا: وبصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من فصل نجله من مدرسة تلا الثانوية الصناعية بكل ما يترتب عليه من إجراءات حرمانه من امتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، ثانيا: بإلغاء هذا القرار مع إلزام جهة الإدارة فى الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وذلك على سند من القول بأن ابنه طالب بمدرسة تلا الثانوية الصناعية بالصف الثالث النهائى قسم كهرباء، وبتاريخ 30/3/1992 أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قرارها رقم (46) لسنة 1992 بفصله لما نسب إليه من أنه دخل منزلا بقصد ارتكاب جريمة على الوجه المبين بعريضة الدعوى، وقد جاء هذا القرار معيبا لأن الحكم الجنائى الذى استند عليه غير بات ولعدم اختصاص مصدر القرار بإصداره، فالمختص وفقا لقرار وزير التعليم رقم 86 لسنة 1971 هو ناظر المدرسة أو مديرها فى مدارس التعليم العام ولجنة إدارة المدرسة فى مدارس التعليم الفنى، كما أن قرار الفصل مشوب بعيب التعسف فى استعمال السلطة لأنه صدر محاباة لبعض ذوى النفوذ والحظوة.
وبجلسة 17/111992 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام الجهة الإدارية بمصاريف هذا الشق من الدعوى، وبإحالة الشق الموضوعى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير فيه بالرأى القانونى، وشيدت قضاءها على أن سلطة فصل الطلاب فصلا نهائيا فى مدارس التعليم الفنى طبقا لنص المادة (4) من قرار وزير التربية والتعليم رقم (86) لسنة 1971 قد ناطت سلطة الفصل الوارد بها للجنة إدارة المدرسة دون حاجة إلى تصديق أو تعقيب من سلطة أخرى وتكون ممارسة مديرية التربية والتعليم لهذه السلطة دون التفات لرأى اللجنة المذكورة يمثل مخالفة لحكم القانون الصحيح مما يجعل قرارها فاقدا لركن من أركانه ويصبح غير مشروع وبالتالى يتوافر ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار بالاضافة إلى توافر ركن الاستعجال المتمثل فى النتائج التى يتعذر تداركها حيث لن يمكن نجل المدعى من دخول الامتحان مما يفوت عليه العام الدراسى.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذا كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ما دام أن محافظ المنوفية لم يختصم فى الدعوى، كما أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية هى الجهة الرئاسية للجنة إدارة مدرسة تلا الثانوية الصناعية، ولها بهذا الوصف حق اعتماد ما يصدر عن هذه الجهة الأخيرة من قرارات مطابقة للقانون بكمالها أن تحل نفسها مكانها فى ممارسة اختصاصها إذا لم تطبق القانون تطبيقا سليما، ويكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا وممن يملك سلطة إصداره.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والذى ينعى على الحكم المطعون فيه رفضه للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، فى حين أن محافظ المنوفية هو صاحب الصفة فى الدعوى الواجب اختصامه، فإن ذلك مردود عليه بأن نصوص القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وإن أناطت بالمحافظ الإشراف على مديريات التربية والتعليم فى نطاق محافظته بما من شأنه إسباغ الصفة عليه فى تمثيلها أمام القضاء. إلا أنها لم تسلب وزير التربية والتعليم صفته الأصلية فى تمثيل تلك المديريات لدى القضاء، بما يعنى أن لكل منهما صفة فى تمثيل تلك المديريات، فضلا عما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن حضور محامى الحكومة بصفته نائبا قانونيا عن الدولة فيما تقيمه أو يقام عليها من دعاوى وإبداء الدفاع فى الموضوع عن الخصم الصحيح ذى الصفة ، يعنى انعقاد الخصومة بين أطرافها قانونا، مما لا يقبل معه بعد الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
ومن حيث إنه عن السبب الثانى من أسباب الطعن، وحاصله أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بما لها من سلطة رئاسية على لجنة إدارة مدرسة تلا الثانوية الصناعية تملك قرارات هذه اللجنة كما تملك وقفها أو تعديلها أو إلغائها بل ممارسة اختصاصها، فإن هذا النعى فى محله إذ أن من المسلم به أن من حق الرئيس الإدارى دائما أن يعقب على القرارات الصادرة من مرؤسيه سواء كانت هذه القرارات ممارسة لاختصاص أو مفوض فيه، ويضحى هذا التعقيب من الجهة الرئاسية لازم ومن باب أولى إذ خالف المرؤوس ما أوجبه عليه القانون من التزامات، وسلطة الرئيس على المرؤوس بالمعنى المتقدم هى سلطته تفرضها طبيعة التنظيم الإدارى فهى توجد وتتقرر بدون نص وفقا للمبادئ العامة، وتشمل حق الرئيس فى توجيه المرؤوس بإصدار أوامر أو تعليمات يلتزم الأخير باحترامها، كما أن للرئيس سلطة إلغاء أو وقف أو تعديل قرارات المرؤوس، ولو كانت تدخل فى صميم اختصاصه وذلك إذا ما تبين للرئيس مخالفتها للقانون.
ومن حيث انه فى شان تأديب طلاب مدارس التعليم العام والفنى، فقد أصدر وزير التعليم القرار رقم 86 بتاريخ 22/3/1971 ونصت مادته الرابعة على أنه "يجوز لناظر المدرسة أو مديرها فى مدارس التعليم العام وللجنة إداريا المدرسة فى مدارس التعليم الفنى فصل الطالب فصلا نهائيا من المدرسة فى الحالات الآتية بغير حاجة إلى إجراء تحقيق:-
أ) ............. ب) ................ جـ) إذا حكم عليه فى جناية أو جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف أو الأمن القومى ويكون الفصل وجوبيا فى الحالة الأخيرة". ومؤدى هذه المادة أن وزير التربية والتعليم أجاز للجنة إدارة المدرسة فى مدارس التعليم الفنى فصل الطالب نهائيا من المدرسة فى الحالات التى عددتها تلك المادة إلا إنه بالنسبة للحالة الأخيرة (جـ) وهى إذا ما حكم على الطالب فى جناية أو جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف أو الأمن القومى فقد جعل الفصل وجوبيا.
ومن حيث إنه لا خلاف بين طرفى الخصومة فى ارتكاب نجل المطعون ضده الطالب بمدرسة تلا الثانوية الصناعية لجريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة وقضى بادانته وتأيد هذا القضاء استئنافيا، وكانت لجنة الإدارة قد قررت عدم فصل الطالب المذكور رغم أن الفصل فى حالته وجوبيا، فان قيام الجهة الرئاسية لهذه اللجنة وهى مديرية التربية والتعليم بممارسة سلطة الفصل الوجوبية طبقا لصريح نص القرار الوزارى بعد أن تقاعست لجنة الإدارة عن إصدار ما أوجب القانون إصداره من قرارات هو مسلك سليم يتفق وصحيح حكم القانون ويكون النعى عليه فى غير محله ما دام أن دور الإدارة فى ذلك لم يكن إلا مجرد تطبيق الحكم الفصل الوجوبى المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 86 لسنة 1971.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق يكون قائما على أساس سليم من الواقع والقانون، ويكون طلب وقف تنفيذه مفتقداً لركن الجدية ويضحى جديرا بالرفض، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.