باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
ينشأ نظام للتأمين الصحى على الطلاب وفقا لأحكام هذا القانون ، ويشمل على الإخلال الفئات التالية :
1 - أطفال رياض الأطفال .
2 - طلاب مراحل التعليم الأساسى .
3 - طلاب مراحل التعليم الثانوى العام والفنى .
4 - طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات .
5 - طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين .
6 - طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات .
7 - طلاب المعاهد الأزهرية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وبناء على عرض وزير الصحة ، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التى تتحملها ، وذلك بما لا يجاوز مثلى الحدود المقررة بناء على هذا القانون .
مادة 2
تسرى أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، على الفئات والجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب .
مادة 3 ( قضى بعدم دستورية البند (أ) من المادة بحكم المحكمة الدستورية رقم40 لسنة 16 ق دستورية جلسة السبت 2 سبتمبر 1995
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحى على الطلاب، من إفراد كل طفل في رياض الأطفال الخاصة، وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات، بالتحمل باشتراكات سنوية لتمويل هذا التأمين، تزيد عن تلك التي فرضتها على غيرهم من الطلبة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.
يمول نظام التأمين الصحى على الطلاب على النحو الآتى :
( أ ) الاشتراكات السنوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة من المراحل والتى تسدد عن كل عام دراسى وفقا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع :
أربعة جنيهات عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى بأنواعه والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية .
10 % من قيمة المصروفات التعليمية السنوية عن كل طفل من رياض الأطفال الخاصة وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات ، بحد أقصى مقداره خمسون جنيها" .
( ب ) الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع أثنى عشرة جنيها عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة .
( جـ ) مساهمة الطالب فى ثمن الدواء خارج المستشفى بواقع الثلث ، عدا حالات الأمراض المزمنة التى تحدد بقرار من وزير الصحة ، فيعطى الدواء للطلاب مجانا ، وكذلك الجهاز التعويضى ، مرة واحدة كل سنتين كلما اقتضت الحاجة ذلك .
( د ) حصيلة الزيارات المنزلية بما لا يقل عن ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات عن كل زيارة منزلية وفقا لمكان إقامة الطالب ، وطبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .
( هـ ) الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام .
( و ) حصيلة رسم تأمين صحى قدره عشرة قروش تفرض على كل 20 سيجارة مباعة بالسوق المحلى سواء الوطنية أو الأجنبية .
ويصدر بتنظيم تحصيل هذا الرسم قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة 4
يقدم النظام الصحى المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون الخدمات الآتية إلى الطلبة :
1 - الخدمات الصحية الوقائية ، وتشمل :
( أ ) الفحص الطبى الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم .
( ب ) التحصين ضد الأمراض .
( جـ ) الفحص الطبى النوعى للطالب بصفة دورية ، أو لظروف صحية طارئة .
( د ) إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة .
( هـ ) الكشف على الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة .
( و ) نشر الوعى الصحى بين الطلاب .
( ز ) الإشراف على تغذية الطلاب أن وجدت .
وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .
2 - الخدمات العلاجية والتأهيلية :
وهى التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث ، وتشمل بصفة خاصة :
( أ ) الخدمات الطبية التى يؤديها الطبيب الممارس العام فى جهات العلاج المحددة .
( ب ) الخدمات الطبية على مستوى الأطباء الأخصائيون بما فى ذلك أخصائيو الأسنان .
( جـ ) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية .
( د ) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى .
( هـ ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج .
( و ) تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية .
وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .
مادة 5
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين فى أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد فى هذا القانون ، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك ، والتى يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر .
مادة 6
يكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته .
مادة 7
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات التأمين الصحى المنصوص عليها فى هذا القانون ، وذلك فى جهات العلاج التى تعينها داخل أو خارج وحدتها ووفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .
مادة 8
تضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون لموارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحى على الطلاب فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ، بوضع حصيلة الموارد وتكلفة جميع الخدمات : الاستثمارات الخاصة به ، ويفحص المركز المالى لهذا الحساب سنويا ، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الحساب ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسوية العجز ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، أما إذا تبين وجود فائض فيرحل إلى السنة المالية التالية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض وزير الصحة ، تعديل قيمة الاشتراكات السنوية والمساهمات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ، زيادة ونقصا ، وفقا لما يتضح من فحص المركز المالى لأموال هذا التأمين .
مادة 9
يضم أربعة أعضاء جدد إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك على النحو التالى :
1 - أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الصحة .
2 - أحد وكلاء وزارة التعليم يختاره وزير التعليم - أحد وكلاء وزارة الإدارة المحلية يختاره وزير الإدارة المحلية عضو يمثل الأباء يختاره وزير التعليم .
مادة 10
على الجهات التى تسرى فى شأنها أحكام المادة الثانية من هذا القانون ، توفير المكان المناسب لإنشاء عيادة طبية ، على أن تتضمن الإنشاءات الجديدة للمدارس وجود
عيادات طبية ، وتحصيل الاشتراكات من الطلاب ، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بها ، وبكافة البيانات والإحصائيات التى تطلبها الهيئة المذكورة ويتطلبها تنفيذ هذا القانون ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتفاع بالخدمة . ويكون لمندوبى الهيئة العامة للتأمين الصحى حق مراجعة هذه البيانات على السجلات ، وذلك كله وفقا لما يحدده قرار يصدر من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم .
مادة 11
تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الوحدات الق ائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، وذلك فى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعى وأوراق ، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها .
وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى ، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك .
ويندب العاملون فى هذه الجهات والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى ، وذلك لحين نقل درجاتهم من موازنة هذه الجهات إلى موازنة الهيئة .
مادة 12
تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها .
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من ضرائب الدمغة .
مادة 13
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ ( الموافق 22 يوليه سنة 1992 م ) .
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
ينشأ نظام للتأمين الصحى على الطلاب وفقا لأحكام هذا القانون ، ويشمل على الإخلال الفئات التالية :
1 - أطفال رياض الأطفال .
2 - طلاب مراحل التعليم الأساسى .
3 - طلاب مراحل التعليم الثانوى العام والفنى .
4 - طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات .
5 - طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين .
6 - طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات .
7 - طلاب المعاهد الأزهرية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وبناء على عرض وزير الصحة ، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التى تتحملها ، وذلك بما لا يجاوز مثلى الحدود المقررة بناء على هذا القانون .
مادة 2
تسرى أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، على الفئات والجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب .
مادة 3 ( قضى بعدم دستورية البند (أ) من المادة بحكم المحكمة الدستورية رقم40 لسنة 16 ق دستورية جلسة السبت 2 سبتمبر 1995
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحى على الطلاب، من إفراد كل طفل في رياض الأطفال الخاصة، وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات، بالتحمل باشتراكات سنوية لتمويل هذا التأمين، تزيد عن تلك التي فرضتها على غيرهم من الطلبة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.
يمول نظام التأمين الصحى على الطلاب على النحو الآتى :
( أ ) الاشتراكات السنوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة من المراحل والتى تسدد عن كل عام دراسى وفقا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع :
أربعة جنيهات عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى بأنواعه والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية .
10 % من قيمة المصروفات التعليمية السنوية عن كل طفل من رياض الأطفال الخاصة وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات ، بحد أقصى مقداره خمسون جنيها" .
( ب ) الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع أثنى عشرة جنيها عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة .
( جـ ) مساهمة الطالب فى ثمن الدواء خارج المستشفى بواقع الثلث ، عدا حالات الأمراض المزمنة التى تحدد بقرار من وزير الصحة ، فيعطى الدواء للطلاب مجانا ، وكذلك الجهاز التعويضى ، مرة واحدة كل سنتين كلما اقتضت الحاجة ذلك .
( د ) حصيلة الزيارات المنزلية بما لا يقل عن ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات عن كل زيارة منزلية وفقا لمكان إقامة الطالب ، وطبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .
( هـ ) الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام .
( و ) حصيلة رسم تأمين صحى قدره عشرة قروش تفرض على كل 20 سيجارة مباعة بالسوق المحلى سواء الوطنية أو الأجنبية .
ويصدر بتنظيم تحصيل هذا الرسم قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة 4
يقدم النظام الصحى المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون الخدمات الآتية إلى الطلبة :
1 - الخدمات الصحية الوقائية ، وتشمل :
( أ ) الفحص الطبى الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم .
( ب ) التحصين ضد الأمراض .
( جـ ) الفحص الطبى النوعى للطالب بصفة دورية ، أو لظروف صحية طارئة .
( د ) إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة .
( هـ ) الكشف على الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة .
( و ) نشر الوعى الصحى بين الطلاب .
( ز ) الإشراف على تغذية الطلاب أن وجدت .
وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .
2 - الخدمات العلاجية والتأهيلية :
وهى التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث ، وتشمل بصفة خاصة :
( أ ) الخدمات الطبية التى يؤديها الطبيب الممارس العام فى جهات العلاج المحددة .
( ب ) الخدمات الطبية على مستوى الأطباء الأخصائيون بما فى ذلك أخصائيو الأسنان .
( جـ ) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية .
( د ) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى .
( هـ ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج .
( و ) تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية .
وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .
مادة 5
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين فى أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد فى هذا القانون ، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك ، والتى يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر .
مادة 6
يكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته .
مادة 7
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات التأمين الصحى المنصوص عليها فى هذا القانون ، وذلك فى جهات العلاج التى تعينها داخل أو خارج وحدتها ووفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .
مادة 8
تضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون لموارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحى على الطلاب فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ، بوضع حصيلة الموارد وتكلفة جميع الخدمات : الاستثمارات الخاصة به ، ويفحص المركز المالى لهذا الحساب سنويا ، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الحساب ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسوية العجز ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، أما إذا تبين وجود فائض فيرحل إلى السنة المالية التالية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض وزير الصحة ، تعديل قيمة الاشتراكات السنوية والمساهمات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ، زيادة ونقصا ، وفقا لما يتضح من فحص المركز المالى لأموال هذا التأمين .
مادة 9
يضم أربعة أعضاء جدد إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك على النحو التالى :
1 - أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الصحة .
2 - أحد وكلاء وزارة التعليم يختاره وزير التعليم - أحد وكلاء وزارة الإدارة المحلية يختاره وزير الإدارة المحلية عضو يمثل الأباء يختاره وزير التعليم .
مادة 10
على الجهات التى تسرى فى شأنها أحكام المادة الثانية من هذا القانون ، توفير المكان المناسب لإنشاء عيادة طبية ، على أن تتضمن الإنشاءات الجديدة للمدارس وجود
عيادات طبية ، وتحصيل الاشتراكات من الطلاب ، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بها ، وبكافة البيانات والإحصائيات التى تطلبها الهيئة المذكورة ويتطلبها تنفيذ هذا القانون ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتفاع بالخدمة . ويكون لمندوبى الهيئة العامة للتأمين الصحى حق مراجعة هذه البيانات على السجلات ، وذلك كله وفقا لما يحدده قرار يصدر من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم .
مادة 11
تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الوحدات الق ائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، وذلك فى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعى وأوراق ، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها .
وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى ، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك .
ويندب العاملون فى هذه الجهات والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى ، وذلك لحين نقل درجاتهم من موازنة هذه الجهات إلى موازنة الهيئة .
مادة 12
تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها .
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من ضرائب الدمغة .
مادة 13
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ ( الموافق 22 يوليه سنة 1992 م ) .