منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قرار إنشاء المجلس القومى للمرأة

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    قرار إنشاء المجلس القومى للمرأة Empty قرار إنشاء المجلس القومى للمرأة

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الإثنين أبريل 26, 2010 3:07 am

    قرار إنشاء المجلس القومى للمرأة
    قرار رئيس جمهورية مصر العربية

    رقم 90 لسنة 2000

    رئيس الجمهورية

    بعد الإطلاع على الدستور قرر:

    المادة الأولى
    ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للمرأة" يتبع رئيس الجمهورية تكون له
    الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة.

    المادة الثانية
    يتكون المجلس من ثلاثين عضوا من بين الشخصيات العامة وذوي الخبرة في
    شئون المرأة والنشاط الاجتماعي وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة
    للتجديد.

    ويصدر بتشكيل المجلس قرار رئيس الجمهورية.

    ويختار المجلس في أول اجتماع له رئيسا للمجلس.

    المادة الثالثة
    يختص المجلس القومي للمرأة بما يلي:

    ¨ اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية
    شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برامج
    التنمية الشاملة.

    ¨ وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.

    ¨ متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه
    من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.

    ¨ إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل
    عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين
    والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.

    ¨ إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.

    ¨ تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة.

    ¨ إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث
    المتعلقة بالمرأة وإجراء والدراسات في هذا المجال.

    ¨ عقد المؤتمر والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص
    المرأة.

    ¨ تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها
    وواجباتها.

    ¨ اصدرا النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس
    واختصاصاته.

    ¨ الموضوعات التي يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس.

    المادة الرابعة
    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس
    المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه
    وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح
    الجانب الذي منه الرئيس.

    ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند
    بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

    المادة الخامسة
    تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة في المادة الثالثة
    وذلك على النحو التالي:

    ¨ لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي.

    ¨ لجنة الصحة والسكان.

    ¨ لجنة المنظمات غير الحكومية.

    ¨ اللجنة الثقافية.

    ¨ اللجنة الاقتصادية.

    ¨ لجنة المشاركة السياسية.

    ¨ لجنة العلاقات الخارجية.

    ¨ لجنة المحافظات.

    ¨ اللجنة التشريعية.

    ¨ لجنة الإعلام.

    ¨ لجنة البيئة.

    ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى
    وجها للاستعانة بخبراتهم عند أي من الموضوعات المنوطة بها. ويجوز للمجس
    أن يشكل لجان خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار
    تشكيلها.

    المادة السادسة
    يكون للمجلس القومي للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى
    معاونة المجلس في مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته
    إلى الجهات المختصة، ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد مكافآته قرار من
    رئيس المجلس، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

    ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة
    الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتنظيم العمل
    بالمجلس وفقا للوائحه.

    المادة السابعة
    أمين عام المجلس القومى للمرأة هو الذى يمثل المجلس فى صلاته بالغير
    وأمام القضاء

    المادة الثامنة
    على أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه المجلس عنها من
    بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته.

    المادة التاسعة
    تكون للمجلس موازن خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة
    المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.

    المادة العاشرة
    تتكون موارد المجلس مما يأتي:
    ¨ الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

    ¨ التبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المجلس قبولها.

    ¨ وينشا حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام
    التجارية ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى
    موازنة السنة التالية.

    المادة الحادية عشر
    يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل فيه، ولائحة لتنظيم شئون العاملين
    والشئون المالية والإدارية.

    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



    صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذو القعدة سنة 1420 هجرية، الموافق 8 فبراير
    سنة 2000 ميلادية

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:44 pm