مادة (113)
سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية ومع ذلك
إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقى إلى نهايته مع
احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال
الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي ، ولا تحسب المدة من بلوغه سن
الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش .
مادة (114) (2)
يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة
عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة 94 إذا ثبت في أي
وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق .
مادة (115)
لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة
التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية
على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية
لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش . ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني
سنوات ولا أن يكون ألا يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على أربعة
أخماس مدته وعدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 71
بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.
مادة (116)
لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس
الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ويسوى
معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة
للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .
مادة (117)
" يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن
ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة
تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أى أجازة أخري ، ذلك ما لم يعد خلال ستة
أشهر علي الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن
العمل .
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ، وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة
بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم ، أعتبر غيابه أجازة خاصة
بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية .
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل
فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن
المدد المنصوص عليها في المادتين ( 69/ أولاً ) ، ( 70/أولاً) وذلك دون إخلال
بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة
تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في
المواد ( 88/1) ، ( 90) .
مادة (121) (3)
مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو
المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم
سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ولا تحسب هذه المدة في
المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافاً إليه
الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش
.
مادة (123)
يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير
متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التى يعهد إليهم
تدريسها ، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء علي
طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، وذلك لمدة سنتين
قابلة للتجديد وبمكافأة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة جنيه سنويا .
ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أخري أو
أي عمل آخر ، ومع ذلك لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين
وظيفة الأستاذ غير المتفرغ .
ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة
المقررة .
قواعد تطبيق المرتبات والبدلات والمعاشات
بند 9 : تستحق العلاوات المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بل المرتب الأساسى
آخر مربوط الدرجة التى يشغلها . (4)
بند 10 : يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ،
ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث
المعاش معاملة نائب الوزير .
جدول المرتبات والوظائف والبدلات
لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات
الوظيفة
الربط المالي
المرتبات الإضافية
العلاوة الدورية السنوية
بدل
جامعة
بدل
خاص
بدل
تمثيل
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
( أ ) أعضاء هيئة التدريس 000
رئيس الجامعة 00000000
نائب رئيس الجامعة 00000
عميد 0000000000000
وكيل الكلية 0000000000
رئيس مجلس قسم 000000
أستاذ 0000000000000
أستاذ مساعد 000000000
مدرس
2868
ــ
ــ
2000
ربط ثابت
2543
ــ
ــ
1500
ربط ثابت
ــ
450
300
ــ
ــ
ــ
450
180
ــ
ــ
ــ
450
120
ــ
ــ
1620ـ2433
450
ــ
ــ
75
1308ـ2064
360
ــ
ــ
72
960 ـ 1788
252
ــ
ــ
60
(ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس
مدرس مساعد 000000000000
696ـ1440
174
ــ
ــ
36
معيد 000000000000000000
516ـ1176
108
ــ
ــ
72
في السنة الأولي ثم 24 جنيها بعد ذلك
--------------------------------------------------------------------------------
(1) معدل بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والقانون رقم 142 لسنة 1994 .
(2) المادة 114 المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 ـ الجريدة الرسمية العدد
12 في 19/3/1981 م .
(3) معدلة بالقانون رقم 82 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 20 فى 18/5/2000
.
(4) ، (2) معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 الصادر فى 31 مايو 1994 ويعمل
بهذا التعديل اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
__________________
سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية ومع ذلك
إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقى إلى نهايته مع
احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال
الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي ، ولا تحسب المدة من بلوغه سن
الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش .
مادة (114) (2)
يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة
عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة 94 إذا ثبت في أي
وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق .
مادة (115)
لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة
التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية
على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية
لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش . ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني
سنوات ولا أن يكون ألا يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على أربعة
أخماس مدته وعدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 71
بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.
مادة (116)
لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس
الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ويسوى
معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة
للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .
مادة (117)
" يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن
ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة
تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أى أجازة أخري ، ذلك ما لم يعد خلال ستة
أشهر علي الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن
العمل .
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ، وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة
بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم ، أعتبر غيابه أجازة خاصة
بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية .
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل
فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن
المدد المنصوص عليها في المادتين ( 69/ أولاً ) ، ( 70/أولاً) وذلك دون إخلال
بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة
تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في
المواد ( 88/1) ، ( 90) .
مادة (121) (3)
مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو
المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم
سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ولا تحسب هذه المدة في
المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافاً إليه
الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش
.
مادة (123)
يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير
متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التى يعهد إليهم
تدريسها ، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء علي
طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، وذلك لمدة سنتين
قابلة للتجديد وبمكافأة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة جنيه سنويا .
ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أخري أو
أي عمل آخر ، ومع ذلك لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين
وظيفة الأستاذ غير المتفرغ .
ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة
المقررة .
قواعد تطبيق المرتبات والبدلات والمعاشات
بند 9 : تستحق العلاوات المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بل المرتب الأساسى
آخر مربوط الدرجة التى يشغلها . (4)
بند 10 : يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ،
ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث
المعاش معاملة نائب الوزير .
جدول المرتبات والوظائف والبدلات
لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات
الوظيفة
الربط المالي
المرتبات الإضافية
العلاوة الدورية السنوية
بدل
جامعة
بدل
خاص
بدل
تمثيل
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
( أ ) أعضاء هيئة التدريس 000
رئيس الجامعة 00000000
نائب رئيس الجامعة 00000
عميد 0000000000000
وكيل الكلية 0000000000
رئيس مجلس قسم 000000
أستاذ 0000000000000
أستاذ مساعد 000000000
مدرس
2868
ــ
ــ
2000
ربط ثابت
2543
ــ
ــ
1500
ربط ثابت
ــ
450
300
ــ
ــ
ــ
450
180
ــ
ــ
ــ
450
120
ــ
ــ
1620ـ2433
450
ــ
ــ
75
1308ـ2064
360
ــ
ــ
72
960 ـ 1788
252
ــ
ــ
60
(ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس
مدرس مساعد 000000000000
696ـ1440
174
ــ
ــ
36
معيد 000000000000000000
516ـ1176
108
ــ
ــ
72
في السنة الأولي ثم 24 جنيها بعد ذلك
--------------------------------------------------------------------------------
(1) معدل بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والقانون رقم 142 لسنة 1994 .
(2) المادة 114 المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 ـ الجريدة الرسمية العدد
12 في 19/3/1981 م .
(3) معدلة بالقانون رقم 82 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 20 فى 18/5/2000
.
(4) ، (2) معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 الصادر فى 31 مايو 1994 ويعمل
بهذا التعديل اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
__________________