منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات Empty القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الثلاثاء أبريل 27, 2010 5:37 am

    مادة (113)

    سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية ومع ذلك
    إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقى إلى نهايته مع
    احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال
    الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي ، ولا تحسب المدة من بلوغه سن
    الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش .

    مادة (114) (2)

    يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة
    عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة 94 إذا ثبت في أي
    وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق .

    مادة (115)

    لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة
    التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية
    على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية
    لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش . ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني
    سنوات ولا أن يكون ألا يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على أربعة
    أخماس مدته وعدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 71
    بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.

    مادة (116)

    لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس
    الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ويسوى
    معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة
    للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .

    مادة (117)

    " يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن
    ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة
    تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أى أجازة أخري ، ذلك ما لم يعد خلال ستة
    أشهر علي الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن
    العمل .

    فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ، وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة
    بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم ، أعتبر غيابه أجازة خاصة
    بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية .

    أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل
    فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن
    المدد المنصوص عليها في المادتين ( 69/ أولاً ) ، ( 70/أولاً) وذلك دون إخلال
    بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة
    تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في
    المواد ( 88/1) ، ( 90) .

    مادة (121) (3)

    مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو
    المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم
    سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ولا تحسب هذه المدة في
    المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافاً إليه
    الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش
    .

    مادة (123)

    يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير
    متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التى يعهد إليهم
    تدريسها ، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء علي
    طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، وذلك لمدة سنتين
    قابلة للتجديد وبمكافأة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة جنيه سنويا .

    ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أخري أو
    أي عمل آخر ، ومع ذلك لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين
    وظيفة الأستاذ غير المتفرغ .

    ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة
    المقررة .



    قواعد تطبيق المرتبات والبدلات والمعاشات

    بند 9 : تستحق العلاوات المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بل المرتب الأساسى
    آخر مربوط الدرجة التى يشغلها . (4)



    بند 10 : يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ،
    ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث
    المعاش معاملة نائب الوزير .

    جدول المرتبات والوظائف والبدلات

    لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات

    الوظيفة
    الربط المالي
    المرتبات الإضافية
    العلاوة الدورية السنوية

    بدل

    جامعة
    بدل

    خاص
    بدل

    تمثيل

    جنيه
    جنيه
    جنيه
    جنيه
    جنيه

    ( أ ) أعضاء هيئة التدريس 000

    رئيس الجامعة 00000000

    نائب رئيس الجامعة 00000

    عميد 0000000000000

    وكيل الكلية 0000000000

    رئيس مجلس قسم 000000

    أستاذ 0000000000000

    أستاذ مساعد 000000000

    مدرس






    2868
    ــ
    ــ
    2000
    ربط ثابت

    2543
    ــ
    ــ
    1500
    ربط ثابت

    ــ
    450
    300
    ــ
    ــ

    ــ
    450
    180
    ــ
    ــ

    ــ
    450
    120
    ــ
    ــ

    1620ـ2433
    450
    ــ
    ــ
    75

    1308ـ2064
    360
    ــ
    ــ
    72

    960 ـ 1788
    252
    ــ
    ــ
    60







    (ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس






    مدرس مساعد 000000000000
    696ـ1440
    174
    ــ
    ــ
    36

    معيد 000000000000000000
    516ـ1176
    108
    ــ
    ــ
    72

    في السنة الأولي ثم 24 جنيها بعد ذلك



    --------------------------------------------------------------------------------

    (1) معدل بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والقانون رقم 142 لسنة 1994 .

    (2) المادة 114 المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 ـ الجريدة الرسمية العدد
    12 في 19/3/1981 م .

    (3) معدلة بالقانون رقم 82 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 20 فى 18/5/2000
    .

    (4) ، (2) معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 الصادر فى 31 مايو 1994 ويعمل
    بهذا التعديل اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    __________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:59 pm