منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    القانون رقم 77 لسنة 1943    بشأن المواريث Empty القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الثلاثاء أبريل 27, 2010 5:42 am

    مادة 1
    يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث والاحكام المرافقة لهذا
    القانون .
    مادة 2
    علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة
    الرسمية .
    أحكام المواريث
    الباب الاول أحكام عامة
    مادة 1
    يستحق الارث بموت المورث أو بعتبارة ميتا بحكم القضي .
    مادة 2
    يجب تاتستحقا الارث تحقق حياة الوراث ة\وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبارة
    ميتا .
    ويكون الحمل مستحقا للارث إذا توافر فية ما نص علية في المادة 43
    مادة 3
    إذا مات اقنان ولم يعلم ايهما مات أولا فلا استحقاف لاحدهما في تركة الاخر
    سواء اكان موتهما في حاث واحد أو لا .
    مادة 4
    يؤدي من التركة بحسب الترتيب الاتي :
    أولا ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمة نفقة من الموت إلي الدفن .
    ثانيا ديون الميت .
    ثالثا ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقي بعد ذلك علي
    الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي :
    أولا إستحقاق من أقر له الميت بنسب علي غيرة .
    ثانيا ما أوصي به فيما واد علي الحد الذي تنفيذ فية الوصية فإذا لم يوجد من
    هؤلاء الت التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة .
    مادة 5
    من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم
    كان شاهد زور أدت شاهدتة إلي الحكم بالاعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق
    ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة وتعمد من الاعذار تجاوز حق
    الدفاع الشرعي .
    مادة 6
    لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
    ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين
    المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع
    من توريث الاجنبي عنها .
    الباب الثاني
    في أسباب الارث وانواعة
    مادة 7
    اسباب الرث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ، ويكون الارث بالزوجية
    بطريقة الفرض ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا ، أو
    بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .
    فإذا كان لوارث جهتا إؤث ورث بهما معا مع مراعاة احكام .
    القسم الاول – في الارث بالفرض
    مادة 8 الفرض سهم مقدر للوراث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض
    وهم :
    الاب ، الزوجة ، البنات ، الابن وإن نزل ، الاخوات لاب أو أم ، الاخوات الاب
    الام ، الجدة الصحيحة وإن علت.
    مادة 9
    مع مراعاة حكمالمادة 21 للاب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أبن وان نزل والجد
    الصحيح هو الذي لا يدخل
    في النسبة الي الميت أنثي ، وله فرض السدس علي الوجة المبين في الفقرة
    السابقة .
    مادة 10
    لاولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم واناثهم في القسمة
    سواء .
    وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الام الاخ الشقيق
    أو الاخوة الاشقاء بالانفراد أو مع اخت شقيقة أو لكثر ، ويقسم الثلث بينهم
    جميعا علي الوجة المتقدم .
    مادة 11
    للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد
    الابن وإن نزل .
    وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض
    الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ، والثمن مع الولد ولد الابن نزل .
    وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في الحكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات
    المطلق في ذلك المرض وهي في عدتة ..
    مادة 12
    مع مراعة حكم المادة 19 :
    أ‌- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
    ب‌- ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود بنت أو بنت أبن اعلي منهن
    درجة ، ولهن واحدة أو كثر – السدس مع البنت أو بنت الابن الاعلي درجة .
    مادة 13
    مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :
    أ‌- للواحدة من الاخوات الاشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
    ب‌- وللاخوات الاب الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة
    أو أكثر السدس مع الاخت الشقيقة .
    مادة 14
    للام فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين أو أكثر من الاخوة
    والاخوات ولها الثلث في غير هذه الاحوال غير انها إذا اجتمعت مع احد الزوجين
    والاب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج .
    والجدة الصحيحة هي أم احد الابوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة أو الجدات
    السدس ، ويقسم بينهم علي السواء لا فرق بين ذات قرلبة وذات قرابتين .
    مادة 15 إذا زادت انصباء اصحاب الفروض علي التركة قسمت بينهم بنسبة انصبائهم
    في الارث .
    القسم الثاني – في الارث بالتعصيب
    مادة 16
    إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد لم تستغرق الفروض التركة كانت التركةأو
    ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب والعصبة من النسبة ثلاثة أنواع :
    1- عصبة بالنفس .
    2- عصبة بالغير .
    3- عصبة مع الغير .
    مادة 17
    للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :
    1- البنوة : وتشمل الابناء وأبناء الابن نزل .
    2- الابوة : وتشمل الاب والجد الصحيح وان علا .
    3- الاخوة : وتشمل الاخوة الابوين والاخوة لاب وأبناء الاخ والابوين وأبناء
    الاخ وان نزل كل منهما .
    4- العمومة : وتشمل أعمام الميت واعمام ابية واعمام جدة الصحيح وان علا سواء
    كانوا لابوين ام الاب وأبناء من ذكروا وابناء ابنائهم وان نزلوا .
    مادة 18
    إذا اتحدت العصبة بالنفس فيالجهة كان المستحق للارث لاقربهم درجة للميت .
    فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة . فمن كان ذات قارابتين
    للميت قدم علي من كان ذا قرابة واحدة .
    فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم علي السواء .
    مادة 19
    العصبة بالغير هن :
    1- البنات مع الابناء .
    2- بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن واذ نزل إذاكاموا في درجتين مطلقا أو
    كانوا منهن إذا لم ترثن بغير ذلك .
    3- الاخوات لابوين مع الاخوة الابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب .
    4- ويكون الارث بينهم في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثتين .
    مادة 20
    العصبة مع الغير هن :
    الاخوات لابوين أو لاب من البنات أو بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من
    التركة بعد الفروض . وفي هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة
    لابوين أو لاب ويأخذن احكامهم في التقديم بالجة والدرجة ولاقوة .
    مادة 21
    إذا اجتمع الاب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزل استحق السدس فرضا
    والباقي بطريق التعصيب .
    مادة 22
    إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لاب كانت له حالتان :
    الاولي : أن يقاسمهم كأخ ان كامو ذكورا فقط أو ذكورا واناثا واناثا عصبن مع
    الفرع الوارث من الاناث .
    الثانية : أن يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطرق التعصيب إذا كان مع اخوات لم
    يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الاناث .
    علي أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصب علي الوجة المتقدم تحرم الجد من
    الارث أو تنقصة عن السدس واعتبر صاحب فرض السدس ولا يعتبر في المقاسنة من كان
    محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب .
    الباب الثالــث
    في الحجب
    مادة 23
    الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ولكنة لا يرث بسبب وجود وارث اخر والمحجوب
    يحجب غيرة .
    مادة 24
    المحروم من الرث لمانع من موانعة لا يحجب احدا من الورثة .
    مادة 25
    تحجب الام الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الاب
    الجدة لاب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت اصلا له .
    مادة 26
    يحجب اولاد الام كل من الاب والجد الصحيح وان علا والولد وولد الابن وان نزل
    .
    مادة 27
    يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التي تكون انزل منه درجة
    ويحجبها ايضا بنتان أو بنتا ابن اعلا منهما درجة ما لم يكن معها يعصبها طبقا
    لحكم المادة 19
    مادة 28
    تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل والاب .
    مادة 29
    تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل كما يحجبها الاخ
    ولابوين والاخت لابوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20
    والاختان لابوين اذا لم يوجد أخ لاب .
    الباب الرابع في الرد
    مادة 30
    إذا لم تستغرق الفرض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي علي غير
    الزوجين من أصحاب القروض بنسبة فروضهم ، ويرد باقي التركة إلي احد الزوجين
    اذا لم يوجد عصبة
    من النسب أو احد اصحاب الفروض النسبية أو احد من ذوي الارحام .
    الباب الخامس : في ارث ذوي الارحام
    مادة 31
    اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا احد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة
    أو الباقي منها لذوي الارحا م.
    وذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :
    الصنف الاول : أولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزلوا .
    الصنف الثاني : الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت .
    الصنف الثالث : ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا ، واولاد الاخوات لابوين
    أو لاحدهما وان نزلوا ، وبنات الاخوة لابوين أو لاحدهما واولادهما واولادهن
    وان نزلوا ، وبنات ابناء الاخوة لابوين أو لاب وان نزلوا ، واولادهن وان
    نزلوا .
    الصنف الرابع :
    يشمل ست طوائف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي : .
    الاولي : اعمام الميت لام وعماته واخوالة وخالاتة لابوين أو لاحدهما .
    الثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات اعمام الميت
    لابوين أو لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرنا وان نزلوا .
    الثالثة : اعمام ابي الميت لام وهماتة واخوالة وخالاتة لابوين او الحدهما
    واعمام ام الميت وعماتهما واخوالها لابوين او لاحدهما .
    الرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة الستبقة وان نزلوا ، وبنات اعمام اب
    الميت لابوين أو الب وبنات ابناتة وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا .
    الخامسة : أعمام اب اب الميت لام ، واعمام اب ام الميت وعماتهما واهوالهما
    وخالتهما لابوين او لاحدهما . واعمام ام ام الميت وام ابية ةعماتهما
    واخوالهما وخالاتهما لابوين او الاحدهما .
    السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا . زبنات اب اب الميت
    لابوين أو الاب وبنات البنائهم وان نزلوا ،واولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا .
    مادة 32
    الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة . فإن
    ايتووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولي من ولد ذوي الرحم .
    وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يلون لصاحب
    فرض اشتركوا في الارث .
    مادة 33
    الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة فن
    استووا في الدرجة قدم من كان يلي صاحب فرض وان استووا في الدرجة وليس فيهم من
    يلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يلون بصاحب فرض فان تحدوا في حيز القرابة
    اشتركوا في الارث وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقربة الاب والثلث لقرابة
    الام .
    مادة 34
    الصنف الثالث من ذوي الارحام او الهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة ، فان
    استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو اولي من ولد ذي الرحم ، والاقدم
    اقواهم قرابة للميت .
    فمن كان اصلة الابوين فهم أولي ممن كان اصلة لاب ، ومن كان اصلة لاب فهو اولي
    ممن كان اصلة لام ، فان اتحدوا في الدرجة وفوه القرابة اشتركوا في الارث .
    مادة 35
    في الطائفة الاولي من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 . واذا انفرد
    فريق الاب وهم اعمام الميت لام وعماتة .
    أو فريق الام وهم اخوالة وخالاتة قدم اقواهم قرابة فمن كان الابوين فهوا اولي
    ممن كان الاب ومن كان الاب فهوا اولي ممكن كان الام ، وان تساووا في القرابة
    واشتركوا في الارث .
    وعند اجتماع الفريقينيكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقابة الام ويقسم نصيب
    كل فريق علي النحو المتقدم .
    وتطبق تحكام الفقرتين لاسابقتين علي الطائفتين الثالثة والخامسة .
    مادة 36
    في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة ، علي الابعد ولو من غير حيزة وعند
    الاستواء واتحاد الحيز ويقدم الاقوي في القرابة ان كانوا أولاد عصب أو أولاد
    دي رحم .
    فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب علي ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون
    الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم علية بالطريقة
    المتقدمة .
    ويطبق احكام الفقرتين السابقتين علي الطائفتين الرابعة والسادسة .
    مادة 37
    لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وراث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الحيز .
    مادة 38
    في ارث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانقتين .
    الباب السادس
    في الارث بالعصوبة السببية
    مادة 39
    العصاب السببي يشمل :
    1- مولي العتاقة ومن اعتقة أو اعتق من اعتقه
    2- عصبة المعتق أو عصبة من اعتقة او اعتق من اعتقة .
    3- من له الولاء علي مورث امة غير حرة الاصل بواسطة ابية سواء اكان بطريق
    الجر أو بغيرة . أو بواسطة جدة بدون جر .
    مادة 40
    يرث المولي ذكرا أو انثي معتقة علي أي وجة كان العتق وعند عدمة يقوم مقامة
    عصبتة بالنفس علي ترتيبهم المبين بالمادة 17 علي الا ينقص نصيب الجد عن السدس
    ، وعند عدمة منتقل الارث إلي معتق المولي ذكرا كان او انثي ثم عصبتة بالنفس
    وهكذا .
    وكذلك يرث علي الترتيب السابق من أنه الولاء علي ان المثني قم من له الولاء
    علي جدة وهكذا .
    الباب السابع : في استحقاق التركة بغير ارث في المقر لة بالنسب
    مادة 41
    إذا اقر الميت بالنسب علي غيرة استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب
    ولم يثبت نسبة من الغير ولم يرجع المقر عن اقراره .
    ويشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر او وقت الحكم
    بإعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من مواقع الارث .
    الباب الثامن : في احكام متنوعة
    القسم الاول – في الحمل
    مادة 42
    يوقف الحمل من تركة المتوفي أو فر النصيبين علي تقدير انه ذكر أو انثي .
    مادة 43
    اذا توفي الرجل عن زوجتة أو عن معتدلة فلا يرثة حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة
    وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة .
    ولا يرث الحمل غير ابية في الحالتين الاتيتين :
    الاولي أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة
    المورث أو الفرقة أن كانت امة معتدة عدة موت أو فرقة ، ومات المورث اثناء
    العدة .
    الثانية أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أن
    كان من زوجتة قائمة وقت الوفاة
    مادة 44
    إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقة يرجع بالباقي علي من دخلت الزيادة في نصيبة
    من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل هما يستحقة رد الزائد علي من يستحقه من
    الورثة .
    القسم الثاني – في المفقود
    مادة 45
    يوقف للمفقود من تركة مورثة نصيبة فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد
    نصيبة إلي من يستحقة من الورثة وقت موت مورثة لإن ظهر حيا بعد الحكم بموتة
    أخذ ما بقي من نصيبة بأيدي الورثة .
    القسم الثالث – في الخنثي
    مادة 46
    للخنثي المشكل وهو الذي يعرف اذكر هو ام انثي اقل النصيبين وما بقي من التركة
    يعطي لباقي الورثة .
    القسم الرابع – في ولد الزنا وولد اللعان
    مادة 47
    مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 43 يرث ولد الزانا وولد
    االلعان من الام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها .
    القسم الخامس – في التخاج
    مادة 48
    التخارج هو ان يتصالح الورثة علي اخراج بعضهم من الميراث علي شئ معلوم .
    فإذا تخارج احد الورثة مع اخر منهم استحق نصيبة وحل محلة في الشركة . واذا
    تخارج احد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبة بينهم
    بنسبة انصائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج علي
    طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .
    القانون رقم 35 لسنة 1944
    بيان القانون الواجب التطبيق في
    مسائل المواريث والوصايا
    مادة 1
    قوانين الميراث والوصية واحكام الشرعية الاسلامية فيها هي قانون البلد فيما
    يتعلق بالمواريث والوصايا علي انه اذا كان المورث غير مسلم جاز لورثتة في حكم
    الشريعة الاسلامية . وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا علي ان يكون التوريث
    طبقا لشريعة المتوفي .
    مادة 2
    علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:40 pm