السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم .
ضـــــــــــــد
1- السيد / رئيس جامعة حلوان
2- السيد / نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب بصفته
3- مدير عام المدن الجامعية
الموضوع
يتم شرح الموضوع كاملا وبكل تفصيل
وبتطبيق ما تقدم على الطاعن نجد أنه تتوافر فيه كافة الشروط التى تطلبتها
إدارة الجامعة ن حيث أنه من غير سكان القاهرة ، ومن الطلاب النظاميين
المقيدين بكليات الجامعة فى مرحلة البكالوريوس ، ولم يسبق الحكم عليه باحدى
العقوبات التأديبية الواردة فى المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات ، ولم توقع عليه عند سبق اقامته بالمدينة
الجامعية عقوبة الانذار بالحرمان من الاقامة فى العام السابق مباشرة ، كما لم
تنتهى اقامته من المدينة الجامعية لعدم سداد الرسوم ، ولائق صحيا ، وغير
مستحق عليه رسوم سابقة للمدينة الجامعية ، وغير متزوج ، وعلاوة على ذلك
فالطالب المذكور متفوق دراسيا وحاصل على تقدير عام جيد جدا فى الفرقة الاولى
والثانية .
وقد امتنعت ادارة الجامعة عن تسكين الطاعن بالمدينة الجامعية دون مبرر او
مسوغ قانونى ، حيث علم الطاعن بتاريخ بعدم إدراج اسمة ضمن الطلبة المقبولين
بالمدينة الجامعية المصرية () رغم استيفاءه كافة الشروط المقررة .
وبتاريخ وجه الطاعن انذار الى المطعون ضدهم بموجب هذه الصحيفة بغية الغاء
القرار السلبى الذى يفتقر الى سند قانونى وتسكين نجله بالمدينة الجامعية ،
وقد تم استلام الانذار من قبل المطعون ضدهم بتاريخ الا انه لم يحرك ساكنا .
وهو الامر الذى اصاب الطاعن باضرار بالغة متمثلة فى عدم الاستقرار والانتظام
فى المذاكرة ، فمنذ بداية العام الدراسى والطالب لا يجد مكان ثابت بجوار محل
دراسته بالجامعة يستقر فيه حيث ان محل اقامته فى محافظة ا بالاضافة الى
النفقات الباهظة التى ينفقها فى الاقامة والمعيشة ،وهو ما زال طالب لا يعمل
وليس له مصدر للدخل ، بالاضافة الى الاضرار النفسية الجسيمة التى أصابت
الطاعن نتيجة امتناع جهة الادارة عن تسكينه بالمدينة الجامعية .
كما ان هذا القرار السلبى من جهة الادارة قد شابه عيب مخالفة القانون حيث
امتنعت ادارة الجامعة ممثلة فى المطعون ضدهم بالامتناع عن تسكينه رغم
استيفائه كافة الشروط القانونية المطلوبة ، كما شاب القرار عيب الانحراف فى
استعمال السلطة ، حيث قامت جهة الادارة بجامعة القاهرة باستعمال السلطة
المخولة لها فى غير الاغراض التى منحت من اجلها ، حيث استعملت هذه السلطة فى
حرمان نجل الطاعن من حقه فى السكن بالمدينة الجامعية ، دون مبرر او مسوغ
قانونى انما لاهواء شخصية ولاسباب خافية .
اما عن الشق العاجل : لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الالغاء
ومشتقة منها ومردها الى الرقابة القانونية التى بسطها القضاء الادارى على
اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار او عدم مشروعيته
من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغى قرار الا اذا استبان عند نظر طلب الالغاء
انه قرار قد اصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص او مخالفة القانون او الانحراف
بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر فى طلب وقف التنفيذ الا اذا بدا من ظاهر
الأوراق ان النعى على القرار بالبطلان يستند الى اسباب جدية او قامت الى جانب
ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى طلب الالغاء .
( محكمة القضاء الادارى جلسة 25/11/1961 القضية رقم 137 لسنة 14 ق )
وهو الامر الذى حدا بالطاعن الى اقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى لتوافر ركنى الاستعجال والجدية ، حيث يتحقق
ركن الجدية فى الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون ، مما
يجعله مرجحا الغاؤه ، اما عن ركن الاستعجال فمرده فى الدعوى الى استمرار
امتناع الجهة الادارية عن اتخاذ القرار الادارى الواجب عليها اتخاذه يعرض نجل
الطاعن للتشرد طيلة العام الدراسى دون مآوى ، مما يهدد مستقبله الدراسى
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة ممكنة للحكم ب
اولا : قبول الطعن شكلا
ثانيا : وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسين
الطاعن بالمدينة الجامعية /مع ما يترؤتب على ذلك من آثار اخصها تسكين نجل
الطاعن بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة مع الامر بتنفيذ الحكم بمسودته
الاصلية وبدون اعلان .
ثالثا : وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى ، مع الزام الجهة الادارية
بالمصروفات والاتعاب .
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم .
ضـــــــــــــد
1- السيد / رئيس جامعة حلوان
2- السيد / نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب بصفته
3- مدير عام المدن الجامعية
الموضوع
يتم شرح الموضوع كاملا وبكل تفصيل
وبتطبيق ما تقدم على الطاعن نجد أنه تتوافر فيه كافة الشروط التى تطلبتها
إدارة الجامعة ن حيث أنه من غير سكان القاهرة ، ومن الطلاب النظاميين
المقيدين بكليات الجامعة فى مرحلة البكالوريوس ، ولم يسبق الحكم عليه باحدى
العقوبات التأديبية الواردة فى المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات ، ولم توقع عليه عند سبق اقامته بالمدينة
الجامعية عقوبة الانذار بالحرمان من الاقامة فى العام السابق مباشرة ، كما لم
تنتهى اقامته من المدينة الجامعية لعدم سداد الرسوم ، ولائق صحيا ، وغير
مستحق عليه رسوم سابقة للمدينة الجامعية ، وغير متزوج ، وعلاوة على ذلك
فالطالب المذكور متفوق دراسيا وحاصل على تقدير عام جيد جدا فى الفرقة الاولى
والثانية .
وقد امتنعت ادارة الجامعة عن تسكين الطاعن بالمدينة الجامعية دون مبرر او
مسوغ قانونى ، حيث علم الطاعن بتاريخ بعدم إدراج اسمة ضمن الطلبة المقبولين
بالمدينة الجامعية المصرية () رغم استيفاءه كافة الشروط المقررة .
وبتاريخ وجه الطاعن انذار الى المطعون ضدهم بموجب هذه الصحيفة بغية الغاء
القرار السلبى الذى يفتقر الى سند قانونى وتسكين نجله بالمدينة الجامعية ،
وقد تم استلام الانذار من قبل المطعون ضدهم بتاريخ الا انه لم يحرك ساكنا .
وهو الامر الذى اصاب الطاعن باضرار بالغة متمثلة فى عدم الاستقرار والانتظام
فى المذاكرة ، فمنذ بداية العام الدراسى والطالب لا يجد مكان ثابت بجوار محل
دراسته بالجامعة يستقر فيه حيث ان محل اقامته فى محافظة ا بالاضافة الى
النفقات الباهظة التى ينفقها فى الاقامة والمعيشة ،وهو ما زال طالب لا يعمل
وليس له مصدر للدخل ، بالاضافة الى الاضرار النفسية الجسيمة التى أصابت
الطاعن نتيجة امتناع جهة الادارة عن تسكينه بالمدينة الجامعية .
كما ان هذا القرار السلبى من جهة الادارة قد شابه عيب مخالفة القانون حيث
امتنعت ادارة الجامعة ممثلة فى المطعون ضدهم بالامتناع عن تسكينه رغم
استيفائه كافة الشروط القانونية المطلوبة ، كما شاب القرار عيب الانحراف فى
استعمال السلطة ، حيث قامت جهة الادارة بجامعة القاهرة باستعمال السلطة
المخولة لها فى غير الاغراض التى منحت من اجلها ، حيث استعملت هذه السلطة فى
حرمان نجل الطاعن من حقه فى السكن بالمدينة الجامعية ، دون مبرر او مسوغ
قانونى انما لاهواء شخصية ولاسباب خافية .
اما عن الشق العاجل : لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الالغاء
ومشتقة منها ومردها الى الرقابة القانونية التى بسطها القضاء الادارى على
اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار او عدم مشروعيته
من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغى قرار الا اذا استبان عند نظر طلب الالغاء
انه قرار قد اصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص او مخالفة القانون او الانحراف
بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر فى طلب وقف التنفيذ الا اذا بدا من ظاهر
الأوراق ان النعى على القرار بالبطلان يستند الى اسباب جدية او قامت الى جانب
ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى طلب الالغاء .
( محكمة القضاء الادارى جلسة 25/11/1961 القضية رقم 137 لسنة 14 ق )
وهو الامر الذى حدا بالطاعن الى اقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى لتوافر ركنى الاستعجال والجدية ، حيث يتحقق
ركن الجدية فى الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون ، مما
يجعله مرجحا الغاؤه ، اما عن ركن الاستعجال فمرده فى الدعوى الى استمرار
امتناع الجهة الادارية عن اتخاذ القرار الادارى الواجب عليها اتخاذه يعرض نجل
الطاعن للتشرد طيلة العام الدراسى دون مآوى ، مما يهدد مستقبله الدراسى
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة ممكنة للحكم ب
اولا : قبول الطعن شكلا
ثانيا : وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسين
الطاعن بالمدينة الجامعية /مع ما يترؤتب على ذلك من آثار اخصها تسكين نجل
الطاعن بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة مع الامر بتنفيذ الحكم بمسودته
الاصلية وبدون اعلان .
ثالثا : وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى ، مع الزام الجهة الادارية
بالمصروفات والاتعاب .