بسم الله الرحمن الرحيم
- 4العَصَبة
تعريفها .
العَصَبة النسبية .
العصبة السببية .
العصبة
تعريفها:
العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه ، وسموا
بذلك لشدَ بعضهم أزر بعض .
وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛ فالابن
طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر، والمقصود بهم هنا الذين
يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا
لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا
يحرم بحال .
والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لا لم يوجد من أصحاب
الفروض أحد ، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: [ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر] .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما من
مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا
ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه] .
أقسامها:
تنقسم العصبة إلى قسمين:
1- عصبة نسبية .
2- عصبة سببية .
العصبة النسبية:
العصبية النسبية أصناف ثلاثة:
1- عصبة بنفسه .
2- عصبة بغيره .
3- عصبة مع غيره .
العصبة بنفسه:
هي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وتنحصر في أصناف أربعة:
1- البنوة وتسمى جزء الميت .
2- الأبوة وتسمى بأصل الميت .
3- الأخوة وتسمى جزء أبيه .
4- العمومة وتسمى جزء الجد .
العصبة بغيره:
والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد
والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر ؛ فإذا كان معها أو معهن أخ صار
الجميع حينئذٍ عصبة به وهن أربع :
1- البنت أو البنات .
2- بنت أو بنات الابن .
3- الأخت أو الأخوات الشقيقات .
4- الأخت أو الأخوات لأب .
فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث
بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .
العصبة مع الغير:
العصبة مع الغير هي كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة ، إلى أنثى أخرى
وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث وهي :
1- الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن .
2- الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ، ويكون لهن الباقي
من التركة بعد الفروض .
كيفية توريث العصبة بالنفس:
تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث العصبة مع
الغير .
أما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلي :
العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الآتي :
1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن نزل .
2- فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة
الابوة وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا .
3- فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حياً استحق التركة أو ما بقي منها
الاخوة وتشمل الاخوة لأبوين والاخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء
الأخ لأب وإن نزل كل منهما .
4- فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حياً انتقلت التركة أو الباقي منها
إلى جهة العمومة من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده
؛ إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه وعمومة أبيه تقدم على
عمومة جده وهكذا .
فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى
الميت .
وإن وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجة
كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة .
فإذا ترك الميت أشخاصاً متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة والدرجة
والقوة استحقوا على السواء بحسب رؤوسهم .
وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء : إن التقديم في العصبات بالنفس يكون
بالجهة فإن اتحدت فبالدرجة فإن تساوت فبالقوة فإن اتحدت في الدرجة
والجهة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم .
العصبة السببية :
العاصب السببي هو المولى ذكراً كان أم أنثى. فإذا لم يوجد المعتق
فالميراث لعصبته الذكور .
5 – الحجب
الحَجْب :
تعريفه .
حَجب النقصان .
َجب الحرمان .
الحجب والحرمان
معنى الحجب:
الحجب لغة المنع والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود
شخص آخر .
الحرمان: أما الحرمان فالمقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق
مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع .
أقسام الحجب :
الحجب نوعان :
1- حجب نقصان .
2- حجب حرمان .
فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره، ويكون لخمسة أشخاص :
1- الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد .
2- الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد .
3- الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث .
4- بنت الابن .
5- الأخت لأب .
وأما حجب الحرمان : فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث
الأخ عنه عند وجود الابن ، وهذا النوع في ميراث ستة من الوارثين ، وإن
جاز أن يحجبوا حجب نقصان، وهم :
1، 2- الأبوان: الأب والأم.
3، 4- الولدان: الابن والبنت .
5، 6- الزوجان .
ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة .
وحجب الحرمان قائم على أساسين :
1- أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كإبن الابن
فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم
ينتمون إلى الميت بها .
2- يقدم الأقرب على الأبعد فالابن يحجب ابن أخيه فإن تساووا في الدرجة
يرجح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب .
الفرق بين المحروم والمحجوب :
يظهر الفرق بين المحروم المحجوب في الأمرين الآتيين:
1- المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل ، بخلاف المحجوب فإنه أهل
للإرث ، ولكن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث .
2- المحروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلاً بل يجعل
كالمعدوم ؛ فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم ، فالميراث كله للأخ ولا
شيء للإبن .
أما المحجوب فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه سواءً أكان حجب حرمان أم حجب
نقصان ، فالاثنان فأكثر من الاخوة مع وجود الأب والأم لا يرثان لوجود
الأب ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس .
- 4العَصَبة
تعريفها .
العَصَبة النسبية .
العصبة السببية .
العصبة
تعريفها:
العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه ، وسموا
بذلك لشدَ بعضهم أزر بعض .
وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛ فالابن
طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر، والمقصود بهم هنا الذين
يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا
لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا
يحرم بحال .
والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لا لم يوجد من أصحاب
الفروض أحد ، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: [ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر] .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما من
مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا
ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه] .
أقسامها:
تنقسم العصبة إلى قسمين:
1- عصبة نسبية .
2- عصبة سببية .
العصبة النسبية:
العصبية النسبية أصناف ثلاثة:
1- عصبة بنفسه .
2- عصبة بغيره .
3- عصبة مع غيره .
العصبة بنفسه:
هي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وتنحصر في أصناف أربعة:
1- البنوة وتسمى جزء الميت .
2- الأبوة وتسمى بأصل الميت .
3- الأخوة وتسمى جزء أبيه .
4- العمومة وتسمى جزء الجد .
العصبة بغيره:
والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد
والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر ؛ فإذا كان معها أو معهن أخ صار
الجميع حينئذٍ عصبة به وهن أربع :
1- البنت أو البنات .
2- بنت أو بنات الابن .
3- الأخت أو الأخوات الشقيقات .
4- الأخت أو الأخوات لأب .
فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث
بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .
العصبة مع الغير:
العصبة مع الغير هي كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة ، إلى أنثى أخرى
وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث وهي :
1- الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن .
2- الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ، ويكون لهن الباقي
من التركة بعد الفروض .
كيفية توريث العصبة بالنفس:
تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث العصبة مع
الغير .
أما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلي :
العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الآتي :
1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن نزل .
2- فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة
الابوة وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا .
3- فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حياً استحق التركة أو ما بقي منها
الاخوة وتشمل الاخوة لأبوين والاخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء
الأخ لأب وإن نزل كل منهما .
4- فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حياً انتقلت التركة أو الباقي منها
إلى جهة العمومة من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده
؛ إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه وعمومة أبيه تقدم على
عمومة جده وهكذا .
فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى
الميت .
وإن وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجة
كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة .
فإذا ترك الميت أشخاصاً متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة والدرجة
والقوة استحقوا على السواء بحسب رؤوسهم .
وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء : إن التقديم في العصبات بالنفس يكون
بالجهة فإن اتحدت فبالدرجة فإن تساوت فبالقوة فإن اتحدت في الدرجة
والجهة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم .
العصبة السببية :
العاصب السببي هو المولى ذكراً كان أم أنثى. فإذا لم يوجد المعتق
فالميراث لعصبته الذكور .
5 – الحجب
الحَجْب :
تعريفه .
حَجب النقصان .
َجب الحرمان .
الحجب والحرمان
معنى الحجب:
الحجب لغة المنع والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود
شخص آخر .
الحرمان: أما الحرمان فالمقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق
مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع .
أقسام الحجب :
الحجب نوعان :
1- حجب نقصان .
2- حجب حرمان .
فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره، ويكون لخمسة أشخاص :
1- الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد .
2- الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد .
3- الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث .
4- بنت الابن .
5- الأخت لأب .
وأما حجب الحرمان : فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث
الأخ عنه عند وجود الابن ، وهذا النوع في ميراث ستة من الوارثين ، وإن
جاز أن يحجبوا حجب نقصان، وهم :
1، 2- الأبوان: الأب والأم.
3، 4- الولدان: الابن والبنت .
5، 6- الزوجان .
ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة .
وحجب الحرمان قائم على أساسين :
1- أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كإبن الابن
فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم
ينتمون إلى الميت بها .
2- يقدم الأقرب على الأبعد فالابن يحجب ابن أخيه فإن تساووا في الدرجة
يرجح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب .
الفرق بين المحروم والمحجوب :
يظهر الفرق بين المحروم المحجوب في الأمرين الآتيين:
1- المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل ، بخلاف المحجوب فإنه أهل
للإرث ، ولكن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث .
2- المحروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلاً بل يجعل
كالمعدوم ؛ فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم ، فالميراث كله للأخ ولا
شيء للإبن .
أما المحجوب فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه سواءً أكان حجب حرمان أم حجب
نقصان ، فالاثنان فأكثر من الاخوة مع وجود الأب والأم لا يرثان لوجود
الأب ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس .