منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    فقه المواريث(الجزء الثاني)

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    فقه المواريث(الجزء الثاني) Empty فقه المواريث(الجزء الثاني)

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الأربعاء أبريل 28, 2010 3:47 am

    بسم الله الرحمن الرحيم


    - 4العَصَبة

    تعريفها .

    العَصَبة النسبية .

    العصبة السببية .

    العصبة
    تعريفها:
    العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه ، وسموا
    بذلك لشدَ بعضهم أزر بعض .
    وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛ فالابن
    طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر، والمقصود بهم هنا الذين
    يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا
    لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا
    يحرم بحال .
    والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لا لم يوجد من أصحاب
    الفروض أحد ، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله
    عليه وسلم قال: [ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر] .
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما من
    مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى
    بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا
    ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه] .
    أقسامها:
    تنقسم العصبة إلى قسمين:
    1- عصبة نسبية .
    2- عصبة سببية .
    العصبة النسبية:
    العصبية النسبية أصناف ثلاثة:
    1- عصبة بنفسه .
    2- عصبة بغيره .
    3- عصبة مع غيره .
    العصبة بنفسه:
    هي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وتنحصر في أصناف أربعة:
    1- البنوة وتسمى جزء الميت .
    2- الأبوة وتسمى بأصل الميت .
    3- الأخوة وتسمى جزء أبيه .
    4- العمومة وتسمى جزء الجد .
    العصبة بغيره:
    والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد
    والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر ؛ فإذا كان معها أو معهن أخ صار
    الجميع حينئذٍ عصبة به وهن أربع :
    1- البنت أو البنات .
    2- بنت أو بنات الابن .
    3- الأخت أو الأخوات الشقيقات .
    4- الأخت أو الأخوات لأب .
    فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث
    بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .

    العصبة مع الغير:
    العصبة مع الغير هي كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة ، إلى أنثى أخرى
    وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث وهي :
    1- الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن .
    2- الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ، ويكون لهن الباقي
    من التركة بعد الفروض .
    كيفية توريث العصبة بالنفس:
    تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث العصبة مع
    الغير .
    أما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلي :
    العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الآتي :
    1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن نزل .
    2- فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة
    الابوة وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا .
    3- فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حياً استحق التركة أو ما بقي منها
    الاخوة وتشمل الاخوة لأبوين والاخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء
    الأخ لأب وإن نزل كل منهما .
    4- فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حياً انتقلت التركة أو الباقي منها
    إلى جهة العمومة من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده
    ؛ إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه وعمومة أبيه تقدم على
    عمومة جده وهكذا .
    فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى
    الميت .
    وإن وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجة
    كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة .
    فإذا ترك الميت أشخاصاً متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة والدرجة
    والقوة استحقوا على السواء بحسب رؤوسهم .
    وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء : إن التقديم في العصبات بالنفس يكون
    بالجهة فإن اتحدت فبالدرجة فإن تساوت فبالقوة فإن اتحدت في الدرجة
    والجهة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم .
    العصبة السببية :
    العاصب السببي هو المولى ذكراً كان أم أنثى. فإذا لم يوجد المعتق
    فالميراث لعصبته الذكور .
    5 – الحجب
    الحَجْب :

    تعريفه .

    حَجب النقصان .

    َجب الحرمان .

    الحجب والحرمان
    معنى الحجب:
    الحجب لغة المنع والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود
    شخص آخر .
    الحرمان: أما الحرمان فالمقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق
    مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع .
    أقسام الحجب :
    الحجب نوعان :
    1- حجب نقصان .
    2- حجب حرمان .
    فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره، ويكون لخمسة أشخاص :

    1- الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد .
    2- الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد .
    3- الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث .
    4- بنت الابن .
    5- الأخت لأب .
    وأما حجب الحرمان : فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث
    الأخ عنه عند وجود الابن ، وهذا النوع في ميراث ستة من الوارثين ، وإن
    جاز أن يحجبوا حجب نقصان، وهم :
    1، 2- الأبوان: الأب والأم.
    3، 4- الولدان: الابن والبنت .
    5، 6- الزوجان .
    ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة .
    وحجب الحرمان قائم على أساسين :
    1- أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كإبن الابن
    فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم
    ينتمون إلى الميت بها .
    2- يقدم الأقرب على الأبعد فالابن يحجب ابن أخيه فإن تساووا في الدرجة
    يرجح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب .
    الفرق بين المحروم والمحجوب :
    يظهر الفرق بين المحروم المحجوب في الأمرين الآتيين:
    1- المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل ، بخلاف المحجوب فإنه أهل
    للإرث ، ولكن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث .
    2- المحروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلاً بل يجعل
    كالمعدوم ؛ فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم ، فالميراث كله للأخ ولا
    شيء للإبن .
    أما المحجوب فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه سواءً أكان حجب حرمان أم حجب
    نقصان ، فالاثنان فأكثر من الاخوة مع وجود الأب والأم لا يرثان لوجود
    الأب ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 10:42 am