منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج5

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    قانون رقم 103 لسنة 1961  بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج5 Empty قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج5

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الخميس مايو 28, 2009 12:53 am

    مادة 51



    يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين اساتذة الكلية ، بناء على ترشيح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الازهر ، ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية ، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، ويقدم العميد الى رئيس الجامعة فى كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط بالكلية .



    مادة 52



    يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى اعماله ويقوم مقامه عند غيابه ، ويكون تعيينه على بين اساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة .



    مادة 53 ( مستبدلة بالقانون 152 لسنة 2006 وكانت تنص على مدة سنتين قبل التعديل )



    يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات .



    مادة 54



    يؤلف مجلس الكلية من :

    - عميد الكلية .

    - رؤساء الاقسام بالكلية .

    - احد الاساتذة من كل قسم .

    وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة ان يضم الى مجلس الكلية عضوا او عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية ويكون التعيين لمدة سنتين .

    وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل .

    ويشترك رؤساء الاقسام التى تقوم باعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلية فى اختصاص اقسامها .



    مادة 55



    يختص مجلس الكلية بالنظر فى الامور الآتية :

    1- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب ونظام الدروس والمحاضرات و الاعمال الجامعية الاخرى .

    2- وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق فى الاقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس .

    3 - تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين اقسام الكلية .

    4 - وضع نظام الامتحان وتوزيع اعماله على هيئة الممتحنين .

    5 - تقديم اقتراحاته الى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية و الدبلومات والشهادات .

    6 - رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .

    7 - تقديم ما يراه من الاقتراحات الى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية .

    8 - الامور الاخرى التى يختص بها وفقا للقانون .

    ويؤلف المجلس من بين اعضائه وغيرهم من اعضاء هيئة التدريس و المتخصصين لجانا فنية دائمة او مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .



    مادة 55 مكـــــرراً





    يعقد عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الازهر بالمحافظات اجتماعات دورية مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك للتنسيق بين نواحى النشاط والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات بكلياتهم واقتراح اساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقيم نظم الدراسة والامتحانات وتتولى الدعوة لهذه الاجتماعات ورئاستها اقدم عمداء الكليات فى الفرع .



    مادة 56



    اعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم :

    أ- الاساتذة .

    ب - الاساتذة المساعدون .

    ج - المدرسون .

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك على شئونهم الوظيفية كما تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم .



    مادة 56 مكـــــرراً



    يعامل اعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الازهر من حيث المرتبات والرواتب الاضافية معاملة نظرائهم فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة ، على ان يعتبر الاستاذ بجامعة الازهر نظيرا للاستاذ ذى كرسى بهذه الجامعات .



    مادة 57



    يجوز ان يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ، ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الجامعة .



    مادة 58



    يجوز الاستعانة باساتذة مسلمين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة ، ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الكلية المختصة .



    مادة 59



    يجوز ان يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة لمدة معينة ، ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة ، بناء على طلب الكلية المختصة .



    مادة 60



    يجوز ان يعين فى الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد اليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الاعمال تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس وبالاعمال الاخرى التى يكلفهم بها العميد ، وتحدد اللائحة التنفيذية تعيينهم .



    مادة 61



    مرتبات رئيس الجامعة ووكيلها واعضاء هيئه التدريس والمعيدون وقواعد تطبيقها ومكافآت الاساتذة غير المتفرغين يحددها المجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون .



    مادة 62



    مع مراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية :

    أ ـ يطبق مجلس المجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين اللوائح الخاصة باعضاء هيئة التدريس . ويكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة .

    ب - يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس . الا انه فى الحالات التى توجب القوانين اصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين ارسال القرارات الى الوزير المختص لاتخاذ اللازم فى شأنها .



    مادة 63



    للجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات اذا كانت لدى المرشح اجازات علمية اخرى تعتبر كافية بالنسبة الى الوظيفة التى سيعين فيها .



    مادة 64



    لرئيس الجامعة اعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها او بعضها بعد اخذ رأى اللجنة الطبية العامة " القومسيون الطبى العام " .



    مادة 65



    تكون الاجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس اثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة حدد الاجازات فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجامعة ، بعد اخذ رأى عميد الكلية المختص .

    ويجوز منح الموظف اجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته .



    مادة 66

    فيما عدا اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر واعضاء الادارات القانونية بهيئات الازهر ، وبمراعاة احكام هذا القانون ، واحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين فى الازهر بجميع هيئاته احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ، وذلك فيما يختص بتعيينهم واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية .



    وبمراعاة احكام هذا القانون و لائحته التنفيذية يكون لشيخ الازهر بالنسبة للعاملين بالازهر وهيئاته - فيما عدا جامعة الازهر - السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الازهر الاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ، ولرئيس جامعة الازهر لسلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقا لما هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم وللامين العام للمجلس الاعلى للازهر والامين العام لمجمع البحوث الاسلامية والامين العام لجامعة الازهر والمدير العام للمعاهد الازهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم .

    مادة 66 مكـــــرراً





    لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة او وكيلها او عضو هيئة التدريس من غير العلماء سقوط حقه فى المعاش او المكافأة ويسوى معاشه او مكافآته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر .



    مادة 67



    اذا نسب الى احد اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب رئيس الجامعة الى احد اعضاء هيئة التدريس باحدى الكليات او طلب الى النيابة الادارية مباشرة التحقيق ويقدم عن التحقيق تقرير الى رئيس الجامعة والى الوزير المختص اذا طلبه . ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه الى مجلس التأديب ان رأى محلا لذلك .



    مادة 68



    لرئيس الجامعة ان يوقف اى عضو من اعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، ولا يجوز ان تزيد مدة الوقف على ثلاثة اشهر الا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى اوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله او بعضه بصفة مؤقتة الى ان يقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه او بصرفه اليه كله او بعضه .



    مادة 69



    يعلن رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة اليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الاقل .



    مادة 70



    لعضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى اجريت وذلك فى الايام التى يعينها له رئيس الجامعة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:28 am