منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج6

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    قانون رقم 103 لسنة 1961  بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج6 Empty قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج6

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الخميس مايو 28, 2009 12:55 am

    مادة 71



    تكون محاكمة اعضاء هيئة التدريس بجميع درجات امام مجلس تأديب يشكل من :

    - وكيل الجامعة ................................... . رئيسا

    - مستشار من مجلس الدولة

    - استاذ من احدى كليات الجامعة ، يعينه مجلس الجامعة سنويا .

    ويحل اقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه .

    ويسرى بالنسبة للمحاكمة احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 على ان تراعى بالنسبة للتحقيق والاحالة الى مجلس التأديب احكام المادة 67 من هذا القانون .



    مادة 72



    العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء هيئة التدريس هى :

    1- الانذار

    2 - توجيه اللوم .

    3 - توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة .

    4 - العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة .

    5 - العزل مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة ، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .

    وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس اولا يلائم صفته كعالم مسلم ، او يتعارض مع حقائق الاسلام ، او يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل .



    مادة 73



    تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة الوزير المختص وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية . ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها .



    مادة 74



    لرئيس الجامعة ان يوجه تنبيها الى اعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم او يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ويكون التنبيه شفهيا او كتابيا وله توقيع عقوبتى الانذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة 72 ، او يطلب نقلهم الى وظائف اخرى خارج نطاق الازهر وذلك كله بعد سماع اقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه ، ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا .

    وعلى عميد كل كلية ان يبلغ رئيس الجامعة كل ما يقع من اعضاء هيئة التدريس فى كليته من اخلال بواجباتهم او بمقتضيات وظيفتهم .



    مادة 75





    تمنح جامعة الازهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية : اولا - درجة الاجازة العالية للكليات والمعاهد ، وتعادل الليسانس او البكالوريوس فى الجامعات الاخرى بالجمهورية العربية المتحدة .

    ثانيا - درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى احدى الكليات وتعادل درجة الماجستير .

    ثالثا - درجة العالمية فى اى الدراسات الاسلامية او العربية من احدى كليات الدراسات الاسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الاجازة العالية منها او من غيرها من الكليات ، وتعادل درجة الدكتوراه .

    رابعا - درجة العالمية او الدكتوراه فى اى الدراسات العليا من اى الكليات الاخرى .

    خامسا - درجة الدبلوم فى التخصصات المختلفة .



    مادة 76



    تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والاجازات التى تمنحها جامعة الازهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية التعديل فى الدرجات العلمية بالاضافة او بالحذف . ويكون ذلك بناء على عرض الوزير المختص وبعد اخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الاعلى للازهر فيما يخصه .

    مادة 77



    تبين اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التى تدرس لنيل الدرجات العلمية والاجازات والشهادات التى تمنحها جامعة الازهر ، كما تبين كيفية توزيعها على سنين الدراسة وفصولها الدراسية . ولمجلس الجامعة ، بناء على طلب الكلية او المعهد وموافقة المجلس الاعلى للازهر فيما يخصه ، ان يعدل فى هذه المناهج والمقررات بالاضافة او بالحذف اذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك .



    مادة 78



    تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات ولا تمنح الدرجات العلمية او الاجازات العالية او الشهادات الا لمن نجح فى جميع الامتحانات المقررة لكل منها .



    مادة 79



    يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات ان ترضى لجنة الامتحانات ، عن فهمه وتحصيله فى كل مقررات الدراسة ، وذلك وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية .



    مادة 80



    لمجلس الجامعة ، بناء على طلب مجلس الكلية او المعهد ، ان يعفى طالب الاجازة العالية من المقررات الدراسية كلها او بعضها عدا مقررات السنة النهائية اذا ثبت انه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية جامعية او معهد عال معترف بهما من الجامعة ، وللمجلس ان يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها او بعضها اذا ثبت انه ادى بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية او معهد عال معترف بهما من الجامعة .

    وللمجلس ان يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها اذا ثبت انه حضر مقررات مماثلة فى كلية جامعية او معهد عال معترف بهما او ادى بنجاح الامتحانات المقررة .



    مادة 81



    يشترط فى قيد الطالب للتحضير لدرجة التخصص او لدرجة العالمية ان يحصل على اذن من مجلس الكلية فى متابعة الدراسات و البحوث الخاصة بالدرجة .



    مادة 82



    يشترط فى رسالة العالمية : " الدكتوراه " ان تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودر اساته وياتى للعلم بفائدة محققة .

    ويشترك مجمع البحوث الاسلامية فى الموضوعات التى تتصل باختصاصه .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:25 am