منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج8

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 46

    قانون رقم 103 لسنة 1961  بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج8 Empty قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج8

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الجمعة مايو 29, 2009 11:16 am

    مادة 93 مكررا (Cool ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.



    ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (11) .



    ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديمى ، وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين.



    وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .



    مادة 93 مكررا (9) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    يتم اختيار شاغلى وظيفة شيخ معهد ووكيل معهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات إدارة المعهد الأزهرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.



    مادة 93 مكررا (10) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى لمن نصت عليهم المادة 93 مكررا (1) وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة.



    كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .



    ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف . ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء . ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمعهد ، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه.



    وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الأداء .



    كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.



    وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.



    وتشكل لجنة بقرار من شيخ الأزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وتعليمية لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها لشيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه.



    مادة (93) مكررا (11) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (2) ، الآتى:

    1- استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

    2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة ، الأدنى مباشرة ، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.

    3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

    4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.



    وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.



    مادة (93) مكررا (12) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )

    يكون نقل شاغلى الوظائف بين المناطق الأزهرية بقرار من شيخ الأزهر بناء على عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



    مادة (93) مكررا (13) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )

    يحدد شيخ الأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام.



    ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية ، على النحو التالى:

    - المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .

    - المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.

    - المعلم الخبير أربعون يوما .

    - كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما.



    واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.



    وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.



    مادة 93 مكررا (14) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.



    مادة 93 مكررا (15) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية ، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.



    مادة 93 مكررا (16) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    يمنح شاغلو وظائف التعليم ، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.



    ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل منطقة أزهرية .



    مادة 93 مكررا (17) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة.



    مادة 93 مكررا (18) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) الموجودون بالخدمة أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50 % من أساسى الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بالمادة 93 مكررا (1) وما بعدها .



    ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.



    ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) بقرار من شيخ الأزهر طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق ، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1/7/2008.



    ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:55 am