مادة 1 : تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو
سكناه تطبيقا لأحكام المادتين ( 67 ، 69 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000
بمراعاة القواعد والاجراءات المبينة فى المواد التالية .
مادة 2 : يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو
سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين
بالمحكمة ، فان حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد ، يرفع
الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الادارة وبالقوة الجبرية
إن لزم الأمر ، ويحرر الأخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق
التنفيذ
مادة 3 : يراعى فى جميع الأحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا
لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما
اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000
مادة 4 : فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم
على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير ، يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن
التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الامكان
– وظروف أطراف الخصومة ، مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى
نفس الصغير ولايكبد أطراف الخصومة مشقة لاتحتمل :
1 – أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية .
2 – أحد مراكز رعاية الشباب .
3 – إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
4 – إحدى الحدائق العامة .
مادة 5 : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة
التاسعة صباحا والسابعة مساء ، ويراعى قدر الامكان أن يكون ذلك خلال العطلات
الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم .
مادة 6 : ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى المكان والزمان المبين بالحكم .
مادة 7 : لأى من أطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب
للعمل بدائرة المحكمة التى اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الآخر عن
التنفيذ فى المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ، ويرفع الأخصائى الاجتماعى
تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما أقام الطالب دعوى فى هذا الخصوص
مادة 8 : يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز
رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة والأمومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية
فيها ، وبناء على طلب أى من أطراف السند التنفيذى ، أن يثبت فى مذكرة يحررها
حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم أو
مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
مادة 9 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
سكناه تطبيقا لأحكام المادتين ( 67 ، 69 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000
بمراعاة القواعد والاجراءات المبينة فى المواد التالية .
مادة 2 : يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو
سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين
بالمحكمة ، فان حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد ، يرفع
الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الادارة وبالقوة الجبرية
إن لزم الأمر ، ويحرر الأخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق
التنفيذ
مادة 3 : يراعى فى جميع الأحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا
لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما
اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000
مادة 4 : فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم
على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير ، يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن
التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الامكان
– وظروف أطراف الخصومة ، مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى
نفس الصغير ولايكبد أطراف الخصومة مشقة لاتحتمل :
1 – أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية .
2 – أحد مراكز رعاية الشباب .
3 – إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
4 – إحدى الحدائق العامة .
مادة 5 : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة
التاسعة صباحا والسابعة مساء ، ويراعى قدر الامكان أن يكون ذلك خلال العطلات
الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم .
مادة 6 : ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى المكان والزمان المبين بالحكم .
مادة 7 : لأى من أطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب
للعمل بدائرة المحكمة التى اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الآخر عن
التنفيذ فى المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ، ويرفع الأخصائى الاجتماعى
تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما أقام الطالب دعوى فى هذا الخصوص
مادة 8 : يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز
رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة والأمومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية
فيها ، وبناء على طلب أى من أطراف السند التنفيذى ، أن يثبت فى مذكرة يحررها
حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم أو
مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
مادة 9 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر