منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    اجازة مرافقة الزوج وجوبية على ضوء حكم الدستورية العليا

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    اجازة مرافقة الزوج وجوبية على ضوء حكم الدستورية العليا Empty اجازة مرافقة الزوج وجوبية على ضوء حكم الدستورية العليا

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الأحد مارس 29, 2009 1:46 am

    اجازات ـ اجازة مرافقة الزوج ـ وجوبية
    قرار إنهاء الخدمة رغم طلب مد مدة الاجازة لمرافقة الزوج ـ مخالف للقانون
    ومن حيث إن المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 تنص على أن "يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل اجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تتجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص ويتعين على جهة الإدارة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
    ومن حيث إن مفاد هذا النص أن جهة الإدارة لا تتمتع بأى سلطة تقديرية في منح الزوج أو الزوجة اجازة بدون مرتب أو عدم منح الزوج أو الزوجة اجازة بدون مرتب في حالة سفر أيهما للخارج للعمل أو الدراسة بل يتعين وجوباً على جهة الإدارة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة مدة بقاء أيهما للعمل في الدراسة في الخارج.
    ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد تقدمت بطلب لجهة الإدارة للتصريح لها بأجازة بدون مرتب لمدة عامين بدءاً من 1/8/1998 حتى 31/7/2000 وأرفقت بهذا الطلب مستنداً بأن عقد عمل زوجها بالخارج قد امتد حتى التاريخ الأخير. فإنه كان على جهة الإدارة أن تقبل هذا الطلب المبدي من جانب الطاعنة ـ وجوباً ـ وكان عليها أن تستجيب لطلبها إلزاماً وبالتالي فإن الترخيص لها باجازة بدون مرتب لمدة سنة واحدة تنتهي في 31/7/1999 ثم إنهاء خدمتها، فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفاً لحكم المادة 69 سالفة الإشارة حيث لا تعتبر الطاعنة منقطعة عن عملها في 1/8/1999 على النحو الذى تضمنه قرار إنهاء خدمتها المطعون فيه، بل أنها في اجازة بدون مرتب مما لا يجوز معه تطبيق حكم المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 على الطاعنة ـ الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه حيث انتفت نيه الاستقالة.

    الطعن رقم 332 لسنة 49 ق جلسة 18/2/2006

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:51 pm