منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج7

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    قانون رقم 103 لسنة 1961  بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج7 Empty قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج7

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الجمعة مايو 29, 2009 11:13 am

    الباب الخامس

    المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم

    ( أستبدل العنوان بإضافة وأعضاء هيئة التعليم بالقانون 156 لسنة 2007 )

    مادة 83



    تلحق بالأزهر المعاهد الأزهرية المذكورة فى اللائحة التنفيذية ويجوز أن تنشأ معاهد أخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر .

    وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإعدادية للأزهر ، وتسمى الأقسام الثانوية المعاهد الأزهرية للأزهر .



    مادة 84



    تقوم مدارس تحفيظ القران مقام مدارس المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب المتقدمين الى المعاهد الإعدادية للأزهر .

    وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القبول وشروطه بالنسبة للمتقدمين من تلاميذ هذه المدارس ومن غيرها .



    مادة 85



    الغرض من المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر تزويد تلاميذها بالقدر الكافى من الثقافة الإسلامية ، والى جانبها المعارف والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم فى المدارس الأخرى المماثلة ليخرجوا إلى الحياة مزودين بوسائلها وإعدادهم الكامل للدخول فى كليات جامعة الأزهر ولتتهيأ لهم جميعا فرص متكافئة فى مجال العمل والإنتاج كما تتهيأ لهم الفرص المتكافئة للدخول فى كليات الجامعات الأخرى فى الجمهورية العربية المتحدة وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالي .



    مادة 86





    مدة الدراسة فى المعاهد الاعدادية للازهر ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ الى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة للحصول على الشهادة الاعدادية .



    مادة 87 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 164 لسنة 1998 )



    - " مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية الازهرية ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على . الشهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمى والادبى أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى والزراعى وغيرها " .

    ويجوز ان تعدل مدة الدراسة فى الاقسام الثانوية الفنية بالزيادة او النقص بقرار من رئيس الجمهورية .



    مادة 88



    للحاصلين على الشهادة الاعدادية من المعاهد الاعدادية للازهر حق الدخول فى المعاهد الثانوية للازهر ولهم الى ذلك فرص متكافئة مع نظائرهما للتقدم الى المدارس الاخرى التى تجعل الشهادة الاعدادية شرطا للقبول .

    وتحدد وزارة التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لهؤلاء التلاميذ على ان يوضح ذلك فى اللائحة التنفيذية .

    كما يجوز للحاصلين على الشهادة الاعدادية من المدارس الاعدادية العامة ان يطلبوا الالتحاق بالمعاهد الثانوية للازهر بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الاعدادية من المعاهد الاعدادية للازهر .



    مادة 89



    للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للازهر حق الدخول فى احدى كليات جامعة الازهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التى يقررها مجلس الجامعة ولهم الى ذلك فرص متكافئة مع نظائرهما للتقدم الى الكليات المختلفة فى الجامعات الاخرى والى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالى وفما للقواعد المقررة لذلك .

    كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة ان يطلبوا الالتحاق باحدى كليات جامعة الازهر ومعاهدها بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للازهر .



    مادة 90



    مع مراعاة احكام المواد 85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 من هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية المواد التى تدرس فى كل المعاهد الاعدادية والثانوية للازهر بناء على اقتراح لجنة من الازهر ووزارة التربية والتعليم كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات فى هذه المعاهد .

    مادة 90 مكررا (1) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )

    يشكل على مستوى كل معهد وكل منطقة أزهرية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من شيخ الأزهر .





    مادة 91



    يكون للمعاهد الازهرية ادارة عامة مهمتها الاشراف والادارة ، وعلى وزارة التربية والتعليم تقديم المعونة اللازمة فى هذا الشأن ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم .



    مادة 92



    تشكل لجنة من الازهر ووزارة التربية والتعليم لوضع المناهج وتخطيط المواد الدراسية فى المعاهد الازهرية وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة .



    مادة 93



    تجرى الادارة العامة للمعاهد الازهرية ، بالاشتراك مع وزارة التربية و التعليم ، امتحانات الشهادات الاعدادية والثانوية بانواعها المختلفة فى المعاهد الازهرية .





    مادة 93 مكررا (1) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى أو بإدارة المعاهد الأزهرية وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها .



    وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص .



    مادة 93 مكررا (2) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية :

    1- معلم مساعد .

    2- معلم .

    3- معلم أول .

    4- معلم أول (أ) .

    5 – معلم خبير .

    6- كبير معلمين .



    ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من شيخ الأزهر ويتضمن ما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .



    مادة 93 مكررا (3) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية ما يأتى :

    1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة .



    ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين من غير المصريين وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.



    2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوى وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.



    ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بالأحكام المضافة كما يستثنى المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوى.



    3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.



    مادة 93 مكررا (4) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .



    ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم لشغل وظيفة " معلم مساعد" ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.



    ويعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم ، من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.



    ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية الذين يعينون بعقود مؤقتة.



    مادة 93 مكررا (5) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )

    يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين المنصوص عليها بالمادة (75) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض.



    مادة 93 مكررا (6) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    دون إخلال بحكم المادة 93 مكررا (4) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.



    مادة 93 مكررا (7) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )



    لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:19 am